(الصفحة 395)
(مسألة1759):
إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة ، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق ، وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض وبانت طاهرة صحّ الطلاق .
(مسألة1760):
إذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض .
(مسألة1761):
كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس ، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة . وكذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها ، ويستثى من ذلك الصغير واليائسة ، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل .
(مسألة1762):
لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملا صحّ الطلاق .
(مسألة1763):
إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه وسافر جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، والأحوط الانتظار إلى شهر واحد .
(مسألة1764):
إذا أراد الزوج طلاق زوجته وهي في سنّ من تحيض ولكن لا تحيض، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلاّ بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
(مسألة1765):
لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصّة عربيّة، ولابدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق» ، وبمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، فيقول الزوج مثلا : «زوجتى فلانة طالق» أو يقول وكيله : «زوجة موكّلي فلانة طالق» .
(مسألة1766):
يشترط في الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ، كما إذا قال : أنت طالق إذا جاء زيد ، أو إذا طلعت الشمس ، نعم يجوز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كأن يقول : «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» .
(الصفحة 396)
(مسألة1767):
لا يصحّ طلاق المتمتّع بها ، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : «وهبتك مدّة المتعة» ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد ولا خلوّها من الحيض والنفاس .
(مسألة1768):
إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلّقها فتزوّجها لم يقدح ذلك في صحّة الطلاق والزواج وإن ارتكبا معصية كبيرة .
(مسألة1769):
طلاق زوجة المجنون ـ إن بلغ حال الجنون ـ بيد أبيه وجدّه لأبيه ، ولكن إن عرض عليه الجنون بعد البلوغ فالطلاق بيد الحاكم الشرعي ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي من الأب أو الجدّ أيضاً .
(مسألة1770):
إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلا ، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة .
(مسألة1771):
لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما ، وكانا فاسقين في الواقع ، لا يجوز على الأحوط لغيره تزويجها بعد انقضاء عدّتها لنفسه أو لغيره ، نعم إن كان شاكّاً في عدالتهما جاز ذلك .
(مسألة1772):
إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدّة طويلة ، وأثبت ذلك جاز له أن يستردّ ما بقي عندها ممّا هيّأه لمعيشتها من المأكول وغيره .
أقسام الطلاق
الطلاق قسمان : بدعة و سنّة ، والأوّل ما لم يكن جامعاً للشرائط عندنا ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا ،
(الصفحة 397)
و هو قسمان: بائن، ورجعي .
(مسألة1773):
الطلاق البائن ماليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلاّ بعقد جديد، وهو خمسة :
الأوّل:
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
الثاني:
طلاق اليائسة .
الثالث:
الطلاق قبل الدخول .
الرابع:
الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين ولو بعقد جديد، دون ما لو وقع الثلاث متوالية .
الخامس:
طلاق الخلع والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل .
وأمّا غيرالأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ، وهو الذي يحقّ للمطلِّق ـ بعده ـ أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة .
(مسألة1774):
الطلاق العدّي ، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة ، وما عدا ذلك فليس بعدّيّ ، وإذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1775):
تحرم المطلّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلّت للأوّل .
(مسألة1776):
إذا طلّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها ، ولو طلّقها
(الصفحة 398)
ثلاثاً بانت منه، فلا يجوز له مراجعتها الزاماً له بمذهبه ، ولو قال الشيعي لزوجته : أنت طالق ثلاثاً يصحّ واحدة .
(مسألة1777):
إذا تخلّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما سبق ، وتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
(مسألة1778):
يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللاًّ أن يكون بالغاً ، فلا اعتبار بغيره ولوكان مراهقا ، وأن يطأها قبلا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة ، والأحوط وجوباً تحقّق الإنزال ، ولابدّ أن يكون العقد دائماً .
الرجعة وحكمها
(مسألة1779):
الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين :
الأوّل:
أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله : «راجعتك» ونحوه .
الثاني:
أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، والظاهر تحقّق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
(مسألة1780):
لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات .
(مسألة1781):
لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما ، فادّعى أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .
(الصفحة 399)
(مسألة1782):
لو طلّق و رجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة فالقول قولها بيمينها .
(مسألة1783):
الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط ، فلو أسقطه لم يسقط ، و كذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه .
العدّة
(مسألة1784):
لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، ولا على غير المدخول بها قبلا ولا دبراً ، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل .
(مسألة1785):
لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ، ثمّ رجع ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تستأنف العدّة ، ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلابدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل ، وهكذا في المتعة .
(مسألة1786):
إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة ، وعدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار ،يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث .
(مسألة1787):
المطلّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة ، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليين آخرين ، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلا وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال ، والأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد و العشرين منه
|