| 
 
 (الصفحة 361) 
تسلّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليهّ ، فإن قصّر ولم يردّه فتلف المال ضمنه ، وكذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً . 
(مسألة1568): 
من لم يتمكّن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ، إلاّ أن لا  يجد أحداً غيره لحفظ المال وكان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال . 
(مسألة1569): 
إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان . 
(مسألة1570): 
الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يردّه متى شاء . 
(مسألة1571): 
لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليّه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن . 
(مسألة1572): 
إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن . 
(مسألة1573): 
لا يضمن الودعي المال إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، فإن فرّط وقصّر في حفظه بأن وضعه مثلا في محلّ لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه ضمن . 
(مسألة1574): 
إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلاًّ وقال للودعي : «إحفظه هنا ولا  تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن ، إلاّ إذا كان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله ، فلو نقله إليه لم يضمن . 
 
(الصفحة 362) 
(مسألة1575): 
إذا عيّن المودع للوديعة محلاًّ معيّناً وكان ظاهر كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله ، ولو  تلف المال حينئذ لم يضمن . 
(مسألة1576): 
لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه ، أو يخبر الوليّ بها ، ولو تركه من غير عذر شرعيّ وتلفت ضمن . 
(مسألة1577): 
إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها ، فلو تركه بدون عذر شرعيّ وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان . 
(مسألة1578): 
لو مات المودع وتعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفعالمال إلى جميع الورثه ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، ولو كان له وصيّ فلابدّ منمراجعته أيضاً ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم . 
(مسألة1579): 
لو مات الودعي أو جنَّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً ، أو إيصال الوديعة اليه . 
(مسألة1580): 
إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله ، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما ، وإمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته ، بل لو كان وارثه أميناً ـ ويعلم بالوديعة ـ لم تلزم الوصيّة . 
(مسألة1581): 
لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة وإن برىء من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم . 
 
(الصفحة 363)العارية 
 
(مسألة1582): 
العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير لينتفع به مجّاناً . 
(مسألة1583): 
لا يعتبر في العارية التلفّظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية . 
(مسألة1584): 
تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال . 
(مسألة1585): 
تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، إلاّ إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً . 
(مسألة1586): 
لا تصحّ إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلَّس ، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جازله أن يأذن فيها ، وحنيئذ تصحّ إعارة الطفل ، وكذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء . 
(مسألة1587): 
لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصّر في حفظها ، أو يتعدّى في الانتقاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، وتضمن عارية الذهب والفضّة إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها . 
(مسألة1588): 
إذا مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته . 
(مسألة1589): 
إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه . 
(مسألة1590): 
العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير ردّه متى شاء ، وفي الصورة الاُولى إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله . 
 
(الصفحة 364) 
(مسألة1591): 
لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة ، كالآت اللهو والقمار ، ولا  تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للاستعمال ، ولا يبعد جوازها للزينة وإن كان الأحوط الترك . 
(مسألة1592): 
تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح ، وإعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللّه . 
(مسألة1593): 
لا يتحقّق ردّ العارية إلاّ بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو  ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه ، كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيّأه المالك له وربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها . 
(مسألة1594): 
يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، ولايجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته. 
(مسألة1595): 
لايجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها ، وتصحّ مع إجازته . 
(مسألة1596): 
لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها لاتبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل . 
(مسألة1597): 
إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير . 
(مسألة1598): 
إذا استعار ما يعلم بغصبيّته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب. 
(مسألة1599): 
إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك ، إلاّ إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جازله الرجوع إلى المعير بما دفع . 
 
(الصفحة 365)الهبة 
 
وهي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، ولا العربيّة ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . 
(مسألة1600): 
يعتبر في الواهب البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس . 
(مسألة1601): 
تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإن زادت على ثلثه . 
(مسألة1602): 
يشترط في صحّة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط ، ولا تعتبر الفوريّة في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره . 
(مسألة1603): 
تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما  في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً ، ولا يحتاج إلى القبول . 
(مسألة1604): 
للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً . 
 
	
	 |