(الصفحة 287)
بل مع وجوده .
السادس: الغارمون،
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإنكانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ،ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بليجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه وفاءً عمّاعليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنهبما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته علىمن عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
السابع: سبيل اللّه،
وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر ، والمدارس ، والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامّة ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة ـ مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين ـ مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضاً ، لكن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه .
الثامن: ابن السبيل،
وهو المسافر الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل مع عدم تمكّنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده .
(مسألة1170):
إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثمّ بان العدم جاز له استرجاعها مع بقاء العين .
(مسألة1171):
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره ، فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره متعمّداً فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ووجبت عليه الكفّارة .
(الصفحة 288)الفصل الثاني : أوصاف المستحقّين
وهي اُمور :
الأوّل:
الإيمان ، فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي .
(مسألة1172):
اذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
الثاني:
أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة للمتجاهر بارتكاب الكبائر .
الثالث:
أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا; من الذكور أو الإناث ، والزوجة الدائمة إذا لم تسقطنفقتها ، والمملوك، فلا يجوز اعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطائهم منها لحاجةلا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، ويجوز إعطاؤهم للتوسعة ، زائداً على اللازمة إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط .
(مسألة1173):
يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلا ، وأمّا إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً .
(مسألة1174):
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، وأمّا إذا كان بالنشوز
(الصفحة 289)
فيشكل جواز دفع الزكاة إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه .
(مسألة1175):
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها .
(مسألة1176):
إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
(مسألة1177):
لايجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، وإن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء .
الرابع:
أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوّار ، والمدارس ، والكتب ونحوها .
(مسألة1178):
يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بينالسهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار وعدم كفايةالخمس وسائر الوجوه ، والأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان .
(مسألة1179):
الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الاُمّ ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس .
(مسألة1180):
المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة ، ولكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع اليه ، وكذا في الزكاة المندوبة ، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة .
(مسألة1181):
يكفي كونه هاشميّاً بالعلم والبيّنة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرّد الدعوى .
(الصفحة 290)بقيّة أحكام الزكاة
(مسألة1182):
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقلّ الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .
(مسألة1183):
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره ، وأُجرة النقل حينئذ من الزكاة .
(مسألة1184):
اذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك .
(مسألة1185):
اذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحقّ .
(مسألة1186):
لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت إحتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة ، بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
(مسألة1187):
اذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .
(الصفحة 291)
(مسألة1188):
دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصحّ إلاّ مع نيّة القربة والتعيين وغيرهما ممّا يعتبر في صحّة العبادة ، وإن دفعها بلا نيّة القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النيّة ما دامت العين موجودة ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمّة زكاة .
(مسألة1189):
يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها ولو ارتكازاً إلى حين الدفع إلى الفقير .
(مسألة1190):
الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل ، نعم لو طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلّديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضاً إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلاّ لم يجب إلاّ على مقلّديه .
(مسألة1191):
تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصيّ احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته .
(مسألة1192):
الأحوط عدم نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضة; وهو خمسة دراهم ، وعمّا يجب في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب; وهو نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز .
(مسألة1193):
يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
(مسألة1194):
يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمّل ، وهذه مرجّحات قد يزاحمها مرجّحات أهمّ
|