| 
 
 (الصفحة 426) 
7:
 تصغير اللقم . 
8:
 أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة . 
9:
 أن يجيّد المضغ . 
10:
 أن يحمدالله بعد الطعام . 
11:
 التخلّل بعد الطعام . 
12:
 أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلاّ في البراري والصحاري ، فإنّه يستحبّ فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور . 
13 : 
أن يكون أكله غداة وعشيّاً ، ويترك الأكل بينهما . 
14:
 الاستلقاء بعد الأكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى . 
15:
 الافتتاح والاختتام بالملح . 
16:
 أن يغسل الثمار والخضراوات بالماء قبل أكلها . 
17:
 الجلوس عند الأكل . 
18:
 الأكل مع الجماعة والضيف ، وعدم الإنفراد بالأكل . 
(مسألة1907): 
آداب شرب الماء اُمور : 
الأوّل : 
شرب الماء مصّاً ، لا عبّاً . 
الثاني:
 شرب الماء قائماً بالنهار . 
الثالث:
 التسمية قبل الشرب والتحميد بعده . 
الرابع:
 شرب الماء بثلاثة أنفاس . 
الخامس:
 شرب الماء عن رغبة وتلذّذ . 
السادس:
 ذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، واللعن على قتلته بعد الشرب . 
(مسألة1908): 
ينبغي ملاحظة هذه الأُمور عند الأكل : 
 
(الصفحة 427) 
أوّلها:
 أن لايأكل على الشبع . 
ثانيها:
 أن لا يمتلئ من الطعام . 
ثالثها:
 أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل . 
رابعها:
 أن لا يأكل الطعام الحارّ . 
خامسها:
 أن لا ينفخ في الطعام والشراب . 
سادسها:
 أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره . 
سابعها:
 أن لا يقطع الخبز بالسكّين . 
ثامنها:
 أن لا يضع الخبز تحت الإناء . 
تاسعها:
 أن لا ينظّف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم . 
عاشرها:
 أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها . 
(مسألة1909): 
تكره عند شرب الماء اُمور : 
الأوّل:
 الإكثار في شرب الماء . 
الثاني:
 شرب الماء على الأغذية الدسمة . 
الثالث:
 شرب الماء قائماً بالليل . 
الرابع:
 شرب الماء باليسار . 
الخامس:
 شرب الماء من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عروته . 
 
(الصفحة 428)الأيمان والنذور 
أحكام النذر
(مسألة1910): 
النذر هوالالتزام بفعل شيء أو تركه للّه . 
(مسألة1911): 
النذر على نوعين : 
النوع الأوّل:
 النذر المشروط ، كأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أتصدّق بكذا إن شفي المريض» وهذا النذر يسمّى بنذر الشكر ، أو يقول : «للّه عليّ أن آتي بالخير المعيّن مثلا إن أرتكب معصيةً مثلا» ويسمّى هذا النذر بنذر الزجر . 
النوع الثاني:
 النذر المطلق ; وهو نذر بدون أيّ قيد وشرط ، كأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن آتي بنافلة الليل» . 
(مسألة1912): 
يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغة ، بأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أدع التعرّض للمؤمنين بسوء» وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّ لغة اُخرى غير العربيّة ، ولا  يكفي مجرّد القصد في القلب . 
(مسألة1913): 
يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجر في متعلّق نذره ، فلا يصحّ نذر المكره ، ونذر من اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد . وكذا المفلَّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله ، والسفيه إذا تعلّق نذره بمال خارجيّ أو بمال في ذمّته . 
(مسألة1914): 
لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في ما سوى ذلك إشكال . 
(مسألة1915): 
إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد ، وليس للزوج بعد ذلك  
(الصفحة 429) 
حلّه ولا المنع عن الوفاء به . 
(مسألة1916): 
لا يشترط في نذر الولد أن يكون بإذن والده ، وليس له حلّه ولا  المنع عن الوفاء به . 
(مسألة1917): 
يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر ، فلا  يصحّ منه أن ينذر زيارة الحسين(عليه السلام) ماشياً مع عدم قدرته على ذلك . 
(مسألة1918): 
يعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل ، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ ، أو ترك حرام أو مكروه . وأمّا المباح، فإن قصد به معنى راجحاً; كما لو نذر شرب الماء قاصداً به التقويّ على العبادة مثلا انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد . 
(مسألة1919): 
إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لانفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة كالمسجد ، أو بصورة ثانويّة طارئة ، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر ، صحّ ، وإلاّ لم ينعقد وكان لغواً . 
(مسألة1920): 
إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أوّل كلّ شهر ، ثمّ تصدّق قبل شفائه ، أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره . 
(مسألة1921): 
إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكمّيّة كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه إسم الصدقة ، وإذا نذر التقرّب إلى اللّه بشيء على وجه عامّ ، كان له أن يأتي بأيّ عمل قربيّ، كالصوم ، أو الصدقة ، أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات . 
 
(الصفحة 430) 
(مسألة1922): 
إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم ، وعليه القضاء . 
(مسألة1923): 
لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة ، وكفّارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين . 
(مسألة1924): 
إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة ، إلاّ أنّ الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله . 
(مسألة1925): 
إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة ، ولا شيء عليه لو أتى به ثانياً إلاّ مع نيّة إنحلال النذر إلى التزامات متعدّدة ، لكنّه خلاف الظاهر ، وإن أتى به خطأً، أو غفلة ، أو نسياناً، أو كراهةً، أو اضطراراً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه تركه فيما بعد . 
(مسألة1926): 
إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه . 
(مسألة1927): 
إذا نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) معيّناً ، فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه . 
(مسألة1928): 
مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينصّ على ذلك في نذره والتزامه . 
(مسألة1929): 
المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد . 
 
	
	 |