جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 125 )

صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره(1).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ صلاتك وأوتر من أوّل الليل(2).

لكن في هذه الرواية من جهة دلالتها على جواز التقديم لمن كانت به علّة مطلقاً ولو في غير السفر مناقشة تأتي في عنوان خشية الفوت، والرواية غير معتبرة; لعدم صحّة سند الصدوق إلى فضل بن شاذان.

وعليه: فالجواز في المريض محلّ إشكال، ولا يجري في مثله قاعدة التسامح في أدلّة السنن(3) بعد دلالة الدليل على أنّ أوّل الوقت انتصاف الليل، وظاهره عدم المشروعيّة قبله.

ومنها: الشيخ، ويدلّ على جواز التقديم بالإضافة إليه رواية أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكّة والمدينة، فكان يقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون، وأمّا أنا فشيخ اُعجّل، فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل(4).

ولكن حيث إنّ موردها السفر، فلا يستفاد منها المشروعيّة بمجرّد


  • (1) الفقيه 1: 290 ح1320، علل الشرائع: 267 ب182 قطعة من ح9، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 113، ب34 قطعة من ح1، وعنها وسائل الشيعة 4: 250، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 168 ح667، وعنه وسائل الشيعة 4: 252، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح12.
  • (3) تقدّم تخريجها في ص26.
  • (4) الكافي 3: 440 ح6، تهذيب الأحكام 3: 227 ح579، وعنهما وسائل الشيعة 4: 254، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح18.

( صفحه 126 )

الشيخوخة وإن لم يكن هناك سفر. وعليه: فهذا القيد أيضاً من جملة القيود التي يتحقّق معها الترخيص في التقديم في السفر، فتدبّر.

والظاهر أنّ محمد بن إسماعيل الواقع في السند هو النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان(1)، والراوي عنه كثيراً.

ومنها: الجارية، التي تضعف عن القضاء، ويغلب عليها النوم، ويدلّ على الجواز فيها رواية معاوية بن وهب على نقل الكليني والشيخ (قدس سرهما) ، حيث زادا فيها قوله: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء(2).

ولكنّ الظاهر أنّ التقديم فيه إنّما هو من باب التعجيل، وإلاّ لا يكون وجه لتأخّره عن القضاء، كما لايخفى.

ومنها: خشية الفوات في وقتها، ويدلّ على الجواز معها رواية أبي بصير المتقدّمة في المريض. ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر(3).


  • (1) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشيّ»: 538، الرقم 1024، جامع الرواة 2: 67، معجم رجال الحديث 15: 84 ، الرقم 10235 و ص90، الرقم 10238.
  • (2) الكافي 3: 447 ح20، تهذيب الأحكام 2: 119 ح447، الاستبصار 1: 279 ح1015، الفقيه 1: 302 ح1381، وعنها وسائل الشيعة 4: 255، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب45 ح1 ـ 2.
  • (3) تقدّمت في ص72 و 119.

( صفحه 127 )

وحيث إنّ الرواية الثانية قد قيّد الحكم بالجواز فيها بالسفر، يشكل الحكم به بمجرّد خشية الفوت ولو في غير السفر; لأنّه يحتمل قويّاً أن لا يكون في البين روايتان صادرتان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مرّتين، بل رواية واحدة رواها أبو بصير والحلبي معاً، ويؤيّده اتّحاد ألفاظهما.

وعليه: فيتردّد الأمر بين أن تكون الرواية الصادرة مشتملة على كلمة «في السفر»، أم لا، ومع هذا الترديد لا يبقى مجال للحكم بالإطلاق; لأنّ التقييد يكشف عن مدخليّة القيد لا محالة، وإلاّ يصير ذكره لغواً.

