(الصفحة 438)
بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ، ومنه إلى ورثته حين موته .
(مسألة1961):
إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي طلب تقسيمه .
(مسألة1962):
إذا ظهرت خيانة المتولّي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموراد المقرّرة من الواقف ، فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها ، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخراً متولّياً له .
(مسألة1963):
إذا كان الفراش وقفاً على حسينيّة مثلا لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريباً منها ، وكذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر ، إلاّ إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز عندئذ صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر .
(مسألة1964):
إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن ، ويعطى لإمام الجماعة والمؤذّن في المسجد منها ، ولم يعيّن كيفيّة خاصّة لصرفها من الترتيب أو التشريك ـ مع التفاضل أو بالسويّة ـ قدّم ترميم المسجد ، فان بقي من منافع الوقف شيء بعد الترميم قسّم بين إمام الجماعة والمؤذّن على السواء ، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة .
(مسألة1965):
يثبت الوقف بالشياع المفيد للاطمئنان ، أو إقرار ذي اليد ، أو البيّنة ، أو معاملة المتصرّفون فيه معاملة الوقف دون أن يكون لهم معارض .
(مسألة1966):
لو كان كتاب بيد شخص وكتب عليه أنّه وقف ، فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده ، فيجوز الشراء منه .
(مسألة1967):
لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه قد تحقّق القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان به ، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً ولم يجعله بعدُ .
(الصفحة 439)
(مسألة1968):
يجوز للشخص أن يحبس ملكه على ما يصحّ الوقف عليه; بأن تصرف منافعه فيما عيّنه ، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ، فإن كان مطلقاً لزم ما دام حياة الحابس ، فإن مات كان ميراثاً ، وإن كان موقتاً لزم إلى انقضاء وقته .
(مسألة1969):
لو جعل لأحد سكنى داره مثلا مع بقائها على ملكه يقال له : السكنى ، سواء أطلق ولم يعيّن مدّة ، أو قدّره بعمر أحدهما ، أو قدّره بالزمان ، والاسم الخاصّ للثاني العمرى ، وللثالث الرقبى .
(مسألة1970):
يحتاج عقد السكنى إلى إيجاب من المالك وقبول من الساكن ، والظاهر اعتبار القبض في الحكم بصحّة العقد .
(مسألة1971):
عقد السكنى لازم لا يجوز للمالك أن يرجع فيه . نعم في السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان فلا يلزم إلاّ بهذا المقدار .
(مسألة1972):
لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته ، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى ، إلاّ إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه من بعده .
(مسألة1973):
الظاهر أنّ عقد السكنى راجع إلى تمليك الانتفاع لا المنفعة ، فلا يجوز للساكن إجارة الدار من غيره .
(الصفحة 440)الوصيّة
(مسألة1974):
الوصيّة إمّا تمليكيّة ، كأن يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد ، أو عهديّة ، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته ، أو وفاء ديونه ، أو إعطاء شيء لشخص وغير ذلك ، وإمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك ، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ ، والوصيّ هو ; الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت وتنفيذها ، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن وسمّي وصيّاً .
(مسألة1975):
لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ ، وإن كان قادراً على النطق .
(مسألة1976):
يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت دلّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة .
(مسألة1977):
يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره ، وكذلك الصبيّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين ، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام ، والمعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله .
(مسألة1978):
يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ ،أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله ولا تنفذ .
(مسألة1979):
إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، وأنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له .
(الصفحة 441)
(مسألة1980):
إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور :
الأوّل:
ردّ الأمانات إلى أصحابها : أو إعلامهم بذلك .
الثاني:
وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حلّ أجلها وهو قادر على وفائها ، وأمّا إذا لم يكن قادراً على وفائها ، أو كان أجلها لم يحلّ بعدُ وجبت عليه الوصيّة بها وتحكيمها كي يطمئنّ بالعمل بها ، هذا إذا لم يكن مطمئنّاً بالأداء من ناحية الورثة ، وإلاّ فلا تجب الوصيّة .
الثالث:
أداء الخمس والزكاة والمظالم فوراً إذا كان عليه شيء من ذلك وكان يتمكّن من الأداء ، وإذا لم يتمكّن من الأداء وكان له مال أو احتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناً وجبت عليه الوصيّة به، وكذلك الوصيّة بالحجّ.
الرابع:
الوصيّة باتّخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة والصيام ، وكذا إذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً .
(مسألة1981):
يعتبر أن يكون الوصيّ بالغاً عاقلا ، وكذا يشترط فيه الوثاقة ، ويجب أن يكون الوصيّ للمسلم مسلماً أيضاً .
(مسألة1982):
يجوز للموصيّ أن يوصي إلى اثنين فما فوق ، فإن نصّ الموصي على أنّ لكلّ منهما صلاحيّة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهما بالتصرّف إلاّ مجتمعين اخذ بنصّه ، أو كان لكلامه ظهور في أحدهما اُخذ به ، وإلاّ فلا يجوز لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف ، بل لابدّ من اجتماعهما ، وإذا تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذّر ذلك ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخراً حسب مايراه من المصلحة ، وينفذ تصرّفهما .
(مسألة1983):
الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فله أن يرجع عنها ما دام حيّاً ويبدّلها من أصلها ، أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها .
(الصفحة 442)
(مسألة1984):
يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل ، وهو إمّا بإعدام موضوعها ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها ، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً ، كما إذا وكلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة .
(مسألة1985):
لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخص أخر قسّم المال بينهما بالسويّة .
(مسألة1986):
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة ، من دون حاجة إلى إجازة الوارث ، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
(مسألة1987):
إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيّته .
(مسألة1988):
إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة جاز اعترافه ، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتّهام يخرج من الثلث .
(مسألة1989):
إذا أوصى بشيء لأحد على نحو الوصيّة التمليكيّة ، فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت ، وإلاّ بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، وإذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً بعد ذلك ، وإلاّ رجع المال إلى ورثة الموصي .
(مسألة1990):
إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة قام ورثته مقامه ، فتكون الوصيّة لهم ، والظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً ، فلا يخرج منه ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه ، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته .
(مسألة1991):
لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردّها في حياة
|