جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 84)

(مسألة357): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة .
(مسألة358): المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف ، وأمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي .
(مسألة359): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا  تتحمّل .
(مسألة360): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
(مسألة361): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء . نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم والصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى صحّتها .
(مسألة362): إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين ، أو الرحل أو القافلة ، صحّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة .
(مسألة363): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاًّ حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني: عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزاً شرعياً ، أو ما بحكمه ; بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو لصّ ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض ، أو زيادته ، أو بُطئه ،
(الصفحة 85)

أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، وأمّا كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال الى التيمّم فمحلّ إشكال .
الرابع: خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، أو على دابّته .
الخامس: توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله ، ويلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّاً لشدّة حرّ أو برد ، أو نحو ذلك .
السادس: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب ، أو فعل حرام ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو حصول مانع، كما إذا دار الأمر بين الوضوء وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه ، فلابدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث ويتيمّم، والأولى تقديمها على التيمّم ، ولو خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله .
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت ، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة .
(مسألة364): إذا خالف المكلّف وتحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل صحّ ، إلاّ إذا كان حرجّياً فيحكم بالبطلان .
(مسألة365): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ .

الفصل الثاني: ما يتيمّم به

الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملا ، أم مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده
(الصفحة 86)

فالأحوط ترك التيمّم ، ولا بأس بالخزف ، ولا يعتبر علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، وإن كان الأحوط الاقتصار على التراب مع الإمكان .
(مسألة366): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والذهب ، والفضّة ، ونحوها ممّا لا يسمّى أرضاً ، وكذا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة .
(مسألة367): لا يجوز التيمّم بالنجس ، والمغصوب ، ولو تيمّم بالمغصوب جهلا قصوريّاً أو نسياناً صحّ تيمّمه ، إلاّ إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط ، ولا يجوز التيمّم بالممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو اُكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر عدم جواز التيمّم به .
(مسألة368): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فالتيمّم بكلّ منهما صحيحٌ ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذا الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
(مسألة369): إذا عجز عن التيمّم بالأرض لأحد الاُمور المتقدّمة في سقوط الطهارة المائيّة يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابّته ، أو نحوهما إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به ، دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك .
(مسألة370): إذ عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل ، وهو الطين الرقيق ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيّن ذلك .
(مسألة371): إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقداً للطهور ، والأقوى سقوط الأداء ، ويجب القضاء على الأحوط ، وإذا تمكّن من الثلج ولم
(الصفحة 87)

يمكنه إذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحويتحقّق مسمّى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقّق الغسل تعيّنالتيمّم .
(مسألة372): يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب ، وكذا يستحبّ أن يكون ما  يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .

الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم

وهو أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة ، وأن يكون بباطنهما ، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة ، والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنه اليسرى ، ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن اليمنى .
(مسألة373): لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين ، بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما على نحو يستوجب الجبهة والجبينين .
(مسألة374): المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
(مسألة375): لا فرق في التيمّم بدلا من الوضوء والغسل . نعم، يستحبّ التعدّد فيما هو بدل الغسل ، يضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، فالأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاُولى ، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه ، والأفضل أن يضرب بكفّيه مرّتين ويمسح بهما الجبهة واليدين ، ثمّ يضرب مرّة ويمسح يديه .

(الصفحة 88)

(مسألة376): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع ، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية ولم تمكّن الإزالة ، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به ومسح ، وإذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
(مسألة377): المحدث بالأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمّم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل ، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء ، بل الأحوط وجوبه مطلقاً ، وإذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمّم للغسل . وإذا تمكّن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلاّ في الاستحاضة المتوسّطة .

الفصل الرابع : شرائط التيمّم

يشترط في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب على الأظهر .
(مسألة378): لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه ، ومع تعدّد الأمر لابدّ من تعيينه بالنيّة .
(مسألة379): الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نيّة الرفع ولا نيّة الاستباحة للصلاة مثلا .
(مسألة380): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتّى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
(مسألة381): مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب