| 
 
 (الصفحة 293) 
المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات . 
(مسألة1199): 
 يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كلّ من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده . 
(مسألة1200): 
 من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ولو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإخراج من نفسه ، وإذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال وإن كان غنيّاً . 
(مسألة1201): 
 إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأمّا إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلاّ فعلى من عال بهم . 
(مسألة1202): 
 إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما . 
(مسألة1203): 
 الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر ، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار ، والأقوى كفاية الغلاّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب مطلقاً ، بل كفاية الدقيق والخبز لا تخلو من وجه ، ويشترط أن يكون صحيحاً ، ويجزئ دفع القيمة من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا  الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف . 
(مسألة1204): 
 المقدار الواجب صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيّاً وربع مثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً ، ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد ، كما لا  
(الصفحة 294) 
يجزئ الصاع الملفّق من جنسين حتّى ولو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط ، ولا يشترط إتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر . 
فصل : وقت وجوبها
وقت إخراجها هو دخول ليلة العيد ، والأحوط إخراجها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها إمتدّ الوقت إلى الزوال ، وإذا خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، فيأتي بها بقصد القربة المطلقة . 
(مسألة1205): 
 لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط ، وأمّا قبله فلا  يجوز قطعاً . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها . 
(مسألة1206): 
 يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها ، وفي جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وجه ، لكن لا يخلو من إشكال ، والظاهر جواز عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة . 
(مسألة1207): 
 إذا عزلها تعيّنت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال . 
(مسألة1208): 
 يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه . 
فصل : مصرفها
مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة . 
(مسألة1209): 
 يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة  
(الصفحة 295) 
على المؤمن . 
(مسألة1210): 
 يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه . 
(مسألة1211): 
 الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي الفقير أصواعاً . 
(مسألة1212): 
 يستحبّ تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . 
 
(الصفحة 296) 
(الصفحة 297)كتاب الخمس 
وفيه مبحثان 
 
المبحث الأوّل : ما يجب فيه الخمس 
 
وهي اُمور: 
الأوّل : الغنائم
 المأخوذة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام(عليه السلام) ، وأمّا إذا لم يكن بإذنه، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام(عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، وأمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين ولو في زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة . هذا في غير الأراضي ، وفي ثبوت الخمس فيها إشكال بل منع . 
(مسألة1213): 
 ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب ولم يعدّا من شؤونه أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة . 
(مسألة1214): 
 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً . نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال ، وإلاّ وجب  
	
	 |