(الصفحة 265)
(مسألة1084):
لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ، فله تقديم أيّهما شاء .
(مسألة1085):
اذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه .
(مسألة1086):
إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان ، ولا يجزئ القضاء عن التصدّق ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما . أمّا إذا فاته بعذر غير المرض واستمرّ إلى رمضان الآتي ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير غيره ، وكذا العكس .
(مسألة1087):
إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه ، عازماً على التأخير ، أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد ، وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروّ العذر فلايبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار .
(مسألة1088):
إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني ، وهكذا اذا استمرّ إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرّة ثالثة للثالث وهكذا ، ولا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد .
(مسألة1089):
يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
(مسألة1090):
يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه . وأمّا ما فات عمداً،
(الصفحة 266)
أو أتى به فاسداً من جهة تقصيره في أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء ، بل الأحوط إلحاق الاُمّ بالأب ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء .
(مسألة1091):
يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع وكفّارةالتخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ، ويوم من الشهر الثانيمتتابعاً .
(مسألة1092):
إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيّاماً معدودة لم يجب التتابع إلاّ مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
(مسألة1093):
إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط استحباباً التتابع في قضائه .
(مسألة1094):
إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلّل عيد أو نحوه . نعم ، إذا لم يعلم فاتّفق ذلك فلا بأس إذا كان غافلا ، والأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات والتردّد ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى ، أمّا اذا شرع يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة وجب الاستئناف .
(مسألة1095):
كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، ومن العذر ما إذا نسي النيّة إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّبعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس ، فإن تخلّلهفي الأثناء لا يضرّ في التتابع ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
(مسألة1096):
إذا نذر صوم شهرين متتابعين فالأحوط تتابع جميع أيّامها .
(الصفحة 267)
(مسألة1097):
الصوم من المستحبّات المؤكّدة ، وقد ورد أنّه جُنّة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنّة ، وأنّ نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعوا له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان عند الإفطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى ، وأفراده كثيرة ، والمؤكّد منه : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنّه يعدل مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات ، وصوم أيّام البيض من كلّ شهر; وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ ، ويوم مولد النبي(صلى الله عليه وآله) ، ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعّفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال ، ويوم المباهلة; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كلّ منهما ، ويوم النيروز ، وأوّل يوم محرّم وثالثه وسابعه .
(مسألة1098):
يكره الصوم في موارد ، منها: يوم عرفة لمن خاف أن يضعّفهعن الدعاء ، والصوم فيه ـ يوم عرفة ـ مع الشكّ في الهلال ، بحيث يحتملكونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير إذنوالده .
(مسألة1099):
يحرم الصوم في موارد، منها : صوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان ، ونذر المعصية; بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أمّا زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، والأحوط اجتنابه .
(الصفحة 268)
الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد ، ولا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة اُخرى خارجة عنه ، لكنّ الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .
(مسألة1100):
يشترط في صحّته مضافاً إلى العقل والايمان اُمور :
الأوّل:
نيّة القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوّله ، بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النيّة .
(مسألة1101):
لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
الثاني:
الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصحّ منه الاعتكاف .
الثالث:
العدد ، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام ، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الاُولى والرابعة وان جاز إدخالهما بالنيّة ، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة ، ولو نذره أقلّ من ثلاثة لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد .
الرابع:
أن يكون في أحد المساجد الأربعة ، المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحباباً مع الإمكان الاقتصار على الأربعة .
(الصفحة 269)
الخامس:
إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقّه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما .
السادس:
استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ، وكذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لابدّ له منها; من بول أو غائط، أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميّت ، ويجوز الخروج لصلاة جمعة أو لتشييع جنازة أو لإقامة الشهادة ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة ، والأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ولكن يجوز المشي تحته ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة .
(مسألة1102):
اذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغى قصده .
(مسألة1103):
لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه ـ إن كان واجباً ـ في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
(مسألة1104):
يدخل في المسجد سطحه ومحرابه وسردابه .
(مسألة1105):
الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض عقلا من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عمّا بعده وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأوّل أحوط استحباباً ، نعم يجب بعد مضيّ يومين منه ، فيتعيّن اليوم الثالث ، إلاّ إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض ، فاتّفق حصوله بعد يومين فله الرجوع حينئذ
|