جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 388)

من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم فيها الوطء . وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .
(مسألة1718): لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا لو كانت جاهلة فلها مهرالمثل ، وهل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه إشكال ، فلا يتركالاحتياط بالتصالح .
(مسألة1719): لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد; بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد .
(مسألة1720): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل، أو بذل المدّة .
(مسألة1721): يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء إلاّ مع إسقاطها للشرط .
(مسألة1722): لا تجب نفقة المتمتّع بها وإن حملت من زوجها إلاّ مع الاشتراط ، ولا طلاق فيه ولا توارث بينهما بدون اشتراط ، وفي ثبوته مع الاشتراط إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1723): لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة ونحوها ، ولابدّ فيه من عدم المفسدة عليها ، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها .
(مسألة1724): يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة مع فرض مصلحة فيه للصبي .
(مسألة1725): لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء ووجب عليها الوفاء بالشرط ، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها ، ولو صالحها على أن يبرأها المدّة وأن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء ، فإن امتنع أجبره
(الصفحة 389)

الحاكم ، فإن تعذّر تولاّه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوّج بفلان ، لكن لو تزوّجت صحّ الزواج ، وإن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه .

المـهـر

(مسألة1726): المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وإذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي ، وقال جمع: بأنّها لا تستحقّ إلاّ نصف المهر ، وفصّل آخرون بين موته فتمام المهر ، وموتها فنصفه، ولا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً ، ولو دخل بها قبلا أو دبراً استقرّ المهر .
(مسألة1727): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
(مسألة1728): يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ولاحدّ له قلّةً ما  لم يخرج عن الماليّة ، ولا كثرةً ، نعم يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم .
(مسألة1729): لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ولو طلّقها قبله فلها المتعة على الموسر وعلى الفقير بقَدَرِهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة .
(مسألة1730): لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل .
(مسألة1731): لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا  يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا يتزوّج عليها ويلزمه الوفاء به ، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه ، كما يجوز اشتراط الوكالة في
(الصفحة 390)

الطلاق مطلقاً أو في حالة خاصّة ، فتكون وكيلة عنه ولا يجوز له عزلها ، ولو اشترطت أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو في حالة خاصّة بطل الشرط .
(مسألة1732): ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى بـ «شيربها» ليس من المهر ، وحكمه أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح كإرضاء البنت فلا إشكال ، وإن كان إعطاؤه بطيب نفس من الزوج بأيّ داع كان فيكون هبة ويلحقه حكمها ، وأمّا مع عدم رضاه وإعطائه يكون لأجل استخلاص البنت ، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الاُمور مع رضاها بالزواج، فيحرم أخذه ويضمنه الآخذ .
(مسألة1733): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولذا لو كان عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف بدلها عليها .
(مسألة1734): للمرأة الامتناع عن التمكين قبل الدخول في المهر الحالّ حتّى تقبضه ولو كان الزوج معسراً ، ولو دخل بها عن رضاها قبله لم يكن لها الامتناع بعد ذلك .
(مسألة1735): لو اختلفا في قدر المهر كان القول قول الزوج مع يمينه ، وكذا لو أنكر تعيين المهر وكان قبل الدخول ، وإن كان بعده لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة ومهر المثل .
(مسألة1736): لو اختلفا فقال الزوج : ما دفعت إليك كان بنيّة الصداق ، وقالت الزوجة : بل كان هبة ، فالظاهر أنّه من التداعي .

أحكام الأولاد

(مسألة1737): يلحق ولد المرأه بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط  :
الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أواحتماله، أو الإنزال على فم الفرج وحواليه.

(الصفحة 391)

الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه .
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر .
وإذا تحقّقت هذه الشروط لحق الولد به ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واطئٌ فجوراً ، فضلا عمّا لو اتّهمها به، ولا ينتفى عنه لو نفاه إلاّ باللعان لو كان العقد دائماً .
(مسألة1738): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه . ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادّعت خلافه ، قيل : إنّ القول قولها بيمينها ويلحق الولد به ، ولكن لا يبعد فيما لو كان الاختلاف راجعاً إلى ثبوت أقلّ الحمل وعدمه أن يكون القول قوله بيمينه .
(مسألة1739): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج باُمّه بعد الحمل . نعم لو فجر بامرأة خليّة ثمّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنّه ولد حلال .
(مسألة1740): لو تزوّج بامرأة جاهلا بكونها في العدّة بطل العقد ، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبّداً ، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بها شرعاً . هذا إذا كانت المرأة جاهلة ، وأمّا إذا كانت عالمة بكونها في العدّة وبحرمة التزويج في العدّة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بامّها شرعاً ، فإنّها زانية حينئذ ، وفي الصورتين يبطل العقد ويحرم كلّ منهما على الآخر مؤبّداً .
(مسألة1741): لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت فتزوّجت ثمّ أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل ، فهو للأوّل وتبيّن بطلان نكاح الثاني ; لتبيّن وقوعه في العدّة ، وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من
(الصفحة 392)

وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . وأمّا لو كان الثاني وطئ شبهة وأمكن لحوقه بكليهما، ففي كونه ملحقاً بالثاني، أو لزوم الرجوع إلى القرعة إشكالٌ .
(مسألة1742): إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعيّة شبهة ثمّ ولدت واشتبه أمره أُقرع بينهما .
(مسألة1743): إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني .
(مسألة1744): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر معتدّ به . وإن لم يرض الزوج بذلك .
(مسألة1745): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية ، ولا فرق في ذلك بين كونه من حلال أو حرام .
(مسألة1746): لو كانت المرأة ذات بعل أو معتدّة وتزوّجت بآخر عالمة بأنّه يحرم عليه ذلك فحملت منه وكان الرجل جاهلا لحق الولد به دونها .
(مسألة1747): إذا جامع امرأته على وجه محرّم، كما لو كان في حال الحيض، أو في شهر رمضان، أو في حال الإحرام، فحملت كان الولد ولداً شرعيّاً لهما .
(مسألة1748): يجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة ، ويستحبّ غسل المولود والأذان في اُذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)، وحلق رأسه في اليوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة . ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحبّ .