| 
 
 (الصفحة 145) 
فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري صلّى على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل . وإن تعذّر صلّى مستقبلا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، ويجب الانحناء في الصلاة جالساً للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم الإمكان يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، والأحوط أن يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . والإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط . 
(مسألة604):
 إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى للركوع بقدر الإمكان . وإن تمكّن من الجلوس ، ولكنّه لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . 
(مسألة605):
 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، ولو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها ، ولو جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد ، فلا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا لا يبعد وجوب تقديم القيام في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل ركعة قائماً والعجز حال الركوع وبين العكس . 
(مسألة606):
 لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ،  
(الصفحة 146) 
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلاّ بقصد القربة المطلقة . 
(مسألة607):
 إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع فلا يترك الاحتياط بالقيام للسجود عنه . 
(مسألة608):
 لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر فلا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر، فيجلس منتصباً ثمّ يسجد . 
(مسألة609):
 إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق فالترجيح للسابق ، حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً وكان في الجزء اللاحق ركناً . 
(مسألة610):
 يستحبّ في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ، ووضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى . وضمّ أصابع الكفّين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن ينصب فقار ظهره ونحره ، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما . ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوّي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل . 
الفصل الرابع : القراءة
تعتبر في الركعة الاُولى والثانية من كلّ صلاة فريضةً أو نافلةً قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءه سورة كاملة بعدها . وإذا قدّمها عليها  
(الصفحة 147) 
عمداً استأنف الصلاة . وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعادها أو أعاد غيرها . وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى وصحّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو على الأحوط ، وكذا إن نسيهما وذكر بعد الركوع ، إلاّ أنّه هنا يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرّتين ، مرّة للفاتحة ، واُخرى للسورة . 
(مسألة611):
 تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلةً كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السور ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحب على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد . 
(مسألة612):
 تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف ومن ضاق وقته ، وغيرها من أفراد الضرورة . فيقتصر عندئذ على الحمد . 
(مسألة613):
 لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع . وأمّا إذا كان ساهياً ، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة ، وصحّت إن كان قد أدرك ركعة من الوقت ، وإلاّ فالصحة محلّ إشكال بل منع . وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلاّ تركها وركع وصحّت صلاته إن أدرك ركعة من الوقت . 
(مسألة614):
 لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة . فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شيئا منها ، سواء كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءه إلى ما بعد آية السجدة ، بل ولو لم يكن من نيّته شيء من الأمرين ، وإنّما أتى بها بقصد الجزئيّة . وبدون ذلك يشكل بطلان الصلاة  
(الصفحة 148) 
بدون السجدة . وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى وإن كان قد تجاوز النصف . وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود . وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فالأحوط الإيماء للسجود ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه . وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة . 
(مسألة615):
 إذا استمع إلى آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجود . 
(مسألة616):
 تجوز قراءة سور العزائم في النافلة وإن وجبت بالعارض ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمّها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع: ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربّك . 
(مسألة617):
 البسملة جزء من كلّ سورة ، فتجب قراءتها معها ، عدا سورة براءة. وإذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلاّ بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ بسملة من دون تعيين سورة فالأحوط إعادتها وتعيينها لسورة خاصّة . وكذا إذا عيّنها لسورة ونسيها فلم يدر ما عيّن ، وإذا كان متردّداً بين السور لم يَجُزْ له على الأحوط البسملة إلاّ بعد التعيين ، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة . 
(مسألة618):
 الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة وإن كان الأظهر الجواز على كراهة . وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة . 
(مسألة619):
 الأقوى إتّحاد سورتي «الفيل» و«الإيلاف» ، وكذا سورتي  
(الصفحة 149) 
«الضحى» و«ألم نشرح» . فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لابدّ من الجمع بينهما مرتّباً مع البسملة الواقعة بينهما . 
(مسألة620):
 تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأُسلوب العربي من حركة البِنية وسكونها . وحركات الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام وغير ذلك ، فإن أخلّ بذلك بطلت القراءة . أمّا ما يسمّى بالمدّ الواجب فالأقوى عدم لزوم مراعاته وإن كانت أحوط . 
(مسألة621):
 يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«اهدنا» وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل «إيّاك» و«أنعمت» فإذا حذفها بطلت القراءة . 
(مسألة622):
 الأحوط استحباباً ترك الوقف على الحركة ، والوصل بالسكون . 
(مسألة623):
 الأقوى عدم لزوم مراعاة المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعدها سكون لازم، مثل «الضالّين» لكنّ الأحوط مراعاته . 
(مسألة624):
 ينبغي مراعاة ما ذكروه من الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» ولا يجب ذلك . 
(مسألة625):
 يجب إدغام «لام» التعريف إذا دخلت على التاء ، والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، واللام ، والنون ، وإظهارها في بقيّة الحروف ، فتقول في : «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الصراط» و«الضالّين» بالإدغام ، وفي «الحمد» و«العالمين» و«المستقيم» بالإظهار . 
	
	 |