| 
 
 (الصفحة 266) 
أو أتى به فاسداً من جهة تقصيره في أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء ، بل الأحوط إلحاق الاُمّ بالأب ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء . 
(مسألة1091):
 يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع وكفّارةالتخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ، ويوم من الشهر الثانيمتتابعاً . 
(مسألة1092):
 إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيّاماً معدودة لم يجب التتابع إلاّ مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد . 
(مسألة1093):
 إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط استحباباً التتابع في قضائه . 
(مسألة1094):
 إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلّل عيد أو نحوه . نعم ، إذا لم يعلم فاتّفق ذلك فلا بأس إذا كان غافلا ، والأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات والتردّد ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى ، أمّا اذا شرع يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة وجب الاستئناف . 
(مسألة1095):
 كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، ومن العذر ما إذا نسي النيّة إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّبعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس ، فإن تخلّلهفي الأثناء لا  يضرّ في التتابع ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال . 
(مسألة1096):
 إذا نذر صوم شهرين متتابعين فالأحوط تتابع جميع أيّامها . 
 
(الصفحة 267) 
(مسألة1097):
 الصوم من المستحبّات المؤكّدة ، وقد ورد أنّه جُنّة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنّة ، وأنّ نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعوا له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان عند الإفطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى ، وأفراده كثيرة ، والمؤكّد منه : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنّه يعدل مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات ، وصوم أيّام البيض من كلّ شهر; وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ ، ويوم مولد النبي(صلى الله عليه وآله) ، ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعّفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال ، ويوم المباهلة; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كلّ منهما ، ويوم النيروز ، وأوّل يوم محرّم وثالثه وسابعه . 
(مسألة1098):
 يكره الصوم في موارد ، منها: يوم عرفة لمن خاف أن يضعّفهعن الدعاء ، والصوم فيه ـ يوم عرفة ـ مع الشكّ في الهلال ، بحيث يحتملكونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير إذنوالده . 
(مسألة1099):
 يحرم الصوم في موارد، منها : صوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان ، ونذر المعصية; بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أمّا زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، والأحوط اجتنابه . 
 
(الصفحة 268) 
 
الاعتكاف 
 
وهو اللبث في المسجد ، ولا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة اُخرى خارجة عنه ، لكنّ الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر . 
(مسألة1100):
 يشترط في صحّته مضافاً إلى العقل والايمان اُمور : 
الأوّل:
 نيّة القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوّله ، بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النيّة . 
(مسألة1101):
 لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس . 
الثاني:
 الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصحّ منه الاعتكاف . 
الثالث:
 العدد ، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام ، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الاُولى والرابعة وان جاز إدخالهما بالنيّة ، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة ، ولو نذره أقلّ من ثلاثة لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد . 
الرابع:
 أن يكون في أحد المساجد الأربعة ، المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحباباً مع الإمكان الاقتصار على الأربعة . 
 
(الصفحة 269) 
الخامس:
 إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقّه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما . 
السادس:
 استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، وأمّا لو  خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ، وكذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لابدّ له منها; من بول أو غائط، أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميّت ، ويجوز الخروج لصلاة جمعة أو لتشييع جنازة أو لإقامة الشهادة ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة ، والأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ولكن يجوز المشي تحته ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة . 
(مسألة1102):
 اذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغى قصده . 
(مسألة1103):
 لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه ـ إن كان واجباً ـ في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع . 
(مسألة1104):
 يدخل في المسجد سطحه ومحرابه وسردابه . 
(مسألة1105):
 الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض عقلا من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عمّا بعده وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأوّل أحوط استحباباً ، نعم يجب بعد مضيّ يومين منه ، فيتعيّن اليوم الثالث ، إلاّ إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض ، فاتّفق حصوله بعد يومين فله الرجوع حينئذ  
(الصفحة 270) 
إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنيّة ، سواء كان قبلها أم بعد الشروع فيه . 
(مسألة1106):
 الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض . 
(مسألة1107):
 اذا شرط الرجوع حال النيّة ، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه ، فالأحوط وجوباً ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين . 
(مسألة1108):
 إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح في الاعتكاف ، وكذا الحكم إذا سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه . 
أحكام الاعتكاف
(مسألة1109):
 لابدّ للمعتكف من ترك اُمور : 
منها:
 مباشرة النساء بالجماع ، وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . 
ومنها:
 الاستمناء على الأحوط وجوباً وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له . 
ومنها:
 شمّ الطيب والريحان ، والظاهر أنّ الفاقد لحاسّة الشمّ لا يتحقّق منه الشمّ أصلا ، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ فلا يترك الاحتياط بالترك . 
ومنها:
 البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، وإذا اضطرّ إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله . 
ومنها:
 المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا  
	
	 |