| 
 
 (الصفحة 337) 
(مسألة1422): 
إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقّ الاُجرة وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلا إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معيّن وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الاُجرة وإن لم يسلّمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره . 
(مسألة1423): 
لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة ، فإن كانت اُجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، وكذلك لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة . 
(مسألة1424): 
إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصّر في حفظها ، وكذلك الحال فى تلف المال عند الأجير كالخيّاط ، فإنّه لا يضمن بتلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط . 
(مسألة1425): 
إذا ذبحَ القصّاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا  فرق في ذلك بين الأجير والمتبرّع بعمله . 
(مسألة1426): 
إذا استأجر دابّة لحمل كميّة معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكميّة ، فتلفت الدابّة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم يعيّن الكميّة وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع اُجرة الزائد أيضاً . 
(مسألة1427): 
لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . 
(مسألة1428): 
الختّان إن قصر أو أخطأ في عمله ـ كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات ـ كان ضامناً ، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان  
(الصفحة 338) 
لم  يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلاّ إجراء عمليّة الختان ، دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا . 
(مسألة1429): 
لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ وتضرّر المريض أومات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء ـ حسب مايراه في كتابه ـ ولم يكن في مقام العلاج فاستعمله المريض وتضرّر أومات فلا ضمان على الطبيب . 
(مسألة1430): 
لو تبرّأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً ولم يقصّر في الاجتهاد . 
(مسألة1431): 
تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا علىذلك ، كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما . 
(مسألة1432): 
إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن وحقّ الفسخ . نعم ، لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحقّ الفسخ . 
(مسألة1433): 
إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، أو منع الظالم المؤجر من تسليمها فللمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة ، وله أن لا  يفسخ ويطالب الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابّةً شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيّام ، وكانت اُجرتها المتعارفة في العشرة أيّام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة . 
(مسألة1434): 
إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العين المستأجرة ، أو غصبت منه بعد تسلّمها ، أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة . 
(مسألة1435): 
لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غيره . 
 
(الصفحة 339) 
(مسألة1436): 
تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً ، أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة . 
(مسألة1437): 
لو استاجر داراً سنة ـ مثلا ـ فانهدمت أثناء السنة أو سقطت عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة ، وبالنسبة إلى المدّة الباقية وإذا أمكن الانتفاع بها قليلا في الذي استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً ، فإذا فسخ كان عليه اجرة المدّة الماضية على النحو المتعارف . 
(مسألة1438): 
لو استأجر داراً تشتمل على بيتين مثلا فانهدم أحدهما وعمّرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ . وإذا تلف مقدارٌ من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ وأداء مثل ما استوفاه من المنفعة . 
(مسألة1439): 
لا تبطل الإجارة بموت الموجر أو المستأجر إلاّ فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة ، بل كان مالكاً لمنفعتها مادام حيّاً بوصّية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدّة الاجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية . 
(مسألة1440): 
لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالا ، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكّل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكّل ، ولكن لوصار أجيراً مثلا في أن يتمّ بناء العمارة من غير اشتراط المباشرة ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بالأقلّ إذا أتى هو ببعض العمل ولو قليلا . 
(مسألة1441): 
لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه بغيره لم يستحقّ اُجرة أصلا ، بل يكون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص في قيمة الثوب . 
(مسألة1442): 
لابأس بأخذ الاُجرة على ذكر مصيبة سيِّد الشهداء وسائر الائمّة(عليهم السلام)، وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك . 
 
(الصفحة 340)الجعالة 
 
(مسألة1443): 
الجعالة هو تمليك عوض على عمل; كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته ، ويسمّى الملتزم «جاعلا» ومن يأتي بالعمل «عاملا» وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل مالم يأت بالعمل . 
(مسألة1444): 
يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه . 
(مسألة1445): 
يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً ، أو واجباً شرعيّاً لابدّ من إتيانه مجّاناً أو خالياً من الفائدة ، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محلّ مظلم مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ . 
(مسألة1446): 
يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلّياً ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً . 
(مسألة1447): 
إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت ، وللعامل اُجرة المثل . 
(مسألة1448): 
لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعا . 
(مسألة1449): 
يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه . 
(مسألة1450): 
لا يجب على العامل إتمام العمل إلاّ إذا أوجب تركه ضرر  
(الصفحة 341) 
الجاعل ، كأن يقول : «كلّ من عالج عيني فله كذا» فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الإتمام . 
(مسألة1451): 
لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا  ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كردّ الدابّة الشارده ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط التراضي بالمصالحة .المزارعة 
 
(مسألة1452): 
عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض أو من يملك التصرّف في الأرض، والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها . 
(مسألة1453): 
يعتبر في المزارعة أمور : 
الأوّل:
 الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ ; كأن يقول المالك للزارع : «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع : «قبلت» ، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها . 
الثاني:
 أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله . 
الثالث:
 أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة . 
الرابع:
 أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ، فلو  
	
	 |