جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 348)

الرابع: أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة ، إلاّ إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة .
الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة ولو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب ، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ ، ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز .
السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة وإن كان بغيرها بطل العقد .
(مسألة1481): الأقوى صحّة المضاربة بالأوراق النقديّة ، وفي صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال ، وأمّا الدين فلا تصحّ فيه .
(مسألة1482): لا خسران على العامل من دون تفريط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ ولا بأس به .
(مسألة1483): عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه ، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية ، كما أنّه لافرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . ولو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط تكليفاً .
(مسألة1484): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب مايراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس .
(مسألة1485): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل ، أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
(مسألة1486): لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك ، ولكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اُجرة مثل عمله أو مقدار حصّته ، إلاّ إذا كان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك ، فلا يستحقّ العامل حينئذ شيئاً .

(الصفحة 349)

الوكالة



الوكالة هي : «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يُوكّل شخصاً في بيع داره ، أو عقد إمرأة له ، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه .
(مسألة1487): لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّعليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه ، وقَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّتالوكالة .
(مسألة1488): يعتبر فيها على الأحوط التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصلالوكالة على شيء ، كقوله مثلا : إذا قدم زيدٌ ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا وكذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلّقها كقوله : أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم  زيد .
(مسألة1489): يصحّ التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه .
(مسألة1490): يعتبر في الموكّل والوكيل : العقل ، والقصد والاختيار والبلوغ ، إلاّ في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً وكان وكيلا فى إجراء الصيغه فقط ، فتقع صحيحة .
(مسألة1491): من لا يتمكّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكّل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح ، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد .
(مسألة1492): يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل ، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها .

(الصفحة 350)

(مسألة1493): الوكالة عقد جائز ويصحّ الفسخ والعزل لكلّ من الجانبين ، ولا  ينعزل الوكيل إلاّ بعد بلوغ العزل إليه ، والعمل الصادر منه قبله صحيح ، ولو  اشترطت الوكالة في ضمن عقد لازم كالبيع مثلا فلا يجوز الفسخ والعزل .
(مسألة1494): للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكّل غائباً .
(مسألة1495): ليس للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه ، إلاّ أن يجيزه الموكّل في ذلك ، فيوكّل في حدود إذنه ، فإذا قال له : «اختر وكيلا عنّي» فلابدّ أن يوكّل شخصاً عنه لا عن نفسه .
(مسألة1496): ليس للوكيل عزل من وكّله من قبل الموكّل بإذنه ، بل لو مات الوكيل الأوّل ، أو عزل لاتبطل وكالة الوكيل الثاني .
(مسألة1497): إذا وكّل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكلّ ، فللموكّل والوكيل الأوّل عزله . ولو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني .
(مسألة1498): إذا وكّل شخصٌ جماعةً في عمل وأجاز لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده فلكلّ منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم أو عزل لم تبطل وكالة الباقين . وإذا لم يصرّح بقيام كلّ واحد منهم بالعمل وحده ، أو صرّح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين ، وكذا في صورة إبهام كلام الموكّل .
(مسألة1499): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل ، وتبطل أيضاً بتلفمورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكّل في بيعه . وتبطل بعروض الجنون على كلّمنهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط .
(مسألة1500): لو جعل الموكّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به .

(الصفحة 351)

(مسألة1501): إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه ولم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه فتلف اتّفاقاً لم يضمنه .
(مسألة1502): لو قصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفع الموكّل إليه أو تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكّل في بيعه وتلف لزمه عوضه .
(مسألة1503): لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصحّ منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكّل في بيع ثوب فلبسه ثمّ باعه صحّ البيع .

القرض



إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة التي ورد الحثّ عليها في الكتاب والسنّة . فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال : «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه» وأنّه صلّى الله عليه وآله قال : «ومَنْ أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومَنْ شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين» .
(مسألة1504): لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صحّ .

(الصفحة 352)

(مسألة1505): إذا كان الدين مؤجّلا لايجب على الدائن القبول قبل حلول الأجل ، إلاّ إذا كان الدين مؤجّلا وكان التأجيل لمجرّد الإرفاق على المدين ،من دون أن يكون حقّاً للدائن ، فليس له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل .
(مسألة1506): إذا جعل في الدين وقت للأداء فلا يحقّ للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجّل فله أن يطالب في كلّ وقت أراد .
(مسألة1507): يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى .
(مسألة1508): إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل ونحوها مراعياً في ذلك مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، بحيث لو باعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة ، فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء .
(مسألة1509): من لا يتمكّن من أداء الدين فعلا ، ويقدر على التكسّب اللائق بشأنه بغير حرج ، ففي وجوب التكسّب عليه إشكال .
(مسألة1510): إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير، والأحوط أن يكون بإذن الفقيه الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط وجوباً أن يؤدّي المدين دينه إلى غير الهاشمي .
(مسألة1511): إذا لم تف تركة الميّت إلاّ بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شيء من التركة .
(مسألة1512): إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جازله أداء مثله ، وإذازادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .