| 
 
 (الصفحة 6) 
تعيينه أهل الخبرة والاستنباط . 
(مسألة6):
  تعرف الأعلميّة بالعلم الوجداني أو ما بمنزلته من العلم العادي ، أو بالبيّنة غير المعارضة ، أو بالشياع المفيد للعلم . 
(مسألة7):
  إذا وجد مجتهدان ولم يمكن تحصيل العلم ولا البيّنة بأعلميّة أحدهما ، فإن احتمل أعلميّة أحدهما معيّناً وجب تقليده . 
(مسألة8):
  يشترط في المجتهد البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والذكورة والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، وطهارة المولد ، والأعلمية ، والأحوط عدم الإقبال على الدنيا . 
(مسألة9):
  العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروّة . وتعرف العدالة بحسن الظاهر ، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم . 
(مسألة10):
  إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقدان الشرائط المتقدّمة يجب على المقلّد العدول إلى غيره . 
(مسألة11):
  إذا قلّد المكلّف من لم يكن جامعاً للشرائط ومضت فترة من الزمن كان كالذي لم يقلِّد أصلا ، فإن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل فهو صحيح ، وإلاّ فلا . 
(مسألة12):
  إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، ثمّ مات ذلك المجتهد لا  يجوز البقاء على تقليده في خصوص هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه . 
(مسألة13):
  لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، ولو قلّد مجتهداً جاز له البقاء على تقليده مطلقاً في فرض تساوي الميّت والحيّ ، ولو كان الميّت أعلم وجب البقاء، ولا فرق في ذلك بين ما عمل به وغيره . 
 
(الصفحة 7) 
(مسألة14):
  إذا وجد مجتهدان متساويان في العلم جاز للمكلّف تقليد أحدهما وجاز له التبعيض في المسائل . أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره . 
(مسألة15):
  يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم. 
(مسألة16):
  طرق العلم بفتوى المجتهد هي: 
1 ـ السماع من المجتهد شفاهاً . 
2 ـ إخبار عدلين ، وفي كفاية إخبار عدل واحد إشكال ، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان . 
3 ـ وجود الفتوى في رسالته إذا كانت بخطّه ، أو اطّلع عليها بتمامها . 
(مسألة17):
  إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه . 
(مسألة18):
  إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاُولى . 
(مسألة19):
  إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا .وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، أمّا إذا تعارضالسماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطّه أو كان مطّلعاً عليها بتمامها . 
(مسألة20):
  يتخيّر المقلّد بين العمل باحتياطات الأعلم ـ  إذا لم يكن له فتوى  ـ وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم . 
(مسألة21):
  إذا شكّ المقلّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما  يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن تبيّن الحال . 
 
(الصفحة 8) 
(مسألة22):
  حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلاّ إذا تبيّن خطؤه . 
(مسألة23):
  يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله . 
(مسألة24):
  إذا علم المكلّف أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقدار هذا الزمان ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه فلا شيء عليه ، وإلاّ فيجب عليه قضاء المقدار المتيقّن إذا كانت المخالفة تقتضي القضاء بحسب نظر المجتهد ، والأحوط استحباباً قضاء المقدار الذي يعلم معه ببراءة ذمّته . 
(مسألة25):
  إذا مضت مدّة من بلوغ المقلّد ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، أمّا في الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلاً . 
(مسألة26):
  إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجوز للمقلّد البقاء على الرأي الأوّل إذا لم يكن موافقاً للاحتياط ، وإلاّ فيجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتياط لا بعنوان التقليد . 
(مسألة27):
  إذا قلّد المكلّف من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وتكون أعماله السابقة كأعمال الجاهل من غير تقليد . وأيضاً وجب على الأقوى العدول إلى الأعلم لمن كان مقلّداً لغير الأعلم ، أو كان مقلّداً للأعلم فأصبح غيره أعلم . 
(مسألة28):
  إذا انحصرت الأعلميّة في شخصين ولم يمكن التعيين ـ لأنّ كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة ـ فالحكم هنا هو التخيير مطلقاً ، سواء أمكن الاحتياط بين القولين أم لا . 
 
(الصفحة 9) 
(مسألة29):
  الوكيل في عمل عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وأمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده . 
(مسألة30):
  المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر . 
(مسألة31):
  يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو على سبيل الاجمال ، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع . 
(مسألة32):
  إذا عرضت للمكلّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها يجوز له العمل بأحد الطرفين ، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة وعازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع ، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة . 
(مسألة33):
  كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب ، والمكروهات والمباحات المحتملة للإلزام . 
(مسألة34):
  لفظ «الأحوط» المذكور في هذه الرسالة يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإلاّ فهو الاحتياط الوجوبي ، ومعناه أن يتخيّر المكلّف حينئذ بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، بخلاف الاحتياط الاستحبابي ، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر المكلّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له . 
(مسألة35):
  إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات ، وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة . 
 
(الصفحة 10) 
 
	
	 |