(الصفحة 417)
المستعصي ، وبالجملة كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلاّ بالسلاح .
(مسألة1868):
يشترط في تذكية الوحش المحلَّل أكله إذا اصطيد بالسلاح اُمور خمسة :
الأوّل:
أن تكون الآلة كالسيف والسكّين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا ممّا يشاك بحدّه ويخرق جسد الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولاشائكة حرم أكله وحكم بنجاسته . وإذا اصطاد بالبندقيّة، فإن كانت الطلقة حادّة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله وهو طاهر . وأمّا إذا لم تكن كذلك ، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستنداً إلى ضغطها ، أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة، فيشكل الحكم بحليّة لحمه وطهارته .
الثاني:
أن يكون الصائد مسلماً ، ولا بأس بصيد الصبيّ المسلم المميّز ولا يحلّ صيد الكافر ومن هو بحكمه كالناصب .
الثالث:
قصد اصطياد الحيوان المحلّل بالصيد ، فلورمى هدفاً، أو عدوّاً، أو خنزيراً، أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحلّ .
الرابع:
التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، فلو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده ، ولابأس بالإخلال بها نسياناً .
الخامس:
أن يدركه ميّتاً ، أو إذا أدركه وهو حيّ لم يكن الوقت متّسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله .
(مسألة1869):
لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ، أحدهما مسلم دون الآخر ، لم يحلّ أكله ، وكذا لو كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر متعمّداً لم يحلّ أكله .
(مسألة1870):
يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله ، فلو
(الصفحة 418)
شاركها شيء آخركما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات ، وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحلّ ، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
(مسألة1871):
لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الآلة ، فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكنّ الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع اُجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
(مسألة1872):
لو قسّم حيواناً بالسيف أو بغيره ممّا يحلّ به الصيد قطعتين ، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلاّ معاً، وإن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ويكون ميتة، سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، ولو اتّسع لها لا يحلّ بالذبح .
(مسألة1873):
لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة ، وإلاّ حرمت هي أيضاً .
حكم الصيد بالكلب
(مسألة1874):
إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيّاً محلّل اللحم فالحكم بطهارته وحلّيّته بعد الاصطياد يتوقّف على شروط سبعة :
الأوّل:
أن يكون الكلب معلّماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجره ، والأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لايأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه ، ولابأس بأكله منه أحياناً ، كما لابأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد .
(الصفحة 419)
الثاني:
أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال ، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء ، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط .
الثالث:
أن يكون المرسل مسلماً ، فإذا أرسله كافر ومن بحكمه لم يحلّ الصيد ، ولا بأس بإرسال الصبيّ المسلم إذا كان مميّزاً .
الرابع:
التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمّداً حرم الصيد ، ولا بأس بتركها نسياناً . وإن ترك التسمية عند الإرسال متعمّداً ولكن سمّى قبل الوصول إلى الصيد فالأحوط الاجتناب من هذا الصيد .
الخامس:
أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدّة خوفه لم يحلّ .
السادس:
أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ بعد موته ، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتّى مات لم يحلّ .
السابع:
أن يتحرّك الصائد بعد إيقاف الكلب للصيد نحوه سريعاً وعدواً ، إلاّ إذا أحرز أنّه لو أسرع أيضاً فلا يتمكّن من ذبحه ، فلا يجب حينئذ .
(مسألة1875):
إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ، ولكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها من سلّ السكّين ونحوه مع المسارعة العرفيّة وكون الآلات موضوعة على النحو المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ ، وإذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة ، كما إذا لم يكن عنده السكّين مثلا حتّى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته فالأحوط الاجتناب عنه .
(مسألة1876):
لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً ، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشرائط المتقدّمة حلّ الصيد ، وإن لم يكن
(الصفحة 420)
بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ .
(مسألة1877):
لو كان المرسل متعدّداً; بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ، وكان أحدهم كافراً حرم الصيد ، وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلّماً ، فإنّ الصيد وقتئذ نجس وحرام ، وكذا لو ترك أحد المرسلين التسمية تعمّداً .
(مسألة1878):
لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها . نعم، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حيّ ، ثمّ ذكّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله .
(مسألة1879):
الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته بشرط تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، وكذا ما يباع في سوق المسلمين ، سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال .
صيد السمك
(مسألة1880):
لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة ومات خارجالماء حلّ أكله ، ولو مات داخل الماء فيحرم أكله ، إلاّ أن يموت في الشبكةونحوها داخل الماء .
(مسألة1881):
لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، وإن اُخذت قبل الموت باليد أو بشيء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالا .
(مسألة1882):
لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ، ولايشترط فى تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه ، ولكن يشترط العلم بإخراجه من الماء حيّاً أو موته في الشبكة .
(الصفحة 421)
(مسألة1883):
السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها وإن لم يعلم بتذكيتها . وإذا كانت في يد الكافر لم تحلّ وإن أخبر بتذكيتها ، إلاّ أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو ماتت في الشبكة ونحوها .
(مسألة1884):
يجوز بلع السمكة حيّاً .
(مسألة1885):
لو شوى السمكة حيّة ، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها .
(مسألة1886):
إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة واُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها .
صيد الجـراد
(مسألة1887):
الجراد إذا اُخذ حيّاً باليد ، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه . نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ وإن أخبر بتذكيته ، إلاّ أن يطمئنّ بصدقه ، أو يشهد عدلان على صدقه .
(مسألة1888):
لا يحلّ من الجراد «الدبا» وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته بعد .
|