جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

(مسألة14): إذا وجد مجتهدان متساويان في العلم جاز للمكلّف تقليد أحدهما وجاز له التبعيض في المسائل . أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره .
(مسألة15): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة16): طرق العلم بفتوى المجتهد هي:
1 ـ السماع من المجتهد شفاهاً .
2 ـ إخبار عدلين ، وفي كفاية إخبار عدل واحد إشكال ، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان .
3 ـ وجود الفتوى في رسالته إذا كانت بخطّه ، أو اطّلع عليها بتمامها .
(مسألة17): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه .
(مسألة18): إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاُولى .
(مسألة19): إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا .وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، أمّا إذا تعارضالسماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطّه أو كان مطّلعاً عليها بتمامها .
(مسألة20): يتخيّر المقلّد بين العمل باحتياطات الأعلم ـ  إذا لم يكن له فتوى  ـ وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم .
(مسألة21): إذا شكّ المقلّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما  يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن تبيّن الحال .

(الصفحة 8)

(مسألة22): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلاّ إذا تبيّن خطؤه .
(مسألة23): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله .
(مسألة24): إذا علم المكلّف أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقدار هذا الزمان ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه فلا شيء عليه ، وإلاّ فيجب عليه قضاء المقدار المتيقّن إذا كانت المخالفة تقتضي القضاء بحسب نظر المجتهد ، والأحوط استحباباً قضاء المقدار الذي يعلم معه ببراءة ذمّته .
(مسألة25): إذا مضت مدّة من بلوغ المقلّد ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، أمّا في الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلاً .
(مسألة26): إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجوز للمقلّد البقاء على الرأي الأوّل إذا لم يكن موافقاً للاحتياط ، وإلاّ فيجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتياط لا بعنوان التقليد .
(مسألة27): إذا قلّد المكلّف من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وتكون أعماله السابقة كأعمال الجاهل من غير تقليد . وأيضاً وجب على الأقوى العدول إلى الأعلم لمن كان مقلّداً لغير الأعلم ، أو كان مقلّداً للأعلم فأصبح غيره أعلم .
(مسألة28): إذا انحصرت الأعلميّة في شخصين ولم يمكن التعيين ـ لأنّ كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة ـ فالحكم هنا هو التخيير مطلقاً ، سواء أمكن الاحتياط بين القولين أم لا .

(الصفحة 9)

(مسألة29): الوكيل في عمل عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وأمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده .
(مسألة30): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
(مسألة31): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو على سبيل الاجمال ، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع .
(مسألة32): إذا عرضت للمكلّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها يجوز له العمل بأحد الطرفين ، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة وعازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع ، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة .
(مسألة33): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب ، والمكروهات والمباحات المحتملة للإلزام .
(مسألة34): لفظ «الأحوط» المذكور في هذه الرسالة يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإلاّ فهو الاحتياط الوجوبي ، ومعناه أن يتخيّر المكلّف حينئذ بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، بخلاف الاحتياط الاستحبابي ، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر المكلّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له .
(مسألة35): إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات ، وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة .

(الصفحة 10)


(الصفحة 11)

كتاب الطهارة



وفيه مباحث



المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها



وفيه فصول

الفصل الأوّل: ما يصدق عليه لفظ الماء

وهو قسمان :
الأوّل: الماء المطلق ، وهو ما يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا  لتصحيح الاستعمال .
الثاني: الماء المضاف ، وهو ما لا يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، بل يقال : ماء الرمان مثلا ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له «ماء» مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه .

الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه

الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل .