(الصفحة 411)
المتروك له أو لغيره فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس من معرفة صاحبه ، والأحوط كونه بإذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة1849):
إذا ترك اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة في مجامع الناس أو مسجد وأعرض عنه فأخذها شخصٌ فهي له حلال وجائز .
(مسألة1850):
يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه، وهو كلّ مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة; كالثوب يعطى للخياطة ولم يأت المالك ، أو الكتب عند الصحّاف، وأمثال ذلك إن لم يرجع المالك وكان مجهولا ، ولابدّ من الفحص عن المالك ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدّق به، ولا بدّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط .
(الصفحة 412)الصيد والذباحة
(مسألة1851):
الحيوان المحلّل لحمه ـ وحشيّاً كان أم أهليّاً ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحلّ أكله .
(مسألة1852):
الحيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله ، لكنّه طاهر .
(مسألة1853):
الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة لا أثر لذبحه أو صيده ; لأنّ ميتته طاهرة .
(مسألة1854):
الكلب والخنزير لايقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليّتهما بالذبح أو الصيد ، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحلّ أكلها بذلك ، بل ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال .
(مسألة1855):
لو خرج الجنين من بطن اُمّه ـ وهي حيّة أو ميّتة ـ بدون التذكية ، أو اُخرج كذلك، لم يحلّ أكله إلاّ إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرجأو اُخرج من بطن أمّه المذكّاة ، فإنّه لا يحلّ إلاّ بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإنكان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى . وأمّا لو خرج أو اُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ، وإلاّ فميتة ، ولا فرق في حلّيـّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح، وبين ما ولجته
(الصفحة 413)
ومات في بطن أُمّه بعد تذكيتها ، والأحوط أن لا يكون موته بعد التأخير الزائد عن المتعارف في شقّ بطن الاُمّ .
كيفيّة الذبح
(مسألة1856):
الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً ، فلا يكفي شقّها عن قطعها ، ولا يتحقّق قطع الأوداج إلاّ إذا كان القطع من تحت العقدة المسمّـاة بـ «الجوزة» والأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام والشراب) والحلقوم (مجرى النفس) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
(مسألة1857):
الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة ، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج كالمشقوق بطنه ، والمخرج حشوته ، والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه ، والساقط من الشاهق ونحوها .
(مسألة1858):
يعتبر في قطع الأوداج الأربعة التتابع على الأحوط ، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلاّ أنّه فصّل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد يشكل الأمر، والأحوط الاجتناب، وأمّا لومات قبل قطع الباقي فيحرم جزماً.
(مسألة1859):
لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيّاً، فإن لم تبق الأوداج الأربعة أصلا فهو غير قابل للتذكية ويحرم ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو البدن على الأحوط ، وكذا لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك .
شرائط الذبح
(مسألة1860):
يشترط في تذكية الذبيحة اُمور :
الأوّل:
أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر، وكذا من يكون
(الصفحة 414)
محكوماً بالكفر وإن انتحل الإسلام ، كالناصب والغالي ، ولا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ .
الثاني:
أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان ، ومنه الإستيل . نعم، إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما .
الثالث:
الاستقبال بالذبيحة حال الذبح; بأن توجّه مقاديم بدنها ـ من الوجه واليدين والبطن والرجلين ـ إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالإخلال به متعمّداً ، ولابأس بتركه نسياناً أو خطأً ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو عدم التمكّن من توجيه الذبيحة إليها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط وأولى .
الرابع:
التسمية ; بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه ، ويكفي في التسمية أن يقول : «بسم الله» ولا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح ، ولو أخلّ بها جهلا حرمت . نعم، لو أخلّ بها نسياناً لم تحرم .
الخامس:
أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة ; بأن تطرف عينها، أو تحرّك ذنبها ، أو تركض برجلها ، أو يخرج منها الدم المتعارف . هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح ، وإلاّ فلا تعتبر .
السادس:
أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يجوز أن يكون من القفا على الأحوط .
(مسألة1861):
لا يشرط في الحلّيّة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في النار أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلّت على الأقوى .
(الصفحة 415)نحــر الإبـل
(مسألة1862):
يعتبر في حلّيّة لحم الإبل وطهارته جميع الشرائط المتقدّمة عدا أنّ تذكيتها بالنحر لا بالذبح ، وهو أن يدخل سكّيناً أورمحاً أو غيرهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبتها ، وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر .
(مسألة1863):
يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها ، والأولى نحرها قائمة .
(مسألة1864):
لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها ، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها . نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمّ نحرها قبل زهوق روحها ، أو نحر الشاة مثلا ثمّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما .
(مسألة1865):
لو تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه في بئر، أو موضع ضيّق لا يتمكّن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكّين ونحوهما ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحلّ أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال ، نعم لابدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية .
آداب الذباحة والنحر
(مسألة1866):
يستحبّ عند ذبح الحيوان اُمور :
الأوّل:
يستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الاُخرى ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وعند نحر الإبل أن تربط يداها مابين الخفّين إلى الركبتين أو الى الإبطين وتطلق رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغى أن تكون
|