(الصفحة 457)
السبيل على الأحوط .
(مسألة2065):
لايرث الكافر من المسلم وإن كان أبوه ، وأمّا المسلم فيرث من الكافر .
(مسألة2066):
يعتبر في الوارث أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً وظلماً ، وأمّا إذا قتله خطأ كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورّثه ومات بها، أو كان قتله شبه عمد فيرث منه ، إلاّ أنّه لا يرث من الدية .
(مسألة2067):
الحمل يرث إذا انفصل حيّاً ، وعليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر ، ويقسّم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدّد الحمل اُفرز سهم ولدين ذكرين احتياطاً ويعطى الباقي للباقين ، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكراً أو اُنثى أو ذكراً واحداً أو اُنثيين أو اُنثى واحدة قسّم الزائد على باقي الورثة بنسبة سهامهم .
(مسألة2068):
لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد; بحيث يعلم تقارن موتهما ، فلا يكون بينهما توارث; سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب ، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2069):
لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب ، وشكّ في التقارن وعدمه ، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فان علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر ـ أي مجهول التاريخ ـ منه ، دون العكس . وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم .
(مسألة2070):
لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. وإن كان السبب غيرهما ـ أيّ سبب كان ـ أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا
(الصفحة 458)
في الأسباب ، فهل يحكم بالقرعة ، أو التصالح ، أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه ، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً ، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2071):
لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما ، فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .
(مسألة2072):
طريق التوارث من الطرفين; أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارث الحيّ ما ورّثه . نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب ـ غير الابن الذي مات معه ـ ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه; أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ اُخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
(مسألة2073):
يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك; فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه .
(الصفحة 459)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2074):
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان مع الشرائط الآتية ، وتركهما معصية ، والأمر بالمستحبّات والنهي عن المكروهات مستحبّ .
(مسألة2075):
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيّان ، وبإتيان البعض يسقط عن الآخرين .
(مسألة2076):
لو أمر بعض بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يؤثّر ، ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثير وجب عليه مع اجتماع الشرائط .
(مسألة2077):
لا يسقط الواجب بمجرّد البيان والإرشاد للمسألة شرعاً ، بل لابدّ من الأمر والنهي مولويّاً .
(مسألة2078):
لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض وإبانة الفساد .
شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2079):
يعتبر في وجوبهما اُمور :
الأوّل:
علم الآمر أو الناهي بالمعروف والمنكر ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر .
الثاني:
احتمال التأثير في الأمر والنهي ، فلو علم بعدم التأثير لايجب .
الثالث:
أن يعلم بأنّ العاصي مصرّ على الاستمرار ، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلك أو احتمله عقلائيّاً سقط الوجوب .
(الصفحة 460)
الرابع:
عدم المفسدة ، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب ، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على أحد أقربائه أو أحد المؤمنين .
(مسألة2080):
لو كان المعروف والمنكر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع كاُصول الدين ، أو حفظ القرآن وأمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب ، بل لابدّ من ملاحظة الأهمّ والأخذ بذلك ، فلو توقّفت إقامة آثار الدين وحجج الإسلام على بذل الجهود والنفوس فالظاهر وجوب بذلها .
(مسألة2081):
لو حدثت البدع وكثرت الجرائم والمحرّمات من قبل السلطات الجائرة يجب على العلماء الإنكار ولا ينبغي لهم السكوت ، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء .
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2082):
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، فلابدّ منالاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الأُخرىمتدرّجاً .
المرتبة الاُولى :
الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضا مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
المرتبه الثانية:
الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى ، وإلاّ يكتفى بها .
المرتبة الثالثة:
إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر . فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يمكن فالمراتب
(الصفحة 461)
الاُخرى من إعمال القدرة ، من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي .الدفاع
(مسألة2083):
لو هجم العدوّ على بلاد المسلمين أو ثغورها يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس ، ولا يعتبر في هذا الأمر إذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة2084):
لو كان المسلمون تحت سلطة غيرهم وخيف من زيادة الاستيلاء وتوسعته وأخذ بلادهم بالكامل وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .
(مسألة2085):
في العلاقات السياسيّة بين بلاد المسلمين والأجانب ، لو خيف من تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والاقتصادية على بلاد المسلمين ، يجب على الاُمّة قطع هذه العلاقات وإجبار الحكومة على ذلك .
(مسألة2086):
لو كانت في العلاقات التجاريّة بين الدول أو التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجانب مخافةٌ على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة قطع هذه العلاقات وإلزام التجّار بذلك .
(مسألة2087):
و عقدت إحدى الحكومات الإسلاميّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبيّة تضرّ مصالح الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الإسلاميّة حلّ
|