(الصفحة 27)
(مسألة118):
يجب تجفيف ما على الممسوح من رطوبة خارجة إذا كانت مانعة من تأثير رطوبة الماسح ، وإلاّ فلا بأس ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لابدّ من اليقين .
(مسألة119):
إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ وغيره فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم أيضاً .
(مسألة120):
يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ولا يمكن معه نزع الخفّ مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين .
الأمر الرابع:
يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين والأحوط ـ وجوباً ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزي المسمّى عرضاً ، والأحوط مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلّة ، وحكم جفاف الماسح والممسوح كما سبق .
(مسألة121):
لو دار الأمر بين المسح على الخفّ والغسل للرجلين للتقيّة اختار الثاني .
(مسألة122):
لو أمكنه في مكان التقيّة ترك التقيّة وإراءتهم عدم المخالفة، كإراءتهم المسح على الخفّ مثلا ، فالأحوط بل الأقوى ذلك مع اقتضاء التقيّة له ، وإلاّ في مثال المسح على الخفّ لا يكون المسح على الخفّ واجباً متعيّناً عندهم ، ولا
(الصفحة 28)
يجب بذل مال لرفع التقيّة ، كما لا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكنه بلا مشقّة .
(مسألة123):
إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة فالأقوى عدم وجوب الإعادة إن كان بعد الصلاة ، وأمّا إذا كان قبلها ففيه إشكال ، كما تجب الإعادة إذازال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً .
(مسألة124):
لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة فالحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة .
(مسألة125):
يجب في مسح الرجلين على الأحوط أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، وفي جواز وضع تمام يده على تمام ظهر القدم وجرّها قليلا بمقدار صدق المسح تأمّل وإشكال .
الفصل الثاني : وضوء الجبيرة
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ، وإن لم يتمكّن من غسله لخوف الضرر، فإن تمكّن من نزعها والمسح عليه برطوبة تعيّن ذلك ، وإلاّ اجتزأ بالمسح عليها ، ولابدّ من استيعابها بالمسح إلاّ ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً ، كالخلل التي تكون بين الخيوط وغيرها .
(مسألة126):
الجروح والقروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم ، وإن لم تكن معصّبة غسل ما حولها ، ووضع خرقة عليها ومسحها على الأحوط ، وإن أمكن المسح عليها بلا وضع خرقة تعيّن ذلك وإن لم يمكن غسله كما هو المفروض .
(مسألة127):
إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه ، يجري
(الصفحة 29)
عليه حكم الجبيرة ، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم، والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقل مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.
(مسألة128):
إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم .
(مسألة129):
يجري حكم الجبيرة في الأغسال ، كما كان يجري في الوضوء ، لكنّ الأحوط وجوباً اختيار الغسل الترتيبي .
(مسألة130):
لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .
(مسألة131):
الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم .
(مسألة132):
إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا تجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت ، بل الأقوى جواز إتيان الصلوات الآتية به . نعم ، لو جمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم من باب اشتباه وظيفته وجب تجديد الوضوء للآتية ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف على الأحوط .
(مسألة133):
إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
(مسألة134):
إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكنه رفعها ، وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
(مسألة135):
في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
(مسألة136):
إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على
(الصفحة 30)
الجبيرة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف.
(مسألة137):
إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعيّن التيمّم .
(مسألة138):
لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
(مسألة139):
إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضرّه نجاسة باطنها .
(مسألة140):
محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها .
(مسألة141):
إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه ، ولو مسح على المغصوب عصى وصحّ وضوؤه .
(مسألة142):
لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها .
(مسألة143):
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
(مسألة144):
إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمّم .
(مسألة145):
الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج
(الصفحة 31)
الدم يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
(مسألة146):
إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم .
(مسألة147):
لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع .
(مسألة148):
الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .
(مسألة149):
يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، ومع عدم اليأس فالأحوط التأخير .
(مسألة150):
إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، قيل : صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرين ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال في الأولين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً ، والأحوط الإعادة في الجميع .
(مسألة151):
في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمّم ، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما .
الفصل الثالث : شرائط الوضوء
منها:
طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث .
(مسألة152):
الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ، سواء اُريد
|