(الصفحة 392)
وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . وأمّا لو كان الثاني وطئ شبهة وأمكن لحوقه بكليهما، ففي كونه ملحقاً بالثاني، أو لزوم الرجوع إلى القرعة إشكالٌ .
(مسألة1742):
إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعيّة شبهة ثمّ ولدت واشتبه أمره أُقرع بينهما .
(مسألة1743):
إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني .
(مسألة1744):
يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر معتدّ به . وإن لم يرض الزوج بذلك .
(مسألة1745):
لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية ، ولا فرق في ذلك بين كونه من حلال أو حرام .
(مسألة1746):
لو كانت المرأة ذات بعل أو معتدّة وتزوّجت بآخر عالمة بأنّه يحرم عليه ذلك فحملت منه وكان الرجل جاهلا لحق الولد به دونها .
(مسألة1747):
إذا جامع امرأته على وجه محرّم، كما لو كان في حال الحيض، أو في شهر رمضان، أو في حال الإحرام، فحملت كان الولد ولداً شرعيّاً لهما .
(مسألة1748):
يجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة ، ويستحبّ غسل المولود والأذان في اُذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)، وحلق رأسه في اليوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة . ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحبّ .
(الصفحة 393)
(مسألة1749):
من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأُنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الاُنثى أُنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه .
(مسألة1750):
أفضل المراضع الاُمّ ، وهي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ، وينبغي لها أن لا تطالب باُجرة للرضاع ، كما ينبغى للأب إعطاء الاُجرة ، فليس للأب تعيين غير الاُمّ لإرضاع الولد ، إلاّ إذا طالبت باُجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع باُجرة أقلّ أو بدون اُجرة .
(مسألة1751):
يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الإثنى عشرية العفيفة الوضيئه الحميدة في خَلقها وخُلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيّئة الخلق ، و كريهة الوجه ، وغير الإثنى عشرية ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .
(مسألة1752):
يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين إن أمكن .
(مسألة1753):
يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة .
(مسألة1754):
لا يجوز للأب أن يفصل ولده من اُمّه حولين كاملين في الذكر وسبع سنين في الاُنثى ، بشرط أن تكون الاُمّ مسلمة عاقلة وغير متزوّجة للغير ، وإلاّ فالأب مقدّم على الاُمّ في حفظ الولد ، ولو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ ، والأحوط التصالح ، ومع موت الأب الاُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ وغيره .
(مسألة1755):
يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق(عليه السلام) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
(مسألة1756):
المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال .
(الصفحة 394)الطلاق
شروطه:
(مسألة1757):
يشترط في المطلِّق اُمور :
الأوّل:
العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون .
الثاني:
البلوغ على الأحوط .
الثالث:
الاختيار : فلا يصحّ طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك .
الرابع:
قصد الفراق حقيقه بالصيغة ، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم ، او هزلا ، أو سهواً ، أو نحو ذلك .
(مسألة1758):
لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس ،تستثنى من ذلك موارد ثلاثة :
الأوّل:
أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني:
أن تكون الزوجة حاملا ولو لم تكن مستبينة الحمل ، فإن طلّق زوجته وهي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آنذاك صحّ طلاقها .
الثالث:
أن يكون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلك ولم يتمكّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق ، والحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر .
(الصفحة 395)
(مسألة1759):
إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة ، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق ، وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض وبانت طاهرة صحّ الطلاق .
(مسألة1760):
إذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض .
(مسألة1761):
كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس ، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة . وكذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها ، ويستثى من ذلك الصغير واليائسة ، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل .
(مسألة1762):
لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملا صحّ الطلاق .
(مسألة1763):
إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه وسافر جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، والأحوط الانتظار إلى شهر واحد .
(مسألة1764):
إذا أراد الزوج طلاق زوجته وهي في سنّ من تحيض ولكن لا تحيض، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلاّ بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
(مسألة1765):
لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصّة عربيّة، ولابدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق» ، وبمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، فيقول الزوج مثلا : «زوجتى فلانة طالق» أو يقول وكيله : «زوجة موكّلي فلانة طالق» .
(مسألة1766):
يشترط في الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ، كما إذا قال : أنت طالق إذا جاء زيد ، أو إذا طلعت الشمس ، نعم يجوز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كأن يقول : «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» .
(الصفحة 396)
(مسألة1767):
لا يصحّ طلاق المتمتّع بها ، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : «وهبتك مدّة المتعة» ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد ولا خلوّها من الحيض والنفاس .
(مسألة1768):
إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلّقها فتزوّجها لم يقدح ذلك في صحّة الطلاق والزواج وإن ارتكبا معصية كبيرة .
(مسألة1769):
طلاق زوجة المجنون ـ إن بلغ حال الجنون ـ بيد أبيه وجدّه لأبيه ، ولكن إن عرض عليه الجنون بعد البلوغ فالطلاق بيد الحاكم الشرعي ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي من الأب أو الجدّ أيضاً .
(مسألة1770):
إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلا ، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة .
(مسألة1771):
لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما ، وكانا فاسقين في الواقع ، لا يجوز على الأحوط لغيره تزويجها بعد انقضاء عدّتها لنفسه أو لغيره ، نعم إن كان شاكّاً في عدالتهما جاز ذلك .
(مسألة1772):
إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدّة طويلة ، وأثبت ذلك جاز له أن يستردّ ما بقي عندها ممّا هيّأه لمعيشتها من المأكول وغيره .
أقسام الطلاق
الطلاق قسمان : بدعة و سنّة ، والأوّل ما لم يكن جامعاً للشرائط عندنا ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا ،
|