(الصفحة 223)
وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً .
الثانية:
الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .
الثالثة:
الشكّ بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة:
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً .
الخامسة:
الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادسة:
الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة:
الشكّ بين الثلاث والخمس حالة القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة:
الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ويحتاط كما سبق في
(الصفحة 224)
الصورة الرابعة .
التاسعة:
الشكّ بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .
(مسألة908):
إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ ضمّ إليها ركعة وسلَّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملا بالشك ، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط .
(مسألة909):
إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ ـ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس ـ كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلا شاكّاً ، وظنّاً إن كان فعلا ظانّاً ، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي ، وكذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط .
(مسألة910):
الظنّ بالركعات كاليقين ، أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
(مسألة911):
في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة ، فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته ; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما ، فيكون شكّه قبل إكمال السجدتين ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو
(الصفحة 225)
التشهّد لم تبطل .
(مسألة912):
صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة ، ولا تصحّ الإعادة إلاّ إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
(مسألة913):
يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ، فلا بدّفيها من النيّة ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى في البسملةعلى الأحوط وجوباً ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والتسليم ، ولا تجبفيها سورة ، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط إتيانها ثمّ إعادةالصلاة .
(مسألة914):
إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .
(مسألة915):
إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام ، وإذا كان في أثنائها فان كان النقص المتبيّن هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها ، وإن خالفته في الكمّ والكيف ، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع فأتى بركعتين جالساً ، وفي أثنائها تبيّن النقص بركعة وأنّه سلّم على الثلاث ، فإنّه يتمّ الركعتين من جلوس ، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك ، كالركعتين من قيام إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فأتى بركعتين قائماً وتبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني . وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة . وأمّا إذا كان التبيّن بعد الفراغ منها، فإن تبيّن نقص الصلاة على النحو الذي كان يحتمله أوّلا صحّت صلاته ، وإن كان الناقص أزيد ممّا كان محتملا ، فإن كان التبيّن قبل إتيان المنافي يجب تتميم أصل الصلاة ، والأحوط الإعادة ، وإلاّ أعاد الصلاة ، وإن كان الناقص أقلّ ممّا كان محتملا فتجب
(الصفحة 226)
إعادة الصلاة .
(مسألة916):
يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشكّ في المحلّ ، أو بعد تجاوزه ، أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلاّ أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة .
(مسألة917):
إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد خروج الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يدخل في فعل آخر ولم تفت الموالاة بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
(مسألة918):
إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .
فصل : قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة919):
إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم يذكره إلاّ بعد الركوع على الأقوى ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) . ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلاّ بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ والإتيان بالتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد ، ولا يقضي غير السجدة والتشهّد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء
(الصفحة 227)
وشرط ، كما يجب فيه نيّة البدليّة .
ولا يفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً .
(مسألة920):
إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به مادام في وقت الصلاة ، بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت ولم يأت به فيه ، وإذا شكّ في موجبه بنى على العدم .
فصل : سجود السهو
(مسألة921):
يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محلّه ، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم ، ولنسيان التشهّد، ولنسيان السجدة ، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكلّ زيادة أو نقيصة .
(مسألة922):
يتعدّد السجود بتعدّد موجبه ، ولا يتعدّد بتعدّد الكلام إلاّ مع تعدّد السهو ، بأن يتذكّر ثمّ يسهو . أمّا إذا تكلّم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
(مسألة923):
لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ، ولا تعيين السبب .
(مسألة924):
يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المنسيّة ، ويجب الإتيان به فوراً ، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ، ولو تركه لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة اُخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها .
(مسألة925):
سجود السهو سجدتان متواليتان ، وتجب فيه نيّة القربة ، ولا يجب فيه تكبير وإن كان أحوط ، والأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود
|