جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 355)

بغير جنس ما عليه ، بل يعتبر مطلقاً على الأحوط الوجوبي .
(مسألة1525): يعتبر في الحوالة ان يكون المحيل مديوناً حين الحوالة، فلا  تصحّ الحواله بما سيستقرضه ، وكذا يعتبر في الحوالة التنجيز على الأحوط .
(مسألة1526): يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
(مسألة1527): يكفي تعيّن الدين واقعاً وإن لم يعلم المحيل والمحتال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجّلا في دفتر ، وقبل مراجعته حوّله على شخص ، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحتال صحّت الحوالة .
(مسألة1528): للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا في أداء الحوالة مماطلا .
(مسألة1529): ليس للمحال عليه البري مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحتال ، ولو تصالح المحتال مع المحال عليه على أقلّ من الدين فلا يجوز له أن يأخذ من المحيل إلاّ بمقدار ما دفعه .
(مسألة1530): ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحتال إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحتال عالماً به . نعم، لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيّاً فعلا .
(مسألة1531): يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه ، أو لأحدهم .
(مسألة1532): إذا أدّى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك .

(الصفحة 356)

الـرهن



(مسألة1533): الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن للاستيثاق من الدين .
(مسألة1534): لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
(مسألة1535): يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها ولامحجوراً عليه لفلس .
(مسألة1536): الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن ، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلاّ أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين .
(مسألة1537): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
(مسألة1538): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار ونحوها .
(مسألة1539): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن .
(مسألة1540): لا يجوز للراهن وإن كان مالكاً ولا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة ببيع أوهبة أو نحوهما بغير إذن الآخر، وإن فعل توقّفت صحّته على إجازته.
(مسألة1541): لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن ولم يكن الثمن رهناً ، إلاّ أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً .

(الصفحة 357)

(مسألة1542): إذا حان زمان قضاءالدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه فله ذلك ، وإلاّ فيراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ، ومع فقد الحاكم وعدم التمكّن من الاستئذان منه باعه المرتهن واستوفى حقّه .
(مسألة1543): إذا لم يملك المدين غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدّم . وأمّا العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها .
(مسألة1544): الظاهر عدم تحقّق الرهن بدون قبض الدائن .
(مسألة1545): المراهنة المعمولة بين بعض الناس بأن يدفع المستأجر مالا بعنوان القرض إلى الموجر وصاحب البيت ليحذف مال الإجارة أو لتقليل ذلك ، غير جائزة ورباً ، والطريق لتصحيح العمل هو أن يؤجر البيت بمبلغ ، ثمّ يشترط في ضمن عقد الإجارة إعطاء القرض ، ففي هذه الصورة العمل حلال وصحيح ، ولا  يصدق عليه عنوان الرهن .

الضمان



(مسألة1546): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمّة ثالث الإيجاب منه بلفظ أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ للتعهّد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون .
(مسألة1547): يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
(الصفحة 358)

وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجوراً عليه لفلس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون . فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ .
(مسألة1548): الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علّق الضامن أداءه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك .
(مسألة1549): الظاهر عدم صحّة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن يطلب شخصٌ قرضاً من آخر ، فيضمنه ثالث قبل ثبوته .
(مسألة1550): يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحدٌ مديوناً لشخصين فضمن شخصٌ لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان ، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من الحنطة وديناراً فضمن شخصٌ أحد الدينين لا  على التعيين لم يصحّ الضمان .
(مسألة1551): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
(مسألة1552): ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه .
(مسألة1553): يجوز للضامن والدائن اشتراط الخيار في الفسخ حين ما شاءا .
(مسألة1554): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأوّل ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، و كذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه .
(مسألة1555): لو كان الضامن حين الضمان عاجزاً عن أداء المضمون والدين والتفت الدائن بذلك بعد الضمان فله فسخ ضمان الضامن ، وإن صار الضامن قادراً على الأداء قبل التفات الدائن فليس له حقّ الفسخ .
(مسألة1556): لو ضمن أحد مديوناً بغير إذنه ليس له مطالبة شيء منه .

(الصفحة 359)

(مسألة1557): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلاّ فله مطالبته ، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن .

الكفالة



(مسألة1558): الكفالة هي : التعهّد بإحضار من عليه الحقّ وتسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، ويسمّى المتعهّد كفيلا .
(مسألة1559): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور ، وبالقبول من المكفول له .
(مسألة1560): يعتبر في الكفيل : البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ .
(مسألة1561): تنفسخ الكفالة بأحد اُمور ثمانية :
الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له .
الثاني: قضاء حقّ المكفول له .
الثالث: إبراء المكفول له المكفول .
الرابع: موت المكفول .
الخامس: إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
السادس: موت الكفيل .