(الصفحة 368)
(مسألة1618):
يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به، وذلك بأن يكون المقرّ به مالا في ذمّته أو عيناً خارجيّة، أو منفعةً ، أو عملا ، أو حقّاً كحق الخيار والشفعة، وحقّ الاستطراق في ملكه ، أو إجراء الماء في نهره ، وما شاكل ذلك ، وأمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له ، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .
(مسألة1619):
إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال: «لزيد عليّ عشرون ديناراً» ثمّ قال: «لا بل عشرة دنانير» اُلزم بالعشرين، أو قال: هذا لفلان، بل لفلان، كان للأوّل وغرم القيمة للثاني ، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً ، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلاّ بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال : لزيد عليّ عشرون ديناراً إلاّ خمسة دنانير، كان هذاإقراراًبخمسة عشر ديناراً فقط، ولاينفذ إقراره إلاّبهذا المقدار.
(مسألة1620):
لو أبهم المقرّ له ، كما لو قال : هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ، اُلزم بالتبيين ، فإن عيّن اُلزم به لا بغيره ، فإن صدّقه الآخر فهو ، وإلاّ تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ له ، ولو ادّعى المقرّ عدم المعرفة وادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه .
(مسألة1621):
إذا أقرّ بولد أو أخ أو اُخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق ، أو حرمة نكاح ، أو مشاركة في إرث ونحو ذلك .
(مسألة1622):
لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له ، وأنكر الآخر ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقرّ ثلثها ، والمقرّ به سدسها .
(مسألة1623):
لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت وأنكر بعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت ، وإلاّ نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة بنسبة نصيبه من التركة . وهكذا في الإقرار بالوصيّة .
(الصفحة 369)النكاح
أحكام العقد
يحّل كلّ من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، وتسمّى الزوجة بـ «الدائمة» . والعقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ ، وتسمّى الزوجة بـ «المتمتّعة والمنقطعة» .
(مسألة1624):
يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعةً ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة .
(مسألة1625):
لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة فى إجراء العقد .
(مسألة1626):
إذا وكّلا الغير فى إجراء الصيغة لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا يكفي مجرّد الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
(مسألة1627):
لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة
(الصفحة 370)
أيّام مثلا ، ولم تعيّن العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها لأيّام اُخر .
(مسألة1628):
يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً ومتعةً، والأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد .
(مسألة1629):
إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» وقال الزوج : «قبلت التزويج» صحّ العقد .
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الزوج «أحمد» واسم الزوجة «فاطمة» مثلا ، فقال وكيل الزوجة : «زوّجتُ مُوَكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم» وقال وكيل الزوج : «قبلت التزويج لموكّلي أحمد على الصداق» صحّ .
(مسألة1630):
إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر ، فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال الرجل : «قبلتُ» صحّ العقد .
ولو وكّلا غيرهما ، فقال وكيل الزوجة : «متَّعْتُ موكّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال وكيل الرجل : «قبلتُ لموكّلي هكذا» صحّ أيضاً .
شرائط العقد
(مسألة1631):
يشرط في عقد الزواج اُمور :
الأوّل:
العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط . نعم ، مع عدم التمكّن منها يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج . والأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع القدرة على التوكيل لها .
الثاني:
قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما
(الصفحة 371)
تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، قتقصد الزوجة بقولها : «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج وصير ورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : «قبلت» قبول زوجيّتها له ، وهكذا الوكيلان .
الثالث:
تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل ، وكذا لو قال : «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين» .
الرابع:
الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها .
الخامس:
التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل ، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد ـ كأن يقول : إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة ، مع علمه بأنّه يوم الجمعة ـ صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل .
(مسألة1632):
إذا لحن في الصيغة وكان مغيّراً للمعنى لم يكف .
(مسألة1633):
الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلا ، فلا يكفي على الأحوط علمه إجمالا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج .
(مسألة1634):
لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ ، فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ .
(مسألة1635):
العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقبَّ بالإجازة صحّ ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين ، أم كان فضوليّاً من أحدهما ، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ .
(مسألة1636):
لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة ، فلو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلاّ أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي ، نعم قد يكون السكوت إجازة ، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر .
(مسألة1637):
لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد من
(الصفحة 372)
دون أن يتخلّل الردّ بين العقد ولحوق الإجازة صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
(مسألة1638):
الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتّصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليّاً ولهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة . هذا، والأحوط لزوماً اعتبار المصلحة ، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال ، ولا يترك الاحتياط .
(مسألة1639):
هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا; لا يخلو الثاني من قوّة ، ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً ، ولا تشترط إجازة الاُمّ والأخ وغيرهما من الأقارب .
(مسألة1640):
لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكنالاستئذان و كانت البنت بحاجة إلى النكاح ، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذ ، وكذلك لا يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً وعرفاًفمنعا وامتنعا من الإذن ، وكذا لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا صارت البنت ثيّباًبسبب زواج سابق . وأمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاةالاحتياط .
أحكام النظر
(مسألة1641):
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها ، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو
|