(الصفحة 62)
الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثمّ رأته في اليوم السادس واستمرّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها اليومين الأوّلين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلّل بينهما وتحتاط في ما زاد على اليوم السابع إلى تمام العشرة ، وأمّا الباقي فهو استحاضة .
2 ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنّها لم تر الدم الثاني حتّى انقضت مدّة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل ، والأحوط وجوباً أن تجمع إلى تمام العشرة من زمان الولادة بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة في زمان النقاء ، وأعمال المستحاضة في زمان الدم الثاني .
3 ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، فنفاسها من رؤية الدم الأوّل إلى تمام العشرة ، وما بعده استحاضة .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا .
(مسألة271):
النفساء بحكم الحائض في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصحّ طلاقها ، وجميع أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرّمات ، والمستحبّات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، عدا مسألة ثبوت الكفّارة في وطئها ، فإنّ الأقوى هنا عدمه ، وقد مرّ لزوم الاحتياط في الحائض ، والأفعال التي تثبت فيها الحرمة هي :
1 ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ، بل سورها وأجزاؤها .
2 ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 ـ المكث في المساجد .
4 ـ وضع شيء فيها .
5 ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، ولو كان بقصد العبور .
(مسألة272):
ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام بعد تمام نفاسها فهو
(الصفحة 63)
استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أم لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيّام العادة ، أم لم يكن . وإن استمرّ بها الدم إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة فهو حيض ، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام ، وإلاّ فهو استحاضة . وإذا استمرّ بها الدم أو انقطع وعاد بعد عشرة أيّام من نفاسها ولم ينقطع على العشرة ، فالمرأة إن كانت ذات عادة عدديّة جعلت مقدار عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عدديّة رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى العدد على ما تقدّم في الحيض .
المقصد الخامس : غسل الميّت
وفيه فصول
الفصل الأوّل : أحكام الاحتضار
يجب توجيه المحتضر إلى القبلة ; بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل لا يبعد وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ، ولا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الولي ، وذكر العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّه يستحبّ نقله إلى مصلاّه إن اشتدّ عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام)وسائر الاعتقادات الحقّة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمسّ حال النزع ، وإذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدّ لحياه ، وتمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه ، ويغطّى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجّل تجهيزه ، إلاّ إذا شكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .
(الصفحة 64)الفصل الثاني : كيفيّة غسل الميّت وأحكامه
تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل ، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي ، ولابدّ من النيّة على ما عرفت في الوضوء .
(مسألة273):
إذا كان المغسّل غير الولي فلابدّ من إذن الولي ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ الطبقة الاُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهو الأجداد والإخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ الحاكم الشرعي .
(مسألة274):
البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم ، والذكور مقدّمون على الإناث ، ففي الطبقة الاُولى يقدّم الأب على الأولاد ، ومع فقد الأب ووجود الاُمّ والأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الاُمّ والأولاد ، ويقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الاُمّ ، والعمّ مقدّم على الخال ، والأحوط في فرض اجتماع الجدّ والإخوة الاستئذان من الجدّ والإخوة .
(مسألة275):
إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
(مسألة276):
إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه وإذن الوليّ معاً .
(مسألة277):
يجب في التغسيل طهارة الماء ، وأمّا حكم إباحة الماء والفضاء والمصبّ وظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء .
(مسألة278):
يجزئ تغسيل الميت قبل برده .
(الصفحة 65)
(مسألة279):
إذا تعذّر السدر والكافور غسّل بالقراح ثلاثة أغسال ، وينوي بالأوّلين البدليّة عن الغسل بالسدر والكافور .
(مسألة280):
يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
(مسألة281):
إذا تعذّر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل يتيمّم ثلاث مرّات ، والأحوط الأولى أن ينوي بواحد منها ما في الذمّة .
(مسألة282):
يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميّت أيضاً .
(مسألة283):
يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم ، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، بل ولو كان بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط ، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر ، أو الكافور .
(مسألة284):
إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة، أو منه ، وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن .
(مسألة285):
إذا خرج من الميّت بول ، أو منّي ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر ، وإن كان هو الأحوط خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً .
(مسألة286):
لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً .
(مسألة287):
لا يجوز على الأحوط أن يكون المغسّل صبيّاً وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
(الصفحة 66)
(مسألة288):
يجب أن يكون المغسّل مماثلا للميّت في الذكورة والاُنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للاُنثى . ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الاُولى:
أن يكون الميّت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر والاُنثى تغسيله ، سواء كان ذكراً أم اُنثى ، مجرّداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل أم لا .
الثانية:
الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وأمّا في المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة فمع وجود المماثل فالأحوط الترك .
الثالثة:
المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .
(مسألة289):
إذا اشتبه ميّت بين الذكر والاُنثى ، فإذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم فكذلك ، وإلاّ فبناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها فيكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي .
(مسألة290):
إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أوّلا ، ثمّ يغسل الميّت ، والأحوط نيّة الآمر والمغسّل ، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل احتياطاً .
(مسألة291):
إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكنّ الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
(مسألة292):
إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمداً أو خطأً ، جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها ، أو
|