(الصفحة 228)
من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والانتصاب مطمئناً بينهما .
والأقوى وجوب الذكر في كلّ واحد منهما ، والأحوط الأولى في صورته :
«بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» ويمكنه أن يقول : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآله» أو يقول : «بسم الله وبالله اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثمّ التسليم ، والأحوط اختيار التشهّد المتعارف .
(مسألة926):
إذا شكّ في موجبه لم يلتفت ، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به حتّى ولو كان بعد خروج وقت الصلاة على الأحوط ، وإذا اعتقد تحقّق الموجب وبعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه ، كما أنّه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شكّ في أنّه سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ إلاّ إذا دخل في التشهّد ، وإذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد على الأحوط ، ولكن لا يبعد عدم وجوب الإعادة. وإذا علم أنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد .
(مسألة927):
تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها فيالمحلّ لزم الإتيان به ، وإذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتنى به ، وفي أنّه إذانسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر ، وأنّه لا سجود للسهو فيها ، وأنّه لا قضاء للجزء المنسيّ فيها إذا كان يقضى في الفريضة، وأنّ زيادةالركعة سهواً غير قادحة ، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخولفي ركن أيضاً .
(الصفحة 229)
المبحث العاشر : صلاة المسافر
وفيه فصول
الفصل الأوّل : شرائط القصر
تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأوّل:
قصد قطع المسافة ; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً ، وأربعة إياباً ، سواء اتّصل ذهابه بإيابه، أو انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
(مسألة928):
الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة خمساً وأربعين كيلومتراً تقريباً .
(مسألة929):
إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
(مسألة930):
تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة ، والظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد ، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام ، والأحوط الاختبار إلاّ إذا لزم منه الحرج ، وإذا شكّ العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
(مسألة931):
إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر ، فظهر عدمه أعاد ، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة .
(مسألة932):
إذا شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير
(الصفحة 230)
كونه مسافة ، قصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
(مسألة933):
إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر ، أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
(مسألة934):
الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية ، فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة يقصّر .
(مسألة935):
مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد ، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .
(مسألة936):
لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيّام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .
(مسألة937):
يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
(مسألة938):
لابدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير ، فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً ـ وهكذا ـ وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصّر ، وإلاّ بقي على التمام ، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون ، إلاّ إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة ، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
(مسألة939):
إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ رجع ـ أتمّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر .
(مسألة940):
لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاًّ ، فإذا كان تابعاً لغيره
(الصفحة 231)
كالزوجة والعبد والخادم والأسير ، وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع ، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام ، ويجب على الأحوط الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار . وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة بنحو لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة قصّر ، وإلاّ بقي على التمام .
(مسألة941):
إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة، أو متردّداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ، سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه ، مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له وشرطه; فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع .
(مسألة942):
يجب القصر في السفر إذا كان مكرهاً على السفر أو مضطرّاً إليه عرفاً ، أمّا إذا اُلقي في قطار أو سفينة من دون اختياره ـ بأن لم يكن له حركة سيريّة ـ ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع .
الثاني:
استمرار القصد : فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع ، أو تردّد في ذلك وجب التمام ، وإذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمرّ على الإفطار .
(مسألة943):
يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره ، فإذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر على الأصحّ ، وكذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كلّ منهما
(الصفحة 232)
يبلغ المسافة .
(مسألة944):
إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم ، فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق فيبقى على القصر ، وإمّا أن يكون بعده ، فان كان تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر، وكذا يقصّر عند الشروع في السير بنيّة السفر إلى المسافة إذا كان مابقي مسافة ولو ملفّقة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ، وفيما سوى ذلك فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فيما كان ما قطعه حال الجزم أوّلا مع مابقي بعد العود إلى الجزم مسافة .
الثالث:
أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردّداً في ذلك ، وإلاّ أتمّ من أوّل السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقرّه ، أو متردّداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمرّ ، لكن احتمل عروض ما يوجب احتمالا عقلائيّاً تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتمّ صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .
الرابع:
أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراماً لم يقصّر ، سواء كان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أو لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة ، أو للزنا ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك الواجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنّه يجب فيه التمام إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى ترك الواجب ، وإذا لم يكن السفر لأجله ، لكن كان مستلزماً لترك الواجب فقط قصّر، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام . أمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق وقوع الحرام أو ترك الواجب في أثنائه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر ، وجب فيه القصر .
(مسألة945):
إذا كان السفر مباحاً ، ولكن ركب دابّة مغصوبة فالأقوى فيه
|