وعلى فرض كونهما روايتين لفرض تعدّد الراوي، لابدّ من حمل المطلق على المقيّد، والالتزام بتقيّد الجواز بالسفر. نعم، ربما(1) يقال: إنّه لا مجال لحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات، كما إذا أمر بقراءة القرآن مطلقة، ثمّ ورد الأمر بها مقيّدة بقيد، كالطهارة، أو وقت مخصوص، أو مكان كذلك.

وعليه: فجواز التقديم مع خشية الفوات مطلقة لا ينافي جوازه معها مقيّدة بالسفر، كما لايخفى.

وأجاب عنه بعض الأعلام بما حاصله: أنّ عدم جريان قانون الإطلاق والتقييد في الأحكام غير الإلزاميّة إنّما هو فيما إذا ترتّب الحكم على متعلّقه من دون تقييد بشيء، ثمّ ورد الأمر بها مقيّدة بقيد كالمثال المذكور; فإنّ في مثله يختصّ حمل المطلق على المقيّد بالأحكام الإلزاميّة; لأنّ معنى إطلاق المتعلّق جواز إتيان المكلّف به غير مقيّد بذلك القيد; ومعنى التقييد أنّه لابدّ من


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 410 ـ 411، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 285 ـ 286.

( صفحه 128 )

الإتيان به مقيّداً به، وهما أمران متنافيان ولابدّ من الحمل.

وهذا بخلاف المستحبّ; لأنّه لا إلزام فيه على الإتيان بالمقيّد ليكون ذلك منافياً للترخيص في المطلق. وأمّا إذا دلّ الدليل على ثبوت حكم مطلق، ثمّ ورد هذا الحكم مقيّداً بقيد في دليل آخر، كما في محلّ الكلام; بأن كان التقييد راجعاً إلى الحكم لا إلى المتعلّق، فلا مناص من حمل المطلق على المقيّد، وإلاّ لزم اللغويّة في التقييد، من دون فرق بين الواجب والمستحبّ(1).

وأنا أقول: إنّ في المقام خصوصيّة لا محيص فيه عن الحمل; وذلك لأنّ مقتضى أدلّة توقيت صلاة الليل، وأنّ وقتها من انتصاف الليل، هو عدم مشروعيّة وقوعها قبل الانتصاف; لمنافاة التوقيت معها، فمفاد تلك الأدلّة عدم المشروعيّة إذا أتى بها أوّل الليل مطلقاً، وحينئذ فالاختلاف في ثبوت القيد وعدمه يرجع إلى الاختلاف في أصل المشروعيّة مع عدم ذلك القيد.

وبعبارة اُخرى: مع ثبوت القيد تكون المشروعيّة ثابتة بمقتضى كلا الدليلين، ومع عدمه تكون مشكوكة، فدليل المطلق مثبت لها، ودليل المقيّد ناف، ومن الواضح: أنّه مع الاختلاف في المشروعيّة لا محيص من حمل المطلق على المقيّد; لوجود المنافاة بينهما; لأنّ دليل المطلق يثبت المشروعيّة مع عدم القيد، ودليل المقيّد ينفيه، فلا مناص منه. وقد انقدح بذلك أنّ مجرّد خشية الفوات من دون مقارنة السفر لا يجوّز التقديم.

نعم، يمكن استفادة الجواز من صدر رواية معاوية بن وهب المتقدّمة(2)


  • (1) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.
  • (2) في ص126.

( صفحه 129 )

في الجارية عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم وقال: إنّي اُريد القيام إلى الصلاة بالليل(1) فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع، والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين والله، قرّة عين والله، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل(2)، وقال: القضاء بالنهار أفضل.

فإنّ الحكم بأفضليّة القضاء يدلّ على جواز التقديم ومشروعيّته مع خوف الفوات لأجل النوم ونحوه.


  • (1) كذا في الكافي، وفي التهذيب: للصلاة بالليل، وفي الاستبصار: لصلاة الليل، وفي الفقيه والوسائل: القيام بالليل.
  • (2) كذا في كا ويبصا، وفي الفقيه: ولم يرخّص في الوتر أوّل الليل، وفي الوسائل: ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل.