| 
 
 (الصفحة 309) 
يرجع إلى تقوية الدين، وتعظيم المسلمين ، وإعانة المضطرّين الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين وعجّل الله تعالى فرجهم أجمعين . 
(مسألة1267): 
  يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، لكن مع الضمان عليه لو تلف في هذا الفرض ، ولو أذن الفقيه في النقل ففي سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشكال . 
(مسألة1268): 
  إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . 
(مسألة1269): 
  إذا كان له دين في ذمّة المستحقّ ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، والأحوط القبض والإقباض . 
(مسألة1270): 
  إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك . 
 
(الصفحة 310) 
 
(الصفحة 311)كتاب التجارة 
 
 
(مسألة1271): 
 يجب على المكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة ، ويستحبّ في التجارة أُمور : 
1 ـ التسوية بين المتبايعين في الثمن . 2 ـ التساهل في الثمن . 3 ـ الإقالة عند الاستقالة . 
(مسألة1272): 
إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال . نعم، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ووقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه والمعاملة صحيحة . 
(مسألة1273): 
يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقه الزوجة والأولاد ، ويستحبّ ذلك للاُمور المستحبّة ، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء . 
 
المعاملات المكروهة
 
(مسألة1274): 
يكره احتراف بعض المعاملات، وعمدتها هي : 
1 ـ
 بيع العبيد . 
2 ـ
 الجزارة . 
 
(الصفحة 312) 
3 ـ
 بيع الأكفان . 
4 ـ
 معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم . 
5 ـ
 السوم بين الطلوعين . 
6 ـ
 الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما . 
7 ـ
 الدخول في سوم المسلم . 
المكاسب المحرّمة
(مسألة1275): 
تحرم المعاملة في مواضع كثيرة، منها : 
1 ـ
 بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولكن يجوز بيع العين النجس التى ينتفع منها منفعةً محللّة; كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر . 
2 ـ
 بيع المال المعضوب ، إلاّ إذا أجازه المالك . 
3 ـ
 بيع مالا ماليّة له ، كالسباع . 
4 ـ
 بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار واللّهو . 
5 ـ
 المعاملة الربويّة . 
6 ـ
 المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام; كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» وفي آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع  الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته، ووكله إلى نفسه» . 
(مسألة1276): 
لا بأس ببيع المتنجسّ القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها ; لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة . 
 
(الصفحة 313) 
(مسألة1277): 
لا بأس ببيع المتنجّس الذي لا يقبل التطهير إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة على الطهارة ، كبعض الأدهان لصنع الصابون ، والنفط للإسراج ، وأمّا بيعه للأكل فهو حرام وباطل . 
(مسألة1278): 
تصحّ معاملة الأدوية المتنجسّة المأكولة ، لكن يجب إعلام نجاستها . 
(مسألة1279): 
لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكنّ الزيت المأخوذ من الحيوان ذي النفس السائلة بعدخروج روحه إذا اُخذ من يد الكافر في بلد الكفّار ، فلو احتمل كونه مأخوذاً منالمذكّى شرعاً فهو وان كان جائز البيع ، لكنّه يحرم أكله ويجب على البائع بيان الكيفيّة . 
(مسألة1280): 
لايجوز بيع جلد الثعلب إن مات أو ذبح بغير الوجه الشرعي . 
(مسألة1281): 
يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة والماخوذة من يد الكافر إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكىّ بالطريق الشرعي ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها . 
(مسألة1282): 
لا بأس ببيع الجلود واللحوم والشحوم المأ خوذه من يد المسلم . نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته يجوز بيعها ، ولكن لا تجوز الصلاة في الجلود ولايجوز أكل اللحوم . 
(مسألة1283): 
يحرم بيع المسكر ولا تصّح المعاملة عليه . 
(مسألة1284): 
بيع المال المغصوب بدون إذن المالك باطل ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري . 
(مسألة1285): 
إذا كان من قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع ، ففي صحّة المعاملة إشكال . 
 
	
	 |