جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 339)

(مسألة1436): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً ، أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة .
(مسألة1437): لو استاجر داراً سنة ـ مثلا ـ فانهدمت أثناء السنة أو سقطت عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة ، وبالنسبة إلى المدّة الباقية وإذا أمكن الانتفاع بها قليلا في الذي استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً ، فإذا فسخ كان عليه اجرة المدّة الماضية على النحو المتعارف .
(مسألة1438): لو استأجر داراً تشتمل على بيتين مثلا فانهدم أحدهما وعمّرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ . وإذا تلف مقدارٌ من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ وأداء مثل ما استوفاه من المنفعة .
(مسألة1439): لا تبطل الإجارة بموت الموجر أو المستأجر إلاّ فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة ، بل كان مالكاً لمنفعتها مادام حيّاً بوصّية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدّة الاجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية .
(مسألة1440): لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالا ، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكّل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكّل ، ولكن لوصار أجيراً مثلا في أن يتمّ بناء العمارة من غير اشتراط المباشرة ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بالأقلّ إذا أتى هو ببعض العمل ولو قليلا .
(مسألة1441): لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه بغيره لم يستحقّ اُجرة أصلا ، بل يكون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص في قيمة الثوب .
(مسألة1442): لابأس بأخذ الاُجرة على ذكر مصيبة سيِّد الشهداء وسائر الائمّة(عليهم السلام)، وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك .

(الصفحة 340)

الجعالة



(مسألة1443): الجعالة هو تمليك عوض على عمل; كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته ، ويسمّى الملتزم «جاعلا» ومن يأتي بالعمل «عاملا» وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل مالم يأت بالعمل .
(مسألة1444): يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه .
(مسألة1445): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً ، أو واجباً شرعيّاً لابدّ من إتيانه مجّاناً أو خالياً من الفائدة ، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محلّ مظلم مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ .
(مسألة1446): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلّياً ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً .
(مسألة1447): إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت ، وللعامل اُجرة المثل .
(مسألة1448): لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعا .
(مسألة1449): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه .
(مسألة1450): لا يجب على العامل إتمام العمل إلاّ إذا أوجب تركه ضرر
(الصفحة 341)

الجاعل ، كأن يقول : «كلّ من عالج عيني فله كذا» فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الإتمام .
(مسألة1451): لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا  ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كردّ الدابّة الشارده ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط التراضي بالمصالحة .

المزارعة



(مسألة1452): عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض أو من يملك التصرّف في الأرض، والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها .
(مسألة1453): يعتبر في المزارعة أمور :
الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ ; كأن يقول المالك للزارع : «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع : «قبلت» ، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .
الثاني: أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله .
الثالث: أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة .
الرابع: أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ، فلو
(الصفحة 342)

قال : «ازرع واعطني ما شئت» لم تصحّ المزارعة ، وهكذا لو عيّن للمالك أو الزارع مقدار معيّن كعشرة أمنان .
الخامس: تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل ، نعم لو عيّنالمزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً; بأنكان متعيّناً بحسب العادة ، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانتالأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة مع تعيين السنة إذا تعيّن وقتها بذلك بحسب  العادة .
السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح .
السابع: تعيين المزروع من حيث إنّه حنطة أو شعير أو غيرها ، مع اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح، لتعارف أو غيره .
الثامن: تعيين الأرض ومقدارها، فلو لم يعيّنها أو لم يعيّن مقدارها بحيث لزم الغرر بطلت المزارعة . نعم، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كما لو قال : مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها .
التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً .
(مسألة1454): لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة صحّت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار .
(مسألة1455): إذا انقضت مدّة المزارعة ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باُجرة . نعم، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اُجرة أو
(الصفحة 343)

معها إن مضت المدّة قبله ، فإن كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة فلا  يبعد صحّته ، وإلاّ فصحّة العقد معه محلّ إشكال .
(مسألة1456): لو طرأ مانع قهريّ من الزراعة في الأرض لانقطاع الماء عنها ، فإن حصل الزرع بمقدار قليل حتّى مثل الحشيش للحيوانات فيقسّم هذا المقدار بينهما بالنسبة وتنفسخ المزارعة بالنسبة إلى الباقي ، ولكنّ الزارع إذا ترك الزرع بلا  عذر وكانت الأرض تحت استيلائه كان عليه أن يدفع إلى المالك أُجرة مثل الأرض ، وكذا يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً .
(مسألة1457): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولاينفسخ إلاّ برضاهما ، وهكذا يلزم العقد لودفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبّلها الزارع .نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جازالفسخ حسب الشرط ، وكذا يجوز الفسخ من المشروط له عند تخلّف بعض الشروط .
(مسألة1458): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع ، بل يقوم الوارث مقام مورِّثه ، إلاّ أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ بموته ، ولو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصّته إلى وارثه .
ولو كان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أيضاً .
(مسألة1459): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر لمالك الأرض فالحاصل له ، وحينئذ فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل تمام الزرع للمالك لم يستحقّ العامل اُجرة ، وإلاّ استحقّ أقلّ الأمرين من حصّته أو اُجرة مثل عمله حيث كان عمله بأمره أو استدعائه ولم يقدم على العمل مجّاناً ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك اُجرة الأرض .
(مسألة1460): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي