| 
 
 (الصفحة 90) 
(مسألة388):
 إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثمّ دخل وقت اُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر . نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير . 
(مسألة389):
 لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاةفريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى مضى فيصلاته وصحّت على الأقوى ، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله وإن استحبّ الاستئناف . 
(مسألة390):
 إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه ، وكذا لو كان التيمّم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر . 
(مسألة391):
 لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخولالوقت ، وإذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم معاليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، وإن كان الأحوط الإعادة والقضاء ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمّم وأجزأ أيضاً على ما  ذكر . 
(مسألة392):
 يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك . 
بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما  يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمسّ القرآن ومسّ اسم الله  
(الصفحة 91) 
تعالى، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء . 
(مسألة393):
 إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه ، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد ، وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة . نعم، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت . 
(مسألة394):
 ينتقض التيمّم بمجرد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرتعليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنهخاصّة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلا عن الغسلخاصّة . 
(مسألة395):
 إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل تيمّمهم مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً ، وكذا عقلا بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحدهم من الاستعمال ، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير . 
(مسألة396):
 حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يشكل إجراؤه في التيمّم . 
(مسألة397):
 إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميّت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلاّ فالأحوط أنّه يغتسل الجنب ، ويتيمّم الميت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر . 
(مسألة398):
 إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم . 
 
(الصفحة 92) 
 
المبحث السادس : النجاسات 
وفيه فصول
الفصل الأوّل : عدد الأعيان النجسة
وهي إحدى عشرة : 
الأوّل والثاني:
 البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلاّل والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران . 
(مسألة399):
 بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفّاش والطاووس ، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله . 
(مسألة400):
 ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما  يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه . 
الثالث:
 المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر . 
الرابع:
 الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلّل اللحم ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً . 
(مسألة401):
 الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ . 
 
(الصفحة 93) 
(مسألة402):
 أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة ، سواء اكتست القشر الأعلى أم لا ، سواء كان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أُخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرها . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وأمّا اللبن في الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . هذا كلّه في ميتة طاهرة العين ، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء . 
(مسألة403):
 فأرة المسك طاهرة على الأقوى إذا انفصلت من الضبي حين بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً . 
(مسألة404):
 ميتة ما لا نفس سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا . 
(مسألة405):
 المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي . 
(مسألة406):
 ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحموالجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علمبسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجهالشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرضالمسلمين ، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية 
(الصفحة 94) 
على الاحوط ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . 
(مسألة407):
 المذكورات إذا اُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى ، لكنّه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكّى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه ، وأمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها . 
(مسألة408):
 السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما . 
(مسألة409):
 الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل . 
الخامس:
 الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنّه طاهر . 
(مسألة410):
 إذا وجد في ثوبه مثلا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته . 
(مسألة411):
 دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، ولكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر ، والأولى الاجتناب عنه . 
(مسألة412):
 الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، لكنّه حرام ، إلاّ أن ينجس بنجاسة خارجيّة ، مثل السكّين التي يذبح بها . 
(مسألة413):
 إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم ، أو ماء أصفر  
	
	 |