جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 243)

(مسألة991): إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، حتّى المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلا بأنّ حكمه التمام .
(مسألة992): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلّ ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باق صلّى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء ، لا زمان حدوث الوجوب .
(مسألة993): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى المراعاة في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي العكس تماماً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
(مسألة994): يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين(عليه السلام) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، والأحوط في مسجد الكوفة وحرم الحسين(عليه السلام) الاقتصار على الأصليّ منهما دون الزيادات الحادثة ، كما أنّ الأحوط في الحرم الشريف الاقتصار على ما حول الضريح المبارك، وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً .
(مسألة995): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
(مسألة996): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر ، الصوم في الأماكن الأربعة .
(مسألة997): التخيير المذكور استمراريّ ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر
(الصفحة 244)

يجوز له العدول في الأثناء إلى التمام ، وبالعكس .
(مسألة998): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
(مسألة999): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» .
(مسألة1000): يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .

خاتمة : بعض الصلوات المندوبة



منها: صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ، ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، وكيفيّتها : ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الاُولى «والشمس» وفي الثانية «الغاشية» أو في الاُولى «الأعلى» وفي الثانية «والشمس» ثمّ يكبّر في الاُولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، وفي الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كلّ واحد منها :
«اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، إغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما
(الصفحة 245)

استعاذ بك منه عبادك المخلصون» ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
(مسألة1001): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
(مسألة1002): إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى .
(مسألة1003): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً .
(مسألة1004): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحبّ الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، والإصحار بها إلاّ في مكّة المكرّمة ، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافياً، لابساً عمامة بيضاء، مشمّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به إن كان .
ومنها: صلاة ليلة الدفن ، وتسمّى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى { هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميت . وفي رواية : بعد الحمد في الاُولى التوحيد مرّتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل .
(مسألة1005): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك
(الصفحة 246)

الاستئجار ودفع المال إلى المصلّي على نحو لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلاّ إذا صلّى .
(مسألة1006): إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما ، أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامّة .
(مسألة1007): وقتها الليلة الاُولى من الدفن ، فإذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مرور مدّة اُخرّت الصلاة إلى الليلة الاُولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى .
(مسألة1008): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن ، لا يجوز له التصرّف في المال إلاّ بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن رضى المالك في التصرّف في المال ولو مشروطاً بأن يصلّي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال .
ومنها: صلاة أوّل يوم من كلّ شهر ; وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ، ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : بسم الله الرحمن الرحيم {وَمَا مِنْ دَابَّة فِى الاَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَاب مُبِين}. بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ}. بسم الله الرحمن الرحيم {سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْراً * مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ * حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ * رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْر فَقِيرٌ * رَبِّ لاَ تَذَرْنِى فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} .
(مسألة1009): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار .

(الصفحة 247)

ومنها: صلاة الغفيلة ; وهي ركعتان بين المغرب وسقوط الشفق الغربي ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد : {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ} وفي الثانية بعد الحمد : {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة فِى ظُلُمَاتِ الاَْرْضِ وَلاَ رَطْب وَلاَ يَابِس إِلاَّ فِى كِتَاب مُبِين} .
ثم يرفع يديه ويقول : «اللّهمَّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجته ، ثمّ يقول : «اللّهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد وآل محمد عليه وعليهم السلام لمّا ـ وفي نسخة إلاّ ـ قضيتها لي» ثمّ يسأل حاجته ، فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى ، وقد ورد أنّها تورث دار الكرامة ودار السلام; وهي الجنّة .
ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة ، وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور ، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب : الفلق أوّلا ، ثمّ الناس ، ثمّ التوحيد ، ثمّ الكافرون، ثمّ النصر ، ثمّ الأعلى ، ثمّ القدر .
ولنكتف بهذا من الصلوات المستحبة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .