(الصفحة 272)
(الصفحة 273)كتاب الزكاة
وفيه مباحث
وهي من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريّات الدين ، ومنكرها مع العلم بها بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كافر ، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر ، ولكن ابتناؤه على التسامح واضح.
المبحث الأوّل : شرائط وجوب الزكاة
الأوّل والثاني:
البلوغ والعقل ، فلا تجب في مال من كان صبيّاً أو مجنوناً في زمان التعلّق ، أو في تمام الحول إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول . وأمّا من كان غير بالغ في بعضه فعدم وجوبها في ماله محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون .
(مسألة1115):
لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري .
الثالث:
الحريّة .
الرابع:
الملك في زمان التعلّق ، أو في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
الخامس:
التمكّن من التصرّف ، واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة
(الصفحة 274)
على التصرّف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسيّ ، والمرهون ، والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه ، ولا في المنذور التصدّق به .
(مسألة1116):
لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها على ذرّيـّته ، أو على علماء البلد ، لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص ، كالوقف على الذرّية مثلا وكانت حصّة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان ـ كالوقف على الفقراء أو العلماء ـ لم تجب الزكاة قبل القبض ، وأمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط .
(مسألة1117):
إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أكثر ، اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
(مسألة1118):
ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا كان مقصوده بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازاً .
(مسألة1119):
الإغماء والسكر حال التعلّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة .
(مسألة1120):
إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة ، أو مضى الحول متمكِّناً فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، فإن كان مقصّراً كان ضامناً ، وإلاّ فلا .
(مسألة1121):
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو
(الصفحة 275)
اقترض نصاباً من الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه . نعم، إذا أدّى المقرض عنه صحّ وسقطت الزكاة عن المقترض ، ويصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة ، كما يصحّ تبرّع الأجنبي .
(مسألة1122):
يستحبّ لوليّ الصبيّ والمجنون إخراج زكاة مال التجارة اذا اتّجر بمالهما لهما .
(مسألة1123):
إذا علم البلوغ والتعلّق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلّق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلّق ، أم جهل التاريخين ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل . وأمّا إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة اذا علم تاريخ التعلّق وجهل تاريخ الجنون ، وأمّا إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلّق أو جهل التاريخين معاً فالأصل عدم الوجوب .
المبحث الثاني : ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلاّت الأربع : الحنطة ، ـ ويلحق بها العلس على الأحوط وجوباً ـ والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم، تستحبّ في غيرها من الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالسمسم ، والأُرز ، والدخن ، والحمّص ، والعدس ، والماش ، والذرّة ، وغيرها ، ولا تستحبّ في الخضروات، مثل البقل ، والقثّاء ، والبطّيخ ، والخيار ونحوها ، وتستحبّ أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، ودون الحمير والبغال . والكلام في التسعة الاُول يقع في فصول :
(الصفحة 276)الفصل الأوّل : زكاة الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ـ أربعة :
الشرط الأوّل : النصاب;
في الإبل اثنا عشر نصاباً ، الأوّل : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض ; وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون ; وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حقّة ; وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جذعة ; وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ عمل على الأربعين كالمائة والستّين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدّم ـ عمل على الخمسين كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكلّ منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلاّ فيما دون العشرة .
(مسألة1124):
في النصاب السادسإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون ، وإذا لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، والأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل .
(مسألة1125):
في البقر نصابان : الأوّل : ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة ; وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثمّ أربعون ، وفيها مسنة; وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين
|