جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 90)

(مسألة388): إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثمّ دخل وقت اُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر . نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير .
(مسألة389): لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاةفريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى مضى فيصلاته وصحّت على الأقوى ، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله وإن استحبّ الاستئناف .
(مسألة390): إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه ، وكذا لو كان التيمّم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر .
(مسألة391): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخولالوقت ، وإذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم معاليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، وإن كان الأحوط الإعادة والقضاء ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمّم وأجزأ أيضاً على ما  ذكر .
(مسألة392): يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك .
بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما  يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمسّ القرآن ومسّ اسم الله
(الصفحة 91)

تعالى، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
(مسألة393): إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه ، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد ، وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة . نعم، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت .
(مسألة394): ينتقض التيمّم بمجرد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرتعليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنهخاصّة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلا عن الغسلخاصّة .
(مسألة395): إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل تيمّمهم مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً ، وكذا عقلا بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحدهم من الاستعمال ، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
(مسألة396): حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يشكل إجراؤه في التيمّم .
(مسألة397): إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميّت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلاّ فالأحوط أنّه يغتسل الجنب ، ويتيمّم الميت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر .
(مسألة398): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .

(الصفحة 92)


المبحث السادس : النجاسات


وفيه فصول

الفصل الأوّل : عدد الأعيان النجسة

وهي إحدى عشرة :
الأوّل والثاني: البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلاّل والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
(مسألة399): بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفّاش والطاووس ، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله .
(مسألة400): ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما  يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه .
الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلّل اللحم ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً .
(مسألة401): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ .

(الصفحة 93)

(مسألة402): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة ، سواء اكتست القشر الأعلى أم لا ، سواء كان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أُخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرها . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وأمّا اللبن في الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . هذا كلّه في ميتة طاهرة العين ، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
(مسألة403): فأرة المسك طاهرة على الأقوى إذا انفصلت من الضبي حين بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً .
(مسألة404): ميتة ما لا نفس سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا .
(مسألة405): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
(مسألة406): ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحموالجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علمبسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجهالشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرضالمسلمين ، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية
(الصفحة 94)

على الاحوط ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
(مسألة407): المذكورات إذا اُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى ، لكنّه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكّى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه ، وأمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها .
(مسألة408): السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما .
(مسألة409): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل .
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنّه طاهر .
(مسألة410): إذا وجد في ثوبه مثلا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
(مسألة411): دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، ولكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر ، والأولى الاجتناب عنه .
(مسألة412): الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، لكنّه حرام ، إلاّ أن ينجس بنجاسة خارجيّة ، مثل السكّين التي يذبح بها .
(مسألة413): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم ، أو ماء أصفر