(الصفحة 454)
واحد من الطبقة السابقة .
(مسألة2049):
إذا انحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة ، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة ، سواء كانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والاُمّ معاً ، أو في الأب فقط ، أو في الاُمّ فقط ، وإذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات كلّهم أعمام أو عمّات للأب ، أو للأبوين فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2050):
إذا مات الشخص عن أعمام للاُمّ أو عمّات للاُمّ يقسّم المال بينهم بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح .
(مسألة2051):
إذا مات الشخص عن أعمام وعمّات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، فلايرثه الأعمام والعمّات للأب ، وإنّما يرثه الباقون ، فإذا كان للميّت عمّ واحد للاُمّ أو عمّة واحدة كذلك ، فالأظهر أنّه يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي ، يقسّم بينهم على قاعدة أنّ للذكر ضعف حظّ الاُثنى ، وإذا كان للميّت عمّ للاُمّ وعمّة لها معاً أخذ الثلث ، وكذا لو كان عمّان أو عمّتان للاُمّ فما فوق . ومع اختلاف الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، والأحوط وجوباً التصالح في التقسيم .
(مسألة2052):
الأخ والخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب ، والمتقرّبون بالاُمّ ، والمتقربون بالأبوين ، لم يرث المتقرّبون بالأب ـ أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط ـ وإنّما يرثه الباقون .
(مسألة2053):
إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال قسّم المال ثلاثة أسهم : فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميّت أعمام وأخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة ، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم .
(مسألة2054):
إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته ،
(الصفحة 455)
ومن أعمام اُمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها اُعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالاُمّ ، ومع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، والباقي لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب .
إرث الزوج والزوجة
(مسألة2055):
للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، والباقي يقسّم على سائر الورثة .
(مسألة2056):
للزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث ، فإنّ بعض الأموال لاترث منه مطلقاً عيناً ولا قيمة ، وهي الأراضي بصورة عامّة، كأرض الدار والمزرعة ، وبعض الأموال لا ترث منه عيناً ولكنّها ترث منه قيمةً ، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان ، وإنّما لها نصيب من ماليّتها، وذلك في الأشجار والزرع و الأبنية التي في الدور وغيرها ، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، والعبرة بقيمتها يوم الدفع .
(مسألة2057):
طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى، وتعطى حصّتها من ذلك .
(مسألة2058):
لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيب من قيمته ـ كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستئذان منها على الأحوط .
(مسألة2059):
إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ، ولو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ . نعم، من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه ، كما أنّه ليس لها المهر ، ولكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض
(الصفحة 456)
موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
(مسألة2060):
الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ مادامت العدّة باقية ، فإذا انتهت ، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث .
(مسألة2061):
إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلاليّاً ـ ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة :
1 ـ
أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة .
2 ـ
أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارئة .
3 ـ
موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة .
(مسألة2062):
ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة، يرث منه مجموع الورثة ، ولا تختصّ به الزوجة .
مسائل متفرّقة في الإرث
(مسألة2063):
يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر ـ مع عدم وجود أخ أكبر منهما ـ قرآن الميّت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه الذي لبسه أو أعدّه للبسه ، ولا فرق في ذلك بين الواحد والمتعدّد في الثياب وغيرها، كما إذا كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر .
(مسألة2064):
إذا كان على الميّت دين، فإن كان مستغرقاً للتركة وجبعلى الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن لم يكنمستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا
(الصفحة 457)
السبيل على الأحوط .
(مسألة2065):
لايرث الكافر من المسلم وإن كان أبوه ، وأمّا المسلم فيرث من الكافر .
(مسألة2066):
يعتبر في الوارث أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً وظلماً ، وأمّا إذا قتله خطأ كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورّثه ومات بها، أو كان قتله شبه عمد فيرث منه ، إلاّ أنّه لا يرث من الدية .
(مسألة2067):
الحمل يرث إذا انفصل حيّاً ، وعليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر ، ويقسّم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدّد الحمل اُفرز سهم ولدين ذكرين احتياطاً ويعطى الباقي للباقين ، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكراً أو اُنثى أو ذكراً واحداً أو اُنثيين أو اُنثى واحدة قسّم الزائد على باقي الورثة بنسبة سهامهم .
(مسألة2068):
لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد; بحيث يعلم تقارن موتهما ، فلا يكون بينهما توارث; سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب ، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2069):
لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب ، وشكّ في التقارن وعدمه ، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فان علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر ـ أي مجهول التاريخ ـ منه ، دون العكس . وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم .
(مسألة2070):
لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. وإن كان السبب غيرهما ـ أيّ سبب كان ـ أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا
(الصفحة 458)
في الأسباب ، فهل يحكم بالقرعة ، أو التصالح ، أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه ، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً ، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2071):
لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما ، فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .
(مسألة2072):
طريق التوارث من الطرفين; أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارث الحيّ ما ورّثه . نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب ـ غير الابن الذي مات معه ـ ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه; أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ اُخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
(مسألة2073):
يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك; فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه .
|