| 
 
 (الصفحة 29) 
عليه حكم الجبيرة ، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم، والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقل مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين. 
(مسألة128):
  إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم . 
(مسألة129):
  يجري حكم الجبيرة في الأغسال ، كما كان يجري في الوضوء ، لكنّ الأحوط وجوباً اختيار الغسل الترتيبي . 
(مسألة130):
  لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها . 
(مسألة131):
  الأرمد  إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم . 
(مسألة132):
  إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا تجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت ، بل الأقوى جواز إتيان الصلوات الآتية به . نعم ، لو جمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم من باب اشتباه وظيفته وجب تجديد الوضوء للآتية ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف على الأحوط . 
(مسألة133):
  إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . 
(مسألة134):
  إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكنه رفعها ، وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . 
(مسألة135):
  في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . 
(مسألة136):
  إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على  
(الصفحة 30) 
الجبيرة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف. 
(مسألة137):
  إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعيّن التيمّم . 
(مسألة138):
  لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . 
(مسألة139):
  إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضرّه نجاسة باطنها . 
(مسألة140):
  محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها . 
(مسألة141):
  إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه ، ولو مسح على المغصوب عصى وصحّ وضوؤه . 
(مسألة142):
  لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها . 
(مسألة143):
  ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها . 
(مسألة144):
  إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمّم . 
(مسألة145):
  الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج  
(الصفحة 31) 
الدم يضع عليه خرقة ويمسح عليه . 
(مسألة146):
  إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . 
(مسألة147):
  لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع . 
(مسألة148):
  الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل . 
(مسألة149):
  يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، ومع عدم اليأس فالأحوط التأخير . 
(مسألة150):
  إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، قيل : صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرين ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال في الأولين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً ، والأحوط الإعادة في الجميع . 
(مسألة151):
  في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمّم ، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما . 
الفصل الثالث : شرائط الوضوء
منها:
 طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث . 
(مسألة152):
  الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ، سواء اُريد  
(الصفحة 32) 
به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، أم اُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة وإن عدّ الصبّ تصرّفاً عرفاً ، أوكان جزءاً أخيراً للعلة التامّة. وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلا ، سواء كان بالارتماس والغمس ، أو بالاغتراف ، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس ، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه الصحّة . 
(مسألة153):
  لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان . وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء أو الآنية ، فمع النسيان أو الجهل بكونها مغصوبة لا يبطل الوضوء إلاّ إذا كان الجهل ناشئاً عن التقصير ، وكذا على الأحوط إذا كان الناسي هو الغاصب . 
(مسألة154):
  إذا نسي غير الغاصب وتوضّأ بالماء المغصوب والتفت في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة إذا لم يعدّ ماءً عرفاً لا يخلو من قوّة . 
(مسألة155):
  مع الشكّ في رضى المالك ، وعدم سبق الرضى لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب ، فلابدّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال . 
(مسألة156):
  يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقّة من شطّ وإن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدّاً ، فيجوز الوضوء ، والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ما لم ينه المالك . 
 
(الصفحة 33) 
(مسألة157):
  الحياض الواقعة في المساجد والمدارس ـ إذا لم يعلم كيفيّةوقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدماختصاصها  ـ لا  يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلاّ مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع أحد ، فإنّه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن . 
(مسألة158):
  إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ، ثمّ بدا لهأن يصلّي في مكان آخر  ، أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، وكذلك يصحّ لو  توضّأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أنيصلّي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن  منها . 
(مسألة159):
  إذا دخل المكان الغصبي غفلة أو عصياناً وفي حال الخروج توّضأ فالأقوى صحّة وضوئه ، بل قد مرّ الحكم بصحّة الوضوء في المكان المغصوب مطلقاً . 
ومنها:
 طهارة أعضاء الوضوء . 
(مسألة160):
  يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء . 
ومنها:
 أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة ، وإلاّ بطل على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة . 
ومنها:
 أن لا يكون مانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة ، ولو توضّأ والحال هذه بطل على الأحوط . 
 
	
	 |