جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 315)

كأن باعَ منّاً من الحنطة مع منديل بمّن ونصف من الحنطة ، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين ; كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل وتصحّ المعاملة .
(مسألة1295): لا بأس ببيع ما يباع بالأمتار أو العدّ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه نقداً ونسيئة ، ومن هذا القبيل بيع الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي ، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما أو اتّحادهما من حيث الجنس ، نقداً ونسيئةً . هذا كلّه في بيع الأوراق النقدية . نعم ، يحرم القرض الربوي .
(مسألة1296): ما يباع في بعض البلدان بالوزن أو الكيل وفي البعضالآخر بالعدّ ، أخذ الزيادة في البلد الأوّل ربا وحرام، وفي البعض الآخر ليسبربا .
(مسألة1297): لو لم يكن العوضان من جنس واحد لابأس بأخذ الزيادة ، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة .
(مسألة1298): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا  يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
(مسألة1299): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئةً .
(مسألة1300): يجوز للمسلم أخذ الزيادة والربا من الكافر الحربي ، وكذا يجوز الربا بين الوالد والولد وبين الزوجين .

(الصفحة 316)

شرائط المتبايعين

(مسألة1301): يشترط في المتبايعين ستّة أُمور :
الأوّل: البلوغ .
الثاني: العقل .
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس .
الرابع: القصد .
الخامس: الاختيار .
السادس: كونهما مالكين أو بحكمهما . وستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية .
(مسألة1302): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الوليّ ، إلاّ في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري في صورة علم المتبايعين بالايصال .
(مسألة1303): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه ، فإن لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه . وإذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب ردّه إلى وليّه ، فإن لم يتمكّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط .
(مسألة1304): لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ لا يجوز له المطالبه من الصبيّ أو وليّه .
(مسألة1305): لو اُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي وقال : أنا راض بها صحّت، وإن كان الأحوط حينئذ إعادة الصيغة .
(مسألة1306): لا يصحّ بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته . نعم ، إذا أجازه
(الصفحة 317)

بعد ذلك صحّ .
(مسألة1307): يجوز للأب والجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة ، والأولى أن تكون فيه مصلحة ، وأمّا وصيّهما والمجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم بيع مال الصبيّ إلاّ إذا كان مصلحته فيه .
(مسألة1308): إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ ، والأحوط وجوباً أن يتصالح المالك والمشتري في منافع المال والعوض .
(مسألة1309): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه، فلو لم يجز المالك لا  يصحّ ، وفي صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال .

شرائط العوضين

(مسألة1310): يشترط في العوضين خمسة أُمور :
الأوّل: العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة .
الثاني: القدرة على إقباضه ، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة ، نعم لوباع العبد الآبق بضميمة مايتمكّن من تسليمه كثوب مثلا صحّ وإن لم يجد العبد ، وفي صحّة البيع بهذا النحو في غير العبد إشكال ، ولو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة ولا  تحتاج إلى الضميمة .
الثالث: معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات .
الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ لأحد ، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك .
الخامس: أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ ، نعم لا  بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة .
(مسألة1311): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلاّ
(الصفحة 318)

بالوزن أو الكيل ، نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة ، وما  يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل .
(مسألة1312): تبطل المعاملة بفقد انها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع، ومع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما ، وفي الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة .
(مسألة1313): لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خربَ بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب ، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لايمكن الصلاة عليه ، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي ، ولكنّه لابدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد .
(مسألة1314): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم ، وكذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة ، ولكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه وتبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء ووقفه في جهة الوقف الأوّل.
(مسألة1315): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه .

عقد البيع

(مسألة1316): لاتشترط العربيّة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت .
(مسألة1317): الظاهر صحّة البيع بالأخذ والإعطاء بقصد التمليك من دون
(الصفحة 319)

إجراء صيغة أصلا .
(مسألة1318): إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا بمنزلة الصيغة اللفظية .

بيع الثمار
(مسألة1319): يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ، وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لابدّ من تعيين المقدار بالخرص .
(مسألة1320): يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ، ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالا .
(مسألة1321): لا بأس ببيع التمر الذي أحمرّ أو اصفرّ على النخل ، ويلزم أن لا  يجعل عوضه تمراً .
(مسألة1322): يجوز بيع الخيار والباذ نجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديده فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة .
(مسألة1323): يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقادالحبّ بعوض غيرهما.

النقد والنسيئة

(مسألة1324): يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليدعنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
(مسألة1325): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال