(الصفحة 150)
(مسألة626):
يجب الإدغام في مثل «مدّ» و«ردّ» ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة ، ولا يجب في مثل «إذهب بكتابي» و«يدرككم» . ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين . وكان الأوّل ساكناً ، وإن كان الإدغام أحوط .
(مسألة627):
تجوز قراءة مالك يوم الدين ومَلِكِ يوم الدين ، والأحوط في الصراط أن يكون بالصاد لا السين ، ويجوز في كفواً أحد أربعة وجوه ، كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة . وكفُواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
(مسألة628):
إذا لم يقف على «أحد» في قل هو الله أحد ، ووصله بـ «الله الصمد» فالأحوط أن يقول : «أحَدُنِ اللهُ الصمد» بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللاّم من «الله» .
(مسألة629):
إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلّى مدّة على ذلك الوجه ، ثمّ تبيّن أنّه غلط فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
(مسألة630):
الأحوط لزوماً القراءة بإحدى القراءات السبع .
(مسألة631):
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والاُوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الاُوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، وفي الظهر لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
(مسألة632):
إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل ، أم لا ، بشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
(الصفحة 151)
(مسألة633):
لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ . وأمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهن الإخفات، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
(مسألة634):
مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
(مسألة635):
من لا يقدر إلاّ على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلّي صلاته مأموماً ، وإن كان أحوط ، والقادر على التعلّم إن ضاق عليه الوقت فالأحوط عليه الائتمام إن تمكّن منه ، وإذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة على الأحوط ، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة .
وإذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بقدر حروفها ، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ، ويجب تعلّم السورة أيضاً ، ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
(مسألة636):
تجوز القراءة مع المصحف لمن لا يكون حافظاً للحمد والسورة إن كان غير قادر على الحفظ ، أمّا القادر عليه فالأحوط له الترك ، كما يجوز لغير الحافظ اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
(مسألة637):
يجوز العدول اختياراً من سورة إلى اُخرى ما لم يبلغ النصف ، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد ، أمّا فيهما فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيها ولو بالبسملة . نعم، يجوز العدول
(الصفحة 152)
من غيرهما ولو بعد بلوغ النصف ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت من إتمامها ، أو كان هناك مانع آخر .
(مسألة638):
يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة ، فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى ، وسورة «المنافقون» في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل وشرع في سورة اُخرى، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين ما لم يبلغ النصف وإن كان من سورة التوحيد والجحد . وأمّا إذا شرع في التوحيد والجحد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط ، والأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين يوم الجمعة إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف .
(مسألة639):
يتخيّر في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» ولا يترك الاحتياط بالثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي» سواء كان منفرداً أو مأموماً ، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله . ولا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً .
(مسألة640):
من لا يستطيع على التسبيح يأتي بالممكنة منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ .
(مسألة641):
لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الاُخرى .
(مسألة642):
إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح فالأحوط عدم الاجتزاء به ، بل الأقوى ذلك فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز . وكذا في فرض قصد التسبيح وسبق اللسان إلى الحمد ، فعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه . وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى
(الصفحة 153)
الأوّلتين ، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين وجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو على الأحوط بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
(مسألة643):
إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكّر بعد الوصول إلى الركوع صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو على الأحوط للنقيصة ، وإذا تذكّر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك ، وإذا شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
(مسألة644):
تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاُولى . بأن يقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغي أن يكون بالإخفات . ويستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين بالنسبة للإمام ، وأمّا غيره فمحلّ إشكال . وكذا لا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة عند اختيار الحمد في الركعتين الأخيرتين خصوصاً للمأموم والمنفرد . وهكذا في القراءة خلف الإمام .
ويستحبّ الترتيل أي التأنّي في القراءة وتبيّن الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها . وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت ، أو أن يقول بعد قراءة التوحيد ، «كذلك الله ربّي» مرّة ، أو مرّتين ، أو ثلاث ، أو «كذلك الله ربّنا» ثلاثاً ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد ، إذا كان مأموماً : «الحمد لله ربّ العالمين» بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً .
وتستحبّ قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، مثل قراءة «عمّ»
(الصفحة 154)
و«هل أتى» و«هل أتاك» و«لا اُقسم» وأشباهها في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر وفي صلاة الجمعة والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى ، و«المنافقين» في الركعة الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية ، وفي العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية يقرأ سورة «الأعلى» وفي مغربها «الجمعة» في الاُولى ، و«التوحيد» في الثانية .
ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية ، وإذا عدل من غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما .
ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس قراءة سورة «هل أتى» في الاُولى ، و«هل أتاك» في الثانية .
(مسألة645):
يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنَفَس واحد ، وكذلك قراءة «الحمد» بنفس واحد . ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاُوليين إلاّ سورة التوحيد ، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الاُولى والثانية .
(مسألة646):
يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة وهما من القرآن ، والأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» مع قصد الخطاب بالقرآن ، فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد ، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ، ويريد بما يقرأ الخطاب مثلا ، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .
|