(الصفحة 397)
و هو قسمان: بائن، ورجعي .
(مسألة1773):
الطلاق البائن ماليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلاّ بعقد جديد، وهو خمسة :
الأوّل:
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
الثاني:
طلاق اليائسة .
الثالث:
الطلاق قبل الدخول .
الرابع:
الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين ولو بعقد جديد، دون ما لو وقع الثلاث متوالية .
الخامس:
طلاق الخلع والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل .
وأمّا غيرالأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ، وهو الذي يحقّ للمطلِّق ـ بعده ـ أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة .
(مسألة1774):
الطلاق العدّي ، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة ، وما عدا ذلك فليس بعدّيّ ، وإذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1775):
تحرم المطلّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلّت للأوّل .
(مسألة1776):
إذا طلّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها ، ولو طلّقها
(الصفحة 398)
ثلاثاً بانت منه، فلا يجوز له مراجعتها الزاماً له بمذهبه ، ولو قال الشيعي لزوجته : أنت طالق ثلاثاً يصحّ واحدة .
(مسألة1777):
إذا تخلّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما سبق ، وتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
(مسألة1778):
يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللاًّ أن يكون بالغاً ، فلا اعتبار بغيره ولوكان مراهقا ، وأن يطأها قبلا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة ، والأحوط وجوباً تحقّق الإنزال ، ولابدّ أن يكون العقد دائماً .
الرجعة وحكمها
(مسألة1779):
الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين :
الأوّل:
أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله : «راجعتك» ونحوه .
الثاني:
أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، والظاهر تحقّق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
(مسألة1780):
لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات .
(مسألة1781):
لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما ، فادّعى أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .
(الصفحة 399)
(مسألة1782):
لو طلّق و رجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة فالقول قولها بيمينها .
(مسألة1783):
الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط ، فلو أسقطه لم يسقط ، و كذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه .
العدّة
(مسألة1784):
لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، ولا على غير المدخول بها قبلا ولا دبراً ، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل .
(مسألة1785):
لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ، ثمّ رجع ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تستأنف العدّة ، ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلابدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل ، وهكذا في المتعة .
(مسألة1786):
إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة ، وعدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار ،يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث .
(مسألة1787):
المطلّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة ، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليين آخرين ، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلا وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال ، والأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد و العشرين منه
(الصفحة 400)
ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً .
(مسألة1788):
المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً ولو كان بعد الطلاق بساعة ، وإن لم يكن الحمل ملحقاً به كما لو حملت من زنا فعدّتها بالأقراء والشهور .
(مسألة1789):
عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، وإن كانت حاملا فالأحوط أن تعتدّ إلى أبعد الأجلين من وضع حملها، أو مضى خمسة وأربعون يوماً، أو حيضتين كاملتين .
(مسألة1790):
إذا وطئ الرجل امرأةً شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم، سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم به ، ولو كانت ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، ولو كانت معتّدة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ، وإن كانت حائلا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاُخرى من الآخر .
(مسألة1791):
إذا زنى بأمرأة مع العلم بكونها أجنبيّة اعتدّت المرأة على الأحوط إن لم تعلم بكون الرجل أجنبيّاً ، وإن علمت هي بذلك أيضاً فلا عدّة عليها بلا إشكال .
(مسألة1792):
ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلّقت المراة وهي لا تعلم به ، فعلمت به والعدّة قد انقضت جازلها التزويج دون أن تنتظر مضيّ زمان مّا ، وهكذا في عدّة المتعة ووطء الشبهة، وإن كان الأحوط لزوماً في المقرون بالتزويج كون مبدأها من حين ارتفاع الشبهة .
(الصفحة 401)
(مسألة1793):
تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بغير إذن زوجها إلاّ في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة . كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردّد على الأجانب ، أو يتردّدون عليها .
عدّة الوفاة
(مسألة1794):
إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة ، فتعتدّ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، بل والمطلّقة الرجعية أثناء عدّتها ، ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإذا كانت حاملا كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة، ووضع الحمل ، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة ، وتسمّى هذه بعدّة الوفاة .
(مسألة1795):
يجب على الزوجة في عدّة الوفاة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب والإدّهان والطيب ، فيحرم عليها لبس الحليّ والتزيين بالكحل ونحوه ممّا يعدّ زينة .
(مسألة1796):
مبدأ عدّة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة .
(مسألة1797):
إذا طلّق امرأته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة ولم تعلم به المرأة وبعد انقضاء عدّة الطلاق تزوّجت من رجل ودخل بها ثمّ بلغها خبر موته ، فالأحوط كونه موجباً لحرمتها الأبديّة عليه .
|