| 
 
 (الصفحة 375) 
العيوب الأربعة الآتية : 
الأوّل:
 الجنون ، هذا العيب مسوّغ للمراة الفسخ ، سواء كان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثاً بعده ، أو بعد العقد والوطء معاً . 
الثاني:
 الجبّ ، يثبت الخيار لها في الجبّ ، سواء كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعد العقد قبل الوطء . 
الثالث:
 العنن ، وهو المرض المانع عن انتشار العضو ، بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، فلها الخيار، سواء كان قبل العقد أوحدث بعده وقبل الوطء . 
الرابع: 
الخصاء ، وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما، فلها الخيار إذا سبق على العقد وعلمت بذلك بعد العقد ، وفي جميع الصور السابقه يجوز للمرأة أن تفسخ العقد بدون الطلاق . نعم، في الصورة الثالثة ـ أي صورة العنن ـ لا يجوز لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ ، وإلاّ كان لها الفسخ . 
(مسألة1654): 
الفسخ ليس طلاقاً، ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول ، ويثبت لها المسمّى بعده ، ويرجع به على المدلّس إن كان ، وإن كانت هي المدلّسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلاّ في العنّة ، فيثبت نصفه . 
(مسألة1655): 
لو اشترط الزوج أو الزوجة في عقد النكاح وصف كمال أو عدم نقص فبان خلافه فللآخر خيار الفسخ ، وكذا لو كان مذكوراً بنحو التوصيف ، كما لو قال : زوّجتك هذه البكر ، بل يكفي أن يكون مذكوراً في الخطبة ويقع العقد مبنيّاً عليه ، والضابط صدق عنوان التدليس ، وليس منه ما لو سكتت الزوجة أو وليّها عن ذكر عيب غير العيوب السابقة الموجبة للخيار ولو مع اعتقاد الزوج عدمه ، فضلا عن السكوت عن فقد صفة كمال مع اعتقاد الزوج وجودها . 
 
(الصفحة 376)أسباب التحريم
وهي قسمان : نسب وسبب . 
فيحرم التزويج من جهة النسب بالاُمّ وإن علت ، وبالبنت وإن نزلت ، وبالاُخت وببنات الاُخت والأخ وإن نزلن ، وبالعمّات والخالات وإن علون . 
وأمّا السبب فاُمور : 
 
