(الصفحة 277)
لا غير كالستّين عدّ بها ، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها ، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً ، وإن طابق كلاًّ منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستّين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
(مسألة1126):
في الغنم خمسة نصب : أربعون، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل ، ولا فيما بين نصابين .
(مسألة1127):
الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والاُنثى في الجميع .
(مسألة1128):
المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلّ منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .
(مسألة1129):
إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض ، فإنكان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كلّ واحد علىحدة .
(مسألة1130):
الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقود وان كان دفع العين أفضل ، وجواز الإخراج من غير النقود محلّ تأمّل .
(الصفحة 278)
(مسألة1131):
المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج ، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين .
(مسألة1132):
إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الاُنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كلّه من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
(مسألة1133):
لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العدّ من النصاب . نعم، إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط . نعم، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .
الشرط الثاني:
السوم طول الحول ، فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة علفها يوماً أو يومين .
(مسألة1134):
لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أو لا ، وكذا لا فرق في السوم بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك .
الشرط الثالث:
أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، وإلاّ لم تجب الزكاة فيها ، ولا يقدح العمل يوماً أو يومين في السنة كما تقدّم في السوم .
الشرط الرابع:
أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
(الصفحة 279)
(مسألة1135):
إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويّاً .
(مسألة1136):
إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو ، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلاّ ما وجب في الأوّل ، وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاًّ ، كما اذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً اُخرى ، كان لكلّ منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله . وكذا الحكم إذا كان نصاباً مستقلاًّ ومكمّلا للنصاب اللاحق ، كما اذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلاًّ ولكن كان مكمّلا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً .
الفصل الثاني : زكاة النقدين
(مسألة1137):
يشترط في زكاة النقدين ـ مضافاً إلى الشروط العامّة ـ اُمور :
الأوّل:
النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ،
(الصفحة 280)
ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفيّوربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضّة ربع العشر .
الثاني:
أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ، سكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة وغيرها ، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض ، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وكذا المسكوك الذي ضرب للمعاملة ولم يتعامل به، أو تعومل به لكن لم يصل رواجه إلى حدّ يكون درهماً أو ديناراً. وإذا اتّخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلاّ فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحليّ والسبائك وقطع الذهب والفضة .
الثالث:
الحول ، على ما تقدّم في الأنعام ، كما تقدّم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
(مسألة1138):
لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء ، ولا يجوز الإعطاء من الرديء على الأحوط إذا كان تمام النصاب من الجيّد .
(مسألة1139):
تجب على الأحوط الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب .
(مسألة1140):
إذا شكّ في بلوغ النصاب ففي وجوب الاختبار إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بالاختبار، أو بإعطاء ما يبرأ ذمّته قطعاً .
(مسألة1141):
إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً، ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد ـ كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانيّة، وليرة ذهب انكليزية ـ ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب .
(الصفحة 281)الفصل الثالث : زكاة الغلاّت الأربع
(مسألة1142):
يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأوّل:
بلوغ النصاب ، وهو بوزن الكيلو يكون ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً .
الثاني:
الملك في وقت تعلّق الوجوب ، سواء كان بالزرع ، أو بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
(مسألة1143):
المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، ولكنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
(مسألة1144):
المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة .
(مسألة1145):
وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة ، وصيرورة الرطب تمراً ، والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك ، فإذا أخّر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
(مسألة1146):
لا تتكرّر الزكاة في الغلاّت بتكرّر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء ، وهكذا غيرها .
(مسألة1147):
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلاّت العُشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات. وإذا سقي بالأمرين، فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً ، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزّع
|