جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 49)

(مسألة223): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة ، فالأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده ، وكذا في سائر الأغسال .
(مسألة224): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المسّ في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً ، وأمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً ، ويجب الوضوء بعده .
(مسألة225): إذا شكّ في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وكذا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
(مسألة226): إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شكّ في صحّته وفساده ، فالظاهرأنّه لا  يعتني بالشكّ ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أمكان قبله .
(مسألة227): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحّة ، لكنّه يجب عليه الغسل للصلوات الآتية ، وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
(مسألة228): إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا واجبة ، لكنّه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن ، وإذا علم أنّ فيها غسل الجنابة لم يحتج إلى الوضوء .

(الصفحة 50)


المقصد الثاني : غسل الحيض


وفيه فصول

الفصل الأوّل : تعريف الحيض وأحكامه

وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، وإذاإنصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ، فلا يبعد عدم كونهحيضاً ، وأمّا لو خرج فلا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج ولو بمقدار رأس إبرة .
(مسألة229): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير وشكّ في أنّه من دم الحيض ،أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليّاً ، ثمّ أخرجتها إخراجاًرفيقاً ، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى ولو لم تكن حائضاً ، إلاّ إذا تمشّى منها قصد القربة .
(مسألة230): إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك الحائض ، وأعمال الطاهرة .

الفصل الثاني : سنّ من تحيض

كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض ، وإن كان بصفات الحيض ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشيّة ، وستّين سنة في القرشيّة. ولو شكّت امرأة في أنّها
(الصفحة 51)

قرشيّة أم لا فلا تترك الاحتياط ما بين خمسين إلى ستّين سنة .
(مسألة231): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتّى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما ترى بعد أوّل العادة بعشرين يوماً .

الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره

أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، والأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة ، وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض .

الفصل الرابع : أحكام ذات العادة

تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتّفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلا ـ فالعادة وقتيّة وعدديّة ، وإن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد ـ بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة ، وفي أوّل الثاني خمسة ـ فالعادة وقتيّة خاصّة ، وإن اتّفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا ـ فالعادة عدديّة فقط .
(مسألة232): ذات العادة الوقتيّة ـ سواء أكانت عدديّة أم لا ـ تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض
(الصفحة 52)

لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة .
(مسألة233): غير ذات العادة الوقتيّة ، سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط ، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام حكم بأنّه حيض .
(مسألة234): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير ، فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً ، وإلاّ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه حيض .
(مسألة235): الأقوى ثبوت العادة بالتمييز ، كما لو كانت المرأة مستمرّةالدم ، فرأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّرأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّامبصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّةوقتيّة .

الفصل الخامس : حكم الدم في أيّام العادة

كلّ ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة فتجعله حيضاً وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكلّ ما تراه في غير أيّام العادة ـ وكان فاقداً للصفات  ـ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه كان حيضاً . وإذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة اُخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكلّ حيضاً واحداً ، والنقاء
(الصفحة 53)

المتخلّل بحكم الدمين على الأقوى . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقاً . أمّا إذا لم يصادف شيء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ، وإن تساويا ، سواء كان كلّ منهما واجداً للصفات أم لا ، جعلت الاُولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وفي الدم الثاني إلى العشرة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
(مسألة236): إذا تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر كان كلّ منهما حيضاً مستقلاًّ .

الفصل السادس : انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت ملوّثة بقيت على التحيّض ، وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها هنا حتّى مع ظنّ العود ، إلاّ مع اعتياد تخلّل النقاء على وجه تعلم أو تطمئنّ بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفيّة إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثمّ تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء ولو من غير عذر ، واغتسلت وصلّت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها وصلاتها مع فرض تحقّق قصد القربة منها .
(مسألة237): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقرّ لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها . وإن كانت ذات عادة دون العشرة، فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيّض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على