(الصفحة 309)
يرجع إلى تقوية الدين، وتعظيم المسلمين ، وإعانة المضطرّين الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين وعجّل الله تعالى فرجهم أجمعين .
(مسألة1267):
يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، لكن مع الضمان عليه لو تلف في هذا الفرض ، ولو أذن الفقيه في النقل ففي سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشكال .
(مسألة1268):
إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
(مسألة1269):
إذا كان له دين في ذمّة المستحقّ ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، والأحوط القبض والإقباض .
(مسألة1270):
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك .
(الصفحة 310)
(الصفحة 311)كتاب التجارة
(مسألة1271):
يجب على المكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة ، ويستحبّ في التجارة أُمور :
1 ـ التسوية بين المتبايعين في الثمن . 2 ـ التساهل في الثمن . 3 ـ الإقالة عند الاستقالة .
(مسألة1272):
إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال . نعم، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ووقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه والمعاملة صحيحة .
(مسألة1273):
يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقه الزوجة والأولاد ، ويستحبّ ذلك للاُمور المستحبّة ، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء .
المعاملات المكروهة
(مسألة1274):
يكره احتراف بعض المعاملات، وعمدتها هي :
1 ـ
بيع العبيد .
2 ـ
الجزارة .
(الصفحة 312)
3 ـ
بيع الأكفان .
4 ـ
معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
5 ـ
السوم بين الطلوعين .
6 ـ
الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما .
7 ـ
الدخول في سوم المسلم .
المكاسب المحرّمة
(مسألة1275):
تحرم المعاملة في مواضع كثيرة، منها :
1 ـ
بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولكن يجوز بيع العين النجس التى ينتفع منها منفعةً محللّة; كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر .
2 ـ
بيع المال المعضوب ، إلاّ إذا أجازه المالك .
3 ـ
بيع مالا ماليّة له ، كالسباع .
4 ـ
بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار واللّهو .
5 ـ
المعاملة الربويّة .
6 ـ
المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام; كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» وفي آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته، ووكله إلى نفسه» .
(مسألة1276):
لا بأس ببيع المتنجسّ القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها ; لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة .
(الصفحة 313)
(مسألة1277):
لا بأس ببيع المتنجّس الذي لا يقبل التطهير إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة على الطهارة ، كبعض الأدهان لصنع الصابون ، والنفط للإسراج ، وأمّا بيعه للأكل فهو حرام وباطل .
(مسألة1278):
تصحّ معاملة الأدوية المتنجسّة المأكولة ، لكن يجب إعلام نجاستها .
(مسألة1279):
لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكنّ الزيت المأخوذ من الحيوان ذي النفس السائلة بعدخروج روحه إذا اُخذ من يد الكافر في بلد الكفّار ، فلو احتمل كونه مأخوذاً منالمذكّى شرعاً فهو وان كان جائز البيع ، لكنّه يحرم أكله ويجب على البائع بيان الكيفيّة .
(مسألة1280):
لايجوز بيع جلد الثعلب إن مات أو ذبح بغير الوجه الشرعي .
(مسألة1281):
يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة والماخوذة من يد الكافر إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكىّ بالطريق الشرعي ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها .
(مسألة1282):
لا بأس ببيع الجلود واللحوم والشحوم المأ خوذه من يد المسلم . نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته يجوز بيعها ، ولكن لا تجوز الصلاة في الجلود ولايجوز أكل اللحوم .
(مسألة1283):
يحرم بيع المسكر ولا تصّح المعاملة عليه .
(مسألة1284):
بيع المال المغصوب بدون إذن المالك باطل ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
(مسألة1285):
إذا كان من قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع ، ففي صحّة المعاملة إشكال .
|