جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

كان أم ميّتاً ، نعم يشترط في الميّت أن لا تكون له تركة تفي بدينه ، وإلاّ لميجز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها الورثة أو غيرهم فالظاهرالجواز .
(مسألة1168): لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع اليه زكاة ، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل الفقير أنّه هدية .
(مسألة1169): إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيّاً ، فإن كانت متعيّنة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية . وإن كانت تالفة ، فإن كان الدفع اعتماداً على حجّة فليس عليه ضمانها ، وإلاّ ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إن كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، بل وإن احتمل كونها زكاة وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها ، وإلاّ فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته ، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام، أو نائبه ، أو إلى مستحقّها .
الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارفالدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفّار الذينيوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاعأو الجهاد مع الكفّار .
الخامس: الرقاب، وهمالعبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقةأو مشروطة ، فيعطون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذينهم تحت الشدّة ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحقّ ،
(الصفحة 287)

بل مع وجوده .
السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإنكانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ،ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بليجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه وفاءً عمّاعليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنهبما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته علىمن عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
السابع: سبيل اللّه، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر ، والمدارس ، والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامّة ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة ـ مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين ـ مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضاً ، لكن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه .
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل مع عدم تمكّنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده .
(مسألة1170): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثمّ بان العدم جاز له استرجاعها مع بقاء العين .
(مسألة1171): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره ، فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره متعمّداً فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ووجبت عليه الكفّارة .

(الصفحة 288)

الفصل الثاني : أوصاف المستحقّين

وهي اُمور :
الأوّل: الإيمان ، فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي .
(مسألة1172): اذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة للمتجاهر بارتكاب الكبائر .
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا; من الذكور أو الإناث ، والزوجة الدائمة إذا لم تسقطنفقتها ، والمملوك، فلا يجوز اعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطائهم منها لحاجةلا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، ويجوز إعطاؤهم للتوسعة ، زائداً على اللازمة إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ، وإلاّ فلا يجوز على  الأحوط .
(مسألة1173): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلا ، وأمّا إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً .
(مسألة1174): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، وأمّا إذا كان بالنشوز
(الصفحة 289)

فيشكل جواز دفع الزكاة إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه .
(مسألة1175): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها .
(مسألة1176): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
(مسألة1177): لايجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، وإن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء .
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوّار ، والمدارس ، والكتب ونحوها .
(مسألة1178): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بينالسهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار وعدم كفايةالخمس وسائر الوجوه ، والأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان .
(مسألة1179): الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الاُمّ ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس .
(مسألة1180): المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة ، ولكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع اليه ، وكذا في الزكاة المندوبة ، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة .
(مسألة1181): يكفي كونه هاشميّاً بالعلم والبيّنة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرّد الدعوى .

(الصفحة 290)

بقيّة أحكام الزكاة

(مسألة1182): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقلّ الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .
(مسألة1183): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره ، وأُجرة النقل حينئذ من الزكاة .
(مسألة1184): اذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك .
(مسألة1185): اذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحقّ .
(مسألة1186): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت إحتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة ، بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
(مسألة1187): اذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .