| 
 
 (الصفحة 314) 
(مسألة1286): 
إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام ، ففى صحّة المعاملة إشكال . نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت وعليه أن يؤدّي دينه من المال الحلال . 
(مسألة1287): 
يحرم بيع آلات اللهو المحرّم، مثل البرابط والمزامير . 
(مسألة1288): 
يحرم بيع الشيء المحلّل بقصد صرفه في الحرام كبيع العنب بقصد أن يجعل خمراً ، والمعاملة باطلة على الأحوط . 
(مسألة1289): 
لا بأس ببيع المجسّمة ومتعلّقاتها . 
(مسألة1290): 
لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أوالسرقة أو المعاملات الباطلة ويحرم التصرّف فيه ، ومن تسلّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي . 
(مسألة1291): 
إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً ومعيّنا; كأن يقول : 
بعتك هذا المنّ من الدهن ، فللمشتري فسخ البيع وله خيار العيب ، وأمّا إذا باع الدهن بدون التعيين ولكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن والمطالبة بالدهن الخالص . 
(مسألة1292): 
يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمّن و نصف منها فهو ربا وحرام ، ودرهم من الربا أعظم من سبعين زنية بالمحرم ، وكذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيتمها مختلفة لأمر آخر وطلب الزيادة . 
(مسألة1293): 
لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين ، فإذا باع منّاًمن الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً ربا وحرام ، بل لو كان الزائد منالأعمال ـ كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا ـ فهو أيضاً رباوحرام . 
(مسألة1294): 
لا بأس بالزياده في أحد الطرفين إذا اُضيف إلى الآخر شيئاً ،  
(الصفحة 315) 
كأن باعَ منّاً من الحنطة مع منديل بمّن ونصف من الحنطة ، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين ; كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل وتصحّ المعاملة . 
(مسألة1295): 
لا بأس ببيع ما يباع بالأمتار أو العدّ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه نقداً ونسيئة ، ومن هذا القبيل بيع الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي ، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما أو اتّحادهما من حيث الجنس ، نقداً ونسيئةً . هذا كلّه في بيع الأوراق النقدية . نعم ، يحرم القرض الربوي . 
(مسألة1296): 
ما يباع في بعض البلدان بالوزن أو الكيل وفي البعضالآخر بالعدّ ، أخذ الزيادة في البلد الأوّل ربا وحرام، وفي البعض الآخر ليسبربا . 
(مسألة1297): 
لو لم يكن العوضان من جنس واحد لابأس بأخذ الزيادة ، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة . 
(مسألة1298): 
لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا  يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها . 
(مسألة1299): 
تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئةً . 
(مسألة1300): 
يجوز للمسلم أخذ الزيادة والربا من الكافر الحربي ، وكذا يجوز الربا بين الوالد والولد وبين الزوجين . 
 
(الصفحة 316)شرائط المتبايعين
(مسألة1301): 
يشترط في المتبايعين ستّة أُمور : 
الأوّل:
 البلوغ . 
الثاني:
 العقل . 
الثالث:
 عدم الحجر لسفه أو فلس . 
الرابع:
 القصد . 
الخامس:
 الاختيار . 
السادس:
 كونهما مالكين أو بحكمهما . وستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية . 
(مسألة1302): 
لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله  وإن أذن له الوليّ ، إلاّ في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري في صورة علم المتبايعين بالايصال . 
(مسألة1303): 
إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه ، فإن لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه . وإذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب ردّه إلى وليّه ، فإن لم يتمكّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط . 
(مسألة1304): 
لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ لا يجوز له المطالبه من الصبيّ أو وليّه . 
(مسألة1305): 
لو اُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي وقال : أنا راض بها صحّت، وإن كان الأحوط حينئذ إعادة الصيغة . 
(مسألة1306): 
لا يصحّ بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته . نعم ، إذا أجازه  
(الصفحة 317) 
بعد ذلك صحّ . 
(مسألة1307): 
يجوز للأب والجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة ، والأولى أن تكون فيه مصلحة ، وأمّا وصيّهما والمجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم بيع مال الصبيّ إلاّ إذا كان مصلحته فيه . 
(مسألة1308): 
إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ ، والأحوط وجوباً أن يتصالح المالك والمشتري في منافع المال والعوض . 
(مسألة1309): 
إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه، فلو لم يجز المالك لا  يصحّ ، وفي صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال . 
شرائط العوضين
(مسألة1310): 
يشترط في العوضين خمسة أُمور : 
الأوّل:
 العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة . 
الثاني:
 القدرة على إقباضه ، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة ، نعم لوباع العبد الآبق بضميمة مايتمكّن من تسليمه كثوب مثلا صحّ وإن لم يجد العبد ، وفي صحّة البيع بهذا النحو في غير العبد إشكال ، ولو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة ولا  تحتاج إلى الضميمة . 
الثالث:
 معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات . 
الرابع:
 أن لا يتعلّق به حقّ لأحد ، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك . 
الخامس:
 أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ ، نعم لا  بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة . 
(مسألة1311): 
ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلاّ  
(الصفحة 318) 
بالوزن أو الكيل ، نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة ، وما  يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل . 
(مسألة1312): 
تبطل المعاملة بفقد انها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع، ومع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما ، وفي الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة . 
(مسألة1313): 
لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خربَ بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب ، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لايمكن الصلاة عليه ، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي ، ولكنّه لابدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد . 
(مسألة1314): 
لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم ، وكذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة ، ولكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه وتبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء ووقفه في جهة الوقف الأوّل. 
(مسألة1315): 
يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه . 
عقد البيع
(مسألة1316): 
لاتشترط العربيّة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت . 
(مسألة1317): 
الظاهر صحّة البيع بالأخذ والإعطاء بقصد التمليك من دون  
	
	 |