| 
 
 (الصفحة 383) 
على تفصيل مرّ سابقاً . 
(مسألة1691): 
يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اُختها ، ولا يضرّ كونها بالرضاع اُختاً لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد اُختها أو أخيها ، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة ولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها ، فلا  تحرم على فحلها ولا تحرم اُمّ المرتضع على زوجها ، وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اُخته ، فتكون بذلك اُمّاً لأخيه ، أو اُخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اُمّاً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اُخته ، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن عمّها فيصير زوجها بذلك أباً لابن عمّها . 
(مسألة1692): 
لايجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الاُخرى ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا على الأظهر ، ولو عقد عليهما في زمانين فالأوّل صحيح والثاني باطل . 
(مسألة1693): 
لا توراث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب . 
(مسألة1694): 
لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها مالم يأذن زوجها لها في إرضاعه ، كما لا يجوز لها إرضاع ضرّتها الصغيرة ; لأنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها ، إذ تصبح أمّ زوجته الصغيرة . 
(مسألة1695): 
يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوّج طفلة ثمّ ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أُمّ زوجته . 
 
(الصفحة 384) 
(مسألة1696): 
إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وكان اعترافه معقولا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها ، وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه  ـ بعد عقده عليها ـ وصدّقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهرلها . 
(مسألة1697): 
نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المراة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر . 
(مسألة1698): 
يثبت الرضاع المحرّم بأمرين : 
الأوّل:
 إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه . 
الثاني:
 شهادة عدلين ، أو شهادة رجل مع امرأتين ، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك . 
(مسألة1699): 
إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملا ، بل مع احتماله أيضاً أحسن . 
 
الثالث من أسباب التحريم : الكفر
 
فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة والنصرانيّة ، لا دواماً ولا  انقطاعاً ، والأحوط عدم الزواج الدائم بهما ، ويجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة ، ومن كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين ، ولا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً . 
(مسألة1700): 
لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد  
(الصفحة 385) 
في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ، وإذا ارتدّ عن ملّة; بأن ولد من أبوين كافرين ، ثمّ أسلم ، ثمّ ارتدّ وكان قد دخل بزوجته ولم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها . 
(مسألة1701): 
إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة وبطل النكاح بمجرّد الارتداد . وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق ، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، وإلاّ فلا . 
(مسألة1702): 
عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة ، وعدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق . 
(مسألة1703): 
لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها . 
(مسألة1704): 
لو كان الزوجان غير كتابيّين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة . 
(مسألة1705): 
يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهيّة ، والأحوط تركه ، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلاّ مع خوف الضلال . 
 
الرابع من أسباب التحريم : التزويج حال الإحرام
 
(مسألة1706): 
يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً . 
 
(الصفحة 386) 
(مسألة1707): 
لا يجوز للمحرمة أن تتزّوج برجل ولو كان محلاًّ ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً . 
 
الخامس من أسباب التحريم : اللعان
 
وشرائطه مذكورة في محلّه . 
 
السادس من أسباب التحريم : تكميل العدد
 
فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها وبين خامسة دائمة. 
أحكام الزوجية
(مسألة1708): 
يحرم على الزوجة الدائمه أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، ويحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة إلاّ لعذر شرعيّ . 
(مسألة1709): 
إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في  ذمّته . 
(مسألة1710): 
إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية ولم تستحقّ النفقة عليه ، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز . 
(مسألة1711): 
لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها . 
(مسألة1712): 
إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر . 
 
(الصفحة 387) 
(مسألة1713): 
لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق ، وإن لم  يمكن فإلى عدول المؤمنين ، وإن لم يكن فإلى فسّاقهم ، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة. 
(مسألة1714): 
إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخرى ليلة أيضاً ، ولايجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلّقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال . 
(مسألة1715): 
لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها ، والأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً . 
النكاح المنقطع
ويشترط فيه الإيجاب; مثل أن تقول المرأة : متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله، مثل قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر والأجل المعيّن، وإن كان يزيد على عمر الزوجين عادة . 
(مسألة1716): 
لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم ولكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد . 
(مسألة1717): 
تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو  طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر . وكذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط  
	
	 |