(الصفحة 424)
ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة ، إلاّ إذا كان طاهراً واستهلك في شيء حلال .
(مسألة1897):
لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى فضاء الفم ، وأمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها ، وكذا لا يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع .
(مسألة1898):
يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً كالهلاك وشبهه .
(مسألة1899):
الغنم والبقر ، والإبل والخيل ، والبغال والحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل ، سواء فيها الوحشيّة والأهليّة ، وكذلك الغزال ، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة .
(مسألة1900):
يحرم الحيوان الأهلي المحلّل من طرق ثلاثة :
الأوّل:
بصيرورة الحيوان جلاّلا ، فكلّ حيوان محلّل الأكل إذا صار جلاّلا حرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه .
الثاني:
موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه بهذا العمل الشنيع .
الثالث:
يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزير واشتدّ لحمه به ، ويحرم نسله ولبنه أيضا ويتنجّس بوله وغائطه ، وإذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا يحرم لحمه ولبنه ، بل يكره .
(مسألة1901):
الحيوان الجلاّل يتحلّل بالاستبراء ، وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء .
(مسألة1902):
ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم والجمل وجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه . وأمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل والبغال والحمير نفي إلى بلد
(الصفحة 425)
آخر، ويغرّم الواطئ ـ إذا كان غير المالك ـ قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر .
(مسألة1903):
يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال : «إنّ الخمر اُمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشه إلاّ أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ، ولم تقبل صلاته أربعين يوماً» .
(مسألة1904):
يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر إذا عدّ الجالس منهم ، وكذا يحرم الأكل من هذه المائدة .
(مسألة1905):
إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها; بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب مايسدّ به رمقها .
آداب الأكـل والشـرب
(مسألة1906):
قد عدّ من آداب أكل الطعام اُمور :
1:
غسل اليدين معاً قبل الطعام .
2 :
غسل اليدين بعد الطعام ، والتنشّف بعده بالمنديل .
3:
أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع .
4:
التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده .
5:
الأكل باليمين .
6:
الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة ، ولا يتناول من قدّام الآخرين .
(الصفحة 426)
7:
تصغير اللقم .
8:
أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة .
9:
أن يجيّد المضغ .
10:
أن يحمدالله بعد الطعام .
11:
التخلّل بعد الطعام .
12:
أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلاّ في البراري والصحاري ، فإنّه يستحبّ فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور .
13 :
أن يكون أكله غداة وعشيّاً ، ويترك الأكل بينهما .
14:
الاستلقاء بعد الأكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
15:
الافتتاح والاختتام بالملح .
16:
أن يغسل الثمار والخضراوات بالماء قبل أكلها .
17:
الجلوس عند الأكل .
18:
الأكل مع الجماعة والضيف ، وعدم الإنفراد بالأكل .
(مسألة1907):
آداب شرب الماء اُمور :
الأوّل :
شرب الماء مصّاً ، لا عبّاً .
الثاني:
شرب الماء قائماً بالنهار .
الثالث:
التسمية قبل الشرب والتحميد بعده .
الرابع:
شرب الماء بثلاثة أنفاس .
الخامس:
شرب الماء عن رغبة وتلذّذ .
السادس:
ذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، واللعن على قتلته بعد الشرب .
(مسألة1908):
ينبغي ملاحظة هذه الأُمور عند الأكل :
(الصفحة 427)
أوّلها:
أن لايأكل على الشبع .
ثانيها:
أن لا يمتلئ من الطعام .
ثالثها:
أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل .
رابعها:
أن لا يأكل الطعام الحارّ .
خامسها:
أن لا ينفخ في الطعام والشراب .
سادسها:
أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره .
سابعها:
أن لا يقطع الخبز بالسكّين .
ثامنها:
أن لا يضع الخبز تحت الإناء .
تاسعها:
أن لا ينظّف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم .
عاشرها:
أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها .
(مسألة1909):
تكره عند شرب الماء اُمور :
الأوّل:
الإكثار في شرب الماء .
الثاني:
شرب الماء على الأغذية الدسمة .
الثالث:
شرب الماء قائماً بالليل .
الرابع:
شرب الماء باليسار .
الخامس:
شرب الماء من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عروته .
(الصفحة 428)الأيمان والنذور
أحكام النذر
(مسألة1910):
النذر هوالالتزام بفعل شيء أو تركه للّه .
(مسألة1911):
النذر على نوعين :
النوع الأوّل:
النذر المشروط ، كأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أتصدّق بكذا إن شفي المريض» وهذا النذر يسمّى بنذر الشكر ، أو يقول : «للّه عليّ أن آتي بالخير المعيّن مثلا إن أرتكب معصيةً مثلا» ويسمّى هذا النذر بنذر الزجر .
النوع الثاني:
النذر المطلق ; وهو نذر بدون أيّ قيد وشرط ، كأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن آتي بنافلة الليل» .
(مسألة1912):
يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغة ، بأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أدع التعرّض للمؤمنين بسوء» وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّ لغة اُخرى غير العربيّة ، ولا يكفي مجرّد القصد في القلب .
(مسألة1913):
يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجر في متعلّق نذره ، فلا يصحّ نذر المكره ، ونذر من اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد . وكذا المفلَّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله ، والسفيه إذا تعلّق نذره بمال خارجيّ أو بمال في ذمّته .
(مسألة1914):
لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في ما سوى ذلك إشكال .
(مسألة1915):
إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد ، وليس للزوج بعد ذلك
|