(الصفحة 144)
صحّت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى جلس للسجود . وإمّا مستحبّاً ، وهو القيام حال القنوت ، بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت ، وحال تكبيرة الركوع . وإمّا مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت، أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة .
(مسألة600):
إذا هوى لغير الركوع ، ثمّ نواه في أثناء الهويّ لم يجزئ ولم يكن ركوعه عن قيام ، فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحّت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً .
(مسألة601):
إذا هوى إلى ركوع عن قيام وفي أثناء الهويّ غفل حتّى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع ووقوفه بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً مّا فلا يبعد أن يكون اللازم هو السجود بلا انتصاب ، وإذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .
(مسألة602):
يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار. وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط لزوماً الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، ولا يجزئ الوقوف على الواحدة على الأظهر .
(مسألة603):
إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً . وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلاّ اقتصر على الممكن ،
(الصفحة 145)
فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري صلّى على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل . وإن تعذّر صلّى مستقبلا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، ويجب الانحناء في الصلاة جالساً للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم الإمكان يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، والأحوط أن يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . والإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
(مسألة604):
إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى للركوع بقدر الإمكان . وإن تمكّن من الجلوس ، ولكنّه لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
(مسألة605):
إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، ولو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها ، ولو جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد ، فلا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا لا يبعد وجوب تقديم القيام في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل ركعة قائماً والعجز حال الركوع وبين العكس .
(مسألة606):
لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ،
(الصفحة 146)
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلاّ بقصد القربة المطلقة .
(مسألة607):
إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع فلا يترك الاحتياط بالقيام للسجود عنه .
(مسألة608):
لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر فلا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر، فيجلس منتصباً ثمّ يسجد .
(مسألة609):
إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق فالترجيح للسابق ، حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً وكان في الجزء اللاحق ركناً .
(مسألة610):
يستحبّ في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ، ووضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى . وضمّ أصابع الكفّين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن ينصب فقار ظهره ونحره ، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما . ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوّي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع : القراءة
تعتبر في الركعة الاُولى والثانية من كلّ صلاة فريضةً أو نافلةً قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءه سورة كاملة بعدها . وإذا قدّمها عليها
(الصفحة 147)
عمداً استأنف الصلاة . وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعادها أو أعاد غيرها . وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى وصحّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو على الأحوط ، وكذا إن نسيهما وذكر بعد الركوع ، إلاّ أنّه هنا يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرّتين ، مرّة للفاتحة ، واُخرى للسورة .
(مسألة611):
تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلةً كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السور ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحب على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
(مسألة612):
تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف ومن ضاق وقته ، وغيرها من أفراد الضرورة . فيقتصر عندئذ على الحمد .
(مسألة613):
لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع . وأمّا إذا كان ساهياً ، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة ، وصحّت إن كان قد أدرك ركعة من الوقت ، وإلاّ فالصحة محلّ إشكال بل منع . وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلاّ تركها وركع وصحّت صلاته إن أدرك ركعة من الوقت .
(مسألة614):
لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة . فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شيئا منها ، سواء كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءه إلى ما بعد آية السجدة ، بل ولو لم يكن من نيّته شيء من الأمرين ، وإنّما أتى بها بقصد الجزئيّة . وبدون ذلك يشكل بطلان الصلاة
(الصفحة 148)
بدون السجدة . وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى وإن كان قد تجاوز النصف . وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود . وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فالأحوط الإيماء للسجود ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه . وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة .
(مسألة615):
إذا استمع إلى آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجود .
(مسألة616):
تجوز قراءة سور العزائم في النافلة وإن وجبت بالعارض ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمّها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع: ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربّك .
(مسألة617):
البسملة جزء من كلّ سورة ، فتجب قراءتها معها ، عدا سورة براءة. وإذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلاّ بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ بسملة من دون تعيين سورة فالأحوط إعادتها وتعيينها لسورة خاصّة . وكذا إذا عيّنها لسورة ونسيها فلم يدر ما عيّن ، وإذا كان متردّداً بين السور لم يَجُزْ له على الأحوط البسملة إلاّ بعد التعيين ، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
(مسألة618):
الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة وإن كان الأظهر الجواز على كراهة . وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
(مسألة619):
الأقوى إتّحاد سورتي «الفيل» و«الإيلاف» ، وكذا سورتي
|