(الصفحة 345)
الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاّح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله .
(مسألة1466):
يعتبر في المساقاة تعيين المدّة ، ولو عيّن أولّها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .
(مسألة1467):
يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلا للمالك ، والباقي للفلاّح بطلت المساقاة .
(مسألة1468):
يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، وتصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى وإن احتيج إلى عمل آخر ، كاقتطاف الثمرة وحراستها على الأحوط .
(مسألة1469):
لا تصحّ المساقاة في الاُصول غير الثابتة، كالبطّيخ والخيار على الأحوط .
(مسألة1470):
تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر غير السقي موجبة للاستزادة وإلاّ فمحلّ إشكال .
(مسألة1471):
تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
(مسألة1472):
لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
(مسألة1473):
إذا مات الفلاّح قام وارثه مقامه إن لم توخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم
(الصفحة 346)
الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك ووارث الميّت ، وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً .
(مسألة1474):
إذا اتّفق المالك والفلاّح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد وتبطل المساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاّح مطالبته بالاُجرة .
(مسألة1475):
المغارسة باطلة على الأحوط لو لم يكن أقوى ، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما .الحجر
(مسألة1476):
لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً .
وعلامات البوغ أحد الاُمور الثلاثة :
الأوّل:
نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
الثاني:
خروج المني .
الثالث:
إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر ، وتسع سنين في الاُنثى .
(مسألة1477):
نبات الشعر الخشن في الخدّ والشارب وفي الصدر وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ ، إلاّ أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات .
(مسألة1478):
لا ينفذ تصرّف المجنون والسفيه إلاّ باذن وليّه ، وهكذا
(الصفحة 347)
المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجرعليها .
(مسألة1479):
لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه .
(مسألة1480):
يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله ، والصرف على ضيوفه ، وفي حفظ شأنه واعتباره ، والتصدّق لأجل عافيته وشفائه ، وغير ذلك ممّا يليق به ولايعدّ سرفاً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحّة هبته وبيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .المضاربة
المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ، والربح بينهما .
و يعتبر فيها أُمور :
الأوّل:
الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك .
الثاني:
البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل .
الثالث:
تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق . ولو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا بأس به ، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه ، ولو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له .
(الصفحة 348)
الرابع:
أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة ، إلاّ إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة .
الخامس:
أن يكون العامل قادراً على التجارة ولو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب ، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ ، ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز .
السادس:
أن يكون الاسترباح بالتجارة وإن كان بغيرها بطل العقد .
(مسألة1481):
الأقوى صحّة المضاربة بالأوراق النقديّة ، وفي صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال ، وأمّا الدين فلا تصحّ فيه .
(مسألة1482):
لا خسران على العامل من دون تفريط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ ولا بأس به .
(مسألة1483):
عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه ، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية ، كما أنّه لافرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . ولو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط تكليفاً .
(مسألة1484):
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب مايراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس .
(مسألة1485):
تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل ، أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
(مسألة1486):
لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك ، ولكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اُجرة مثل عمله أو مقدار حصّته ، إلاّ إذا كان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك ، فلا يستحقّ العامل حينئذ شيئاً .
(الصفحة 349)الوكالة
الوكالة هي : «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يُوكّل شخصاً في بيع داره ، أو عقد إمرأة له ، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه .
(مسألة1487):
لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّعليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه ، وقَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّتالوكالة .
(مسألة1488):
يعتبر فيها على الأحوط التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصلالوكالة على شيء ، كقوله مثلا : إذا قدم زيدٌ ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا وكذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلّقها كقوله : أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد .
(مسألة1489):
يصحّ التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه .
(مسألة1490):
يعتبر في الموكّل والوكيل : العقل ، والقصد والاختيار والبلوغ ، إلاّ في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً وكان وكيلا فى إجراء الصيغه فقط ، فتقع صحيحة .
(مسألة1491):
من لا يتمكّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكّل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح ، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد .
(مسألة1492):
يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل ، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها .
|