(الصفحة 352)
(مسألة1505):
إذا كان الدين مؤجّلا لايجب على الدائن القبول قبل حلول الأجل ، إلاّ إذا كان الدين مؤجّلا وكان التأجيل لمجرّد الإرفاق على المدين ،من دون أن يكون حقّاً للدائن ، فليس له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل .
(مسألة1506):
إذا جعل في الدين وقت للأداء فلا يحقّ للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجّل فله أن يطالب في كلّ وقت أراد .
(مسألة1507):
يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى .
(مسألة1508):
إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل ونحوها مراعياً في ذلك مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، بحيث لو باعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة ، فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء .
(مسألة1509):
من لا يتمكّن من أداء الدين فعلا ، ويقدر على التكسّب اللائق بشأنه بغير حرج ، ففي وجوب التكسّب عليه إشكال .
(مسألة1510):
إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير، والأحوط أن يكون بإذن الفقيه الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط وجوباً أن يؤدّي المدين دينه إلى غير الهاشمي .
(مسألة1511):
إذا لم تف تركة الميّت إلاّ بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شيء من التركة .
(مسألة1512):
إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جازله أداء مثله ، وإذازادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .
(الصفحة 353)
(مسألة1513):
إذا كان ما استدانه موجوداً وطالبه الدائن به فالأحوط استحباباً أن يردّه إليه .
(مسألة1514):
لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمسة عشر بيضة ، بل لايجوز اشتراط عمل على المديون ، أوزيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفيّة خاصّة فيما يؤدّيه ، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإنّ ذلك كلّه من الربا وهو حرام ، ولكن لو شرط الزيادة صحّ الفرض وفسد الشرط . ويمكن للمقترض التخلّص من حرمة الاقتراض الربوي بأن يقبل القرض ولا يقبل الشرط، كما يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط ، بل هو مستحبّ .
(مسألة1515):
يحرم الربا على المعطي والآخذ ، نعم إذا كان المعطيراضياً بتصرّفه فيه حتّى لو فرض أنّه لم تكن بينهما معاملة ربويّة جاز لهالتصرّف فيه .
(مسألة1516):
لو اقرضه وشرط أن يبيع منه شيئاً بأقّل من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من اُجرته بطل الشرط وكان رباً . نعم، لو باع المقترض من المقرض مالا بأقلّ من قيمته أو آجره كذلك وشرط عليه الإقراض فلا بأس به .
(مسألة1517):
إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها ممّا أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرّف في حاصله ويملكه .
(مسألة1518):
لو اشترى ثوباً بما في الذمّة ، ثمّ أدّى ثمنه ممّا أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي، أو من الحلال المخلوط به، لا يجوز له لبسه والصلاة فيه على الأحوط إن كان قاصداً أداء الثمن من الربا من حين الشراء ، وإن لم يكن من قصده ذلك جاز لبسه ، والصلاة فيه صحيحة ، ولو كان عنده مال ربويّ أو من
(الصفحة 354)
الحلال المخلوط بالحرام وقال للبائع أشتري منك الثوب بهذا المال فلا يصحّ البيع فلايجوز له لبسه والصلاة فيه .
(مسألة1519):
يجوز دفع النقد قرضاً إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه ، وهكذا يجوز دفع النقد إلى شخص والاشتراط باسترجاع نفس المقدار عنه في بلد آخر .
(مسألة1520):
لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد قرضاً ليأخذ الأزيد منه في بلد آخر ولو بعد مدّة ، ويجوز أخذ الزيادة إذا أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزائد .
(مسألة1521):
يجوز للدائن بيع ما في ذمّة المدين من غير المكيل والموزون إليه بأقلّ منه نقداً ، فلا باس ببيع الأوراق النقديّة المتعارفة في زماننا هذا بأقلّ منه وأخذ الثمن نقداً .الحوالة
(مسألة1522):
لو أحال المديون الدائن على شخص ، وقبل الدائن ذلك وتوفّرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمّة المحيل وانتقل الدين إلى ذمّة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك .
(مسألة1523):
يعتبر في المحيل والمحتال والمحال عليه ـ إذا اعتبر قبوله أيضاً ـ البلوغ ، والعقل والاختيار وعدم السفه ، ويعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفلس أيضاً ، إلاّ في الحوالة على البرىء ، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً بل سفيهاً .
(مسألة1524):
يعتبر في الحوالة قبول المحال عليه إذا كان برئياً أو كانت الحوالة
(الصفحة 355)
بغير جنس ما عليه ، بل يعتبر مطلقاً على الأحوط الوجوبي .
(مسألة1525):
يعتبر في الحوالة ان يكون المحيل مديوناً حين الحوالة، فلا تصحّ الحواله بما سيستقرضه ، وكذا يعتبر في الحوالة التنجيز على الأحوط .
(مسألة1526):
يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
(مسألة1527):
يكفي تعيّن الدين واقعاً وإن لم يعلم المحيل والمحتال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجّلا في دفتر ، وقبل مراجعته حوّله على شخص ، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحتال صحّت الحوالة .
(مسألة1528):
للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا في أداء الحوالة مماطلا .
(مسألة1529):
ليس للمحال عليه البري مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحتال ، ولو تصالح المحتال مع المحال عليه على أقلّ من الدين فلا يجوز له أن يأخذ من المحيل إلاّ بمقدار ما دفعه .
(مسألة1530):
ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحتال إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحتال عالماً به . نعم، لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيّاً فعلا .
(مسألة1531):
يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه ، أو لأحدهم .
(مسألة1532):
إذا أدّى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك .
(الصفحة 356)الـرهن
(مسألة1533):
الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن للاستيثاق من الدين .
(مسألة1534):
لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
(مسألة1535):
يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها ولامحجوراً عليه لفلس .
(مسألة1536):
الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن ، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلاّ أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين .
(مسألة1537):
يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
(مسألة1538):
يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار ونحوها .
(مسألة1539):
منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن .
(مسألة1540):
لا يجوز للراهن وإن كان مالكاً ولا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة ببيع أوهبة أو نحوهما بغير إذن الآخر، وإن فعل توقّفت صحّته على إجازته.
(مسألة1541):
لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن ولم يكن الثمن رهناً ، إلاّ أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً .
|