(الصفحة 443)
الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الردّ لم يبلغه حتّى مات لزمت الوصيّة ، والأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره ، والأحوط لزوماً أن لا يردّ الابن وصيّة والده .
(مسألة1992):
ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، نعم له أن يوكّل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
(مسألة1993):
إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه الجنون ، أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين .
(مسألة1994):
إذا عجز الوصيّ عن إنجاز الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده فيه .
(مسألة1995):
الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، مثلا إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق، فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة .
(مسألة1996):
لابأس بالإيصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلاّ أنّ وصاية عمرو تتوقّف على موت زيد .
(مسألة1997):
الحجّ الواجب على الميّت بالأصالة، والحقوق الماليّة ـ مثل الخمس والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميّت أم لا .
(مسألة1998):
إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ والحقوق الماليّة ، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقلّ منه فلابدّ من العمل بوصيّته ، وإلاّ كان تمام الزائد للورثة .
(مسألة1999):
لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد على ثلث الميّت ، فإن أوصى بنصف
(الصفحة 444)
ماله مثلا توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة ، فإن أجازوا حالحياة الموصي أو بعد موت الموصي صحّت الوصيّة ولا يجوز لهم الرجوع بعدها ، وإلاّ بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة .
(مسألة2000):
إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام، وبالصرف في الاُمور المستحبّة كإطعام المساكين ـ كلّ ذلك من ثلث ماله ـ وجب أداء الديون أوّلا ، فإن بقي شيء صرف في اُجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين .
(مسألة2001):
لو أوصى بأداء ديونه، وبالاستئجار للصوم والصلاة، وبالإتيان بالاُمور المستحبّة ، فإن لم يوص بأداء الاُمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالاُمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلاّ فإن أجازت الورثة في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الاُمور المستحبّة .
(مسألة2002):
إذا زادت الوصايا التبرّعيّة عن الثلث ولم يجز الورثة، فإن لم يكن بينها ترتيب في إنشاء الوصيّة وزّع النقص على الجميع ، وإن كان بينها ترتيب بأن كان إنشاء الوصيّة الثانية بعد تماميّة الاُولى بدء بالاُولى ، ثمّ الثانية ، ثمّ الثالثة وهكذا . ونظيره ما لو زادت عنه الوصايا الواجبة غير ما يخرج من الأصل; أي الدين المالي والحجّ .
(مسألة2003):
تثبت دعوى مدّعي الوصاية والقيموميّة بشهادة رجلين عدلين ، أو بحصول اليقين والاطمئنان من كلامه .
(الصفحة 445)الكفّارات
(مسألة2004):
الكفّارة قد تكون مرتّبة ، وقد تكون مخيّرة ، وقد يجتمع فيها الأمران ، وقد تكون كفّارة الجمع .
(مسألة2005):
كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتّبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا ، وكذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
(مسألة2006):
كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة ; وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
(مسألة2007):
كفّارة الإيلاء وكفّارة اليمين وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
(مسألة2008):
كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط .
(مسألة2009):
إذا اشترك جماعة في القتل العمدى وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
(مسألة2010):
لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت أصبح صائماً
(الصفحة 446)
على الأحوط استحباباً .
(مسألة2011):
لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة .
(مسألة2012):
يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان وإن كان جواز إعطاء المستضعف غير الناصب من المخالفين لا يخلو من قوّة ، ولايجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلّه أفضل .
(مسألة2013):
يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير بعدم تخلّل الإفطار ولاصوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها .
(مسألة2014):
يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة ـ مرتّبةً كانت أو مخيّرة ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر .
(مسألة2015):
إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى .
(الصفحة 447)الإرث
موجبات الإرث
وهي نسب وسبب ، أمّا النسب فله ثلاث مراتب ، فلا يرث أحد الأقرباء في مرتبة إلاّ إذا لم يوجد للميّت أقرباء من المرتبة السابقة عليها، وهي كما يلي :
الطبقة الاُولى:
الأبوان والأولادمهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الاُولى ، غير أنّ الولد يمنع ولد الولد عن الإرث عند اجتماعهما .
الطبقة الثانية:
الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدّم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا ، كما أنّ الجدّ يتقدّم على أب الجدّ .
الطبقة الثالثة:
الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلايرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلاّ في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميّت عمّ لأب وابن عمّ لأبوين ، فابن العمّ في هذه الحالة يقدّم على العمّ .
(مسألة2016):
إذا لم يوجد للميّت أقرباء ممّا سبق ، ورثته عمومة أبيهوأُمّه ، وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذالم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهماوعمّاتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدّم على الأبعد .
|