| 
 
 (الصفحة 373) 
مع الريبة ، والأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ولا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ، أو موجباً للوقوع في المعصية . 
(مسألة1642): 
يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفّان ، وماجرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن . 
(مسألة1643): 
يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإن علم بترتّبه فلا يجوز بلا  إشكال . 
(مسألة1644): 
يحرم النظر إلى عورة الغير ، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو فى الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة . 
(مسألة1645): 
يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذّذ . 
(مسألة1646): 
لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي . 
(مسألة1647): 
إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها ، ومع إمكان الإكتفاء بأحدهما النظر واللمس لا يجوز الآخر ، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ ، وكذلك العكس . 
(مسألة1648): 
لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فلا يجوز النظر إليها مباشرة ، بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا لم تتيسّر المعالجة  
(الصفحة 374) 
بغير النظر مباشرة . 
(مسألة1649): 
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل وسائر جسدها ما عدا عورتها ، بشرط أن يحتمل اختيارها وأن يجوز تزويجها فعلا . 
(مسألة1650): 
يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه . 
(مسألة1651): 
لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد . 
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة1652): 
يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق . 
الأوّل:
 الجنون . 
الثاني:
 الجذام . 
الثالث:
 البَرَص . 
الرابع:
 العمى . 
الخامس:
 الإقعاد ، ومنه العرج البيّن . 
السادس:
 الإفضاء ، وهو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض ، ولا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض . 
السابع:
 العفل، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء . 
(مسألة1653): 
يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد  
(الصفحة 375) 
العيوب الأربعة الآتية : 
الأوّل:
 الجنون ، هذا العيب مسوّغ للمراة الفسخ ، سواء كان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثاً بعده ، أو بعد العقد والوطء معاً . 
الثاني:
 الجبّ ، يثبت الخيار لها في الجبّ ، سواء كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعد العقد قبل الوطء . 
الثالث:
 العنن ، وهو المرض المانع عن انتشار العضو ، بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، فلها الخيار، سواء كان قبل العقد أوحدث بعده وقبل الوطء . 
الرابع: 
الخصاء ، وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما، فلها الخيار إذا سبق على العقد وعلمت بذلك بعد العقد ، وفي جميع الصور السابقه يجوز للمرأة أن تفسخ العقد بدون الطلاق . نعم، في الصورة الثالثة ـ أي صورة العنن ـ لا يجوز لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ ، وإلاّ كان لها الفسخ . 
(مسألة1654): 
الفسخ ليس طلاقاً، ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول ، ويثبت لها المسمّى بعده ، ويرجع به على المدلّس إن كان ، وإن كانت هي المدلّسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلاّ في العنّة ، فيثبت نصفه . 
(مسألة1655): 
لو اشترط الزوج أو الزوجة في عقد النكاح وصف كمال أو عدم نقص فبان خلافه فللآخر خيار الفسخ ، وكذا لو كان مذكوراً بنحو التوصيف ، كما لو قال : زوّجتك هذه البكر ، بل يكفي أن يكون مذكوراً في الخطبة ويقع العقد مبنيّاً عليه ، والضابط صدق عنوان التدليس ، وليس منه ما لو سكتت الزوجة أو وليّها عن ذكر عيب غير العيوب السابقة الموجبة للخيار ولو مع اعتقاد الزوج عدمه ، فضلا عن السكوت عن فقد صفة كمال مع اعتقاد الزوج وجودها . 
 
(الصفحة 376)أسباب التحريم
وهي قسمان : نسب وسبب . 
فيحرم التزويج من جهة النسب بالاُمّ وإن علت ، وبالبنت وإن نزلت ، وبالاُخت وببنات الاُخت والأخ وإن نزلن ، وبالعمّات والخالات وإن علون . 
وأمّا السبب فاُمور : 
 
الأوّل : ما يحرم بالمصاهرة
 
(مسألة1656): 
تحرم اُمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الاُمّ ، فلا  يجوز تزويجهنّ وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء كانت بنتها بلا واسطه أو مع الواسطة ، وسواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده . ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل باُمّها ، نعم لا يصحّ نكاحها مادامت اُمّها باقية على الزوجيّة . 
(مسألة1657): 
تحرم على الزوجة أب الزوج وجدّه وإن علوا ، وكذا ابن الزوج وأحفاده وأسباطه وإن نزلوا ، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة وعدمه . 
(مسألة1658): 
إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة اُخرى . 
(مسألة1659): 
يحرم الجمع بين الاُختين ، فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية مادامت الاُولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع. 
(مسألة1660): 
إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح اُختها في عدّتها ، وإن طلّقها بائناً فالاحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة ، والأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج باُختها قبل انقضاء عدّتها . 
(مسألة1661): 
إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت اُختها  
(الصفحة 377) 
إلاّ باذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها ، فإن أجازته صحّ ، وإلاّ بطل ، وإن علمت فسكتت وعلمنا من سكوتها رضاها قلباً ففي صحّة العقد إشكال ما لم تظهر رضاها . 
(مسألة1662): 
لو زنى بخالته أو عمّته فيحرم عليه أن يتزوّج بعد ذلك ببنتهما ولو كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها ففي فساد الزواج إشكال ، فلا  يترك الاحتياط ، وأمّا إذا كان بعدهما فلا يبطل الزواج . نعم، لو طلّقها بائناً ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً ففيه إشكال ، وكذا في الفرع الآتي . 
(مسألة1663): 
لو زنى بامرأة غير عمّته وخالته فالأحوط أن لا يتزوّج بنتها ، ولو كان قد عقد عليها ودخل بها ثمّ زنى باُمّها لم يبطل العقد بلا إشكال ، وإن زنى باُمّها قبل الدخول ففي فساد العقد إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط . 
(مسألة1664): 
لو زنى بامرأة ذات بعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لا تحرم عليه المراة وإن كان الأحوط الاجتناب عن تزويجها ، ولو زنى بامرأة في عدّة المتعة أو عدّة طلاق البائن أو عدّة الوفاة لم تحرم عليه بلا إشكال . 
(مسألة1665): 
لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدّة جاز له أن يتزوّجها ، والأحوط الأولى تأخير العقد إلى أن تحيض ، وكذا بالنسبة إلى غير الزاني ، والأحوط وجوباً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها . 
(مسألة1666): 
يحرم تزويج المرأة دواماً ومتعةً في عدّتها من الغير ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة التزويج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها ، فإن دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً . 
(مسألة1667): 
لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً وإن كان جاهلا بأنّها ذات بعل أو بحرمة العقد عليها ، حيث إنّه قد يتحقّق الجهل به  
	
	 |