الأوّل : ما يحرم بالمصاهرة
 
(مسألة1656): 
تحرم اُمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الاُمّ ، فلا  يجوز تزويجهنّ وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء كانت بنتها بلا واسطه أو مع الواسطة ، وسواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده . ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل باُمّها ، نعم لا يصحّ نكاحها مادامت اُمّها باقية على الزوجيّة . 
(مسألة1657): 
تحرم على الزوجة أب الزوج وجدّه وإن علوا ، وكذا ابن الزوج وأحفاده وأسباطه وإن نزلوا ، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة وعدمه . 
(مسألة1658): 
إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة اُخرى . 
(مسألة1659): 
يحرم الجمع بين الاُختين ، فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية مادامت الاُولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع. 
(مسألة1660): 
إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح اُختها في عدّتها ، وإن طلّقها بائناً فالاحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة ، والأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج باُختها قبل انقضاء عدّتها . 
(مسألة1661): 
إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت اُختها  
(الصفحة 377) 
إلاّ باذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها ، فإن أجازته صحّ ، وإلاّ بطل ، وإن علمت فسكتت وعلمنا من سكوتها رضاها قلباً ففي صحّة العقد إشكال ما لم تظهر رضاها . 
(مسألة1662): 
لو زنى بخالته أو عمّته فيحرم عليه أن يتزوّج بعد ذلك ببنتهما ولو كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها ففي فساد الزواج إشكال ، فلا  يترك الاحتياط ، وأمّا إذا كان بعدهما فلا يبطل الزواج . نعم، لو طلّقها بائناً ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً ففيه إشكال ، وكذا في الفرع الآتي . 
(مسألة1663): 
لو زنى بامرأة غير عمّته وخالته فالأحوط أن لا يتزوّج بنتها ، ولو كان قد عقد عليها ودخل بها ثمّ زنى باُمّها لم يبطل العقد بلا إشكال ، وإن زنى باُمّها قبل الدخول ففي فساد العقد إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط . 
(مسألة1664): 
لو زنى بامرأة ذات بعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لا تحرم عليه المراة وإن كان الأحوط الاجتناب عن تزويجها ، ولو زنى بامرأة في عدّة المتعة أو عدّة طلاق البائن أو عدّة الوفاة لم تحرم عليه بلا إشكال . 
(مسألة1665): 
لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدّة جاز له أن يتزوّجها ، والأحوط الأولى تأخير العقد إلى أن تحيض ، وكذا بالنسبة إلى غير الزاني ، والأحوط وجوباً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها . 
(مسألة1666): 
يحرم تزويج المرأة دواماً ومتعةً في عدّتها من الغير ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة التزويج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها ، فإن دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً . 
(مسألة1667): 
لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً وإن كان جاهلا بأنّها ذات بعل أو بحرمة العقد عليها ، حيث إنّه قد يتحقّق الجهل به  
(الصفحة 378) 
نادراً، فإن دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبّداً . 
(مسألة1668): 
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، ولكن إن كانت مصرّة على ذلك وصارت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً أن يطلّقها الزوج مع عدم التوبة . 
(مسألة1669): 
إذا تزوّجت المرأة ، ثمّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك . 
(مسألة1670): 
لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تسمع دعواها ، ولو أدّعت أنّها خليّة عن الزوج صُدِّقت ، إلاّ إذا كانت ذات بعل سابقاً ، أو كانت متّهمة ، فيجب الفحص عن حالها على الأحوط . 
(مسألة1671): 
لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة ، وادّعى بعد ذلك مدّع أنّها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل . نعم لو ثبت وثوق المدّعي يجب على الأحوط أن ينفصل الرجل عن المرأة بالطلاق . 
(مسألة1672): 
إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطىء اُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولا يحرمن عليه مع الشكّ في الدخول ، كما لا يحرمن عليه إذا كان الواطىء غير بالغ ، وأمّا إذا كانا بالغين ففي ثبوت الحرمة إشكال . 
(مسألة1673): 
إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها لم تحرم عليه إلاّ إذا كان قبل الدخول بها أو طلّقها ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً على الأحوط في الفرضين . 
(مسألة1674): 
لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين ، ولو فعل ذلك يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها إن أفضاها . 
(مسألة1675): 
تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلِّق لها ، نعم لو تزوّجتبغيره و دخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في كتابالطلاق . 
 
(الصفحة 379) 
الثاني من أسباب التحريم: الرضاع
 
(مسألة1676): 
تحرم على المرتضع عدّة من النساء والرجال بالشرائط الآتية : 
الأوّل:
 المرضعة ، لأنّها أمّه من الرضاعة . 
الثاني:
 صاحب اللبن ، وهو أبوه من الرضاعة . 
الثالث:
 اُمّ المرضعة وإن علت ، وأب المرضعة وإن علا ، نسبيّة كانا أم رضاعيّة ; لأنّهما جدّه وجدّته . 
الرابع:
 أولاد المرضعة ولادةً وإن نزلوا ، لا رضاعاً ، إلاّ مع اتّحاد الفحل ، كما سيأتي ، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن . 
الخامس:
 إخوة وأخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً . 
السادس:
 أعمام المرضعة وعمّاتها ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة . 
السابع:
 أخوال المرضعة وخالاتها ، نسبيّة أم رضاعيّة . 
الثامن:
 أولاد صاحب اللبن النسبيّة والرضاعيّة، بلا واسطة أو مع الواسطة . 
التاسع:
 اُمّ صاحب اللبن وأبوه . 
العاشر:
 إخوة وأخوات صاحب اللبن مطلقاً . 
الحادي عشر:
 أعمام صاحب اللبن وأخواله أو عمّاته وخالاته ، نسبيّاً أو رضاعيّاً . 
(مسألة1677): 
لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة، وكذا الرضاعيّة على الأحوط، ولا بنات المرضعة النسبيّة . 
(مسألة1678): 
لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا  على أبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها . 
(مسألة1679): 
لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه  
	
	 |