( صفحه 255 )الطرف الآخر هو الوقت الآخر.
مع أنّ نفس هذه الرواية المستدلّ بها رواها الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) هكذا: قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، الحديث(1).
ومع هذا النقل لا يبقى مجال للترديد في كون المراد بيان وقت الفضيلة في مقابل وقت الإجزاء، وأنّ افتراق الوقتين إنّما هو بذلك.
وأمّا قوله (عليه السلام) : «وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً...» فقد عرفت أنّ الظاهر أنّ المراد به هو جعل الوقت الآخر وقتاً استمراريّاً للصلاة، بحيث لا يرى لها وقت ولو عملاً إلاّ آخر الوقت، ومن الواضح: أنّ ذلك إعراض عن السنّة وتهاون خارج عمّا هو محلّ البحث في المقام من التأخير العمدي لا بهذا الداعي، بل بغيره.
ويحتمل أن يكون المراد به ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) (2); وهو ترغيب الناس وتحريصهم إلى الإتيان بالصلوات في أوائل أوقاتها، ونظير ذلك كثير في الأخبار التي سيقت لبيان المستحبّات إذا كان المقصود الترغيب إلى الإتيان بمستحبّ مؤكّد، كما في المقام; حيث ورد فيه أنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا(3)، ونظيره من التعبيرات الواردة
- (1) تقدّمت في ص247 ـ 248.
- (2) نهاية التقرير 1: 92 ـ 93.
- (3) الكافي 3: 274 ح6، تهذيب الأحكام 2: 40 ح129، ثواب الأعمال: 58 ح2، وعنها وسائل الشيعة 4: 123، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3 ح15.
( صفحه 256 )في الأخبار(1).
مع أنّ اشتمال نقل الشيخ على تجويز التأخير لمن كان له شغل في عداد النوم والسهو والنسيان يؤيّد ما ذكرنا من عدم كون التأخير دائراً مدار الاضطرار; لأنّ الاشتغال بأحد المشاغل كيف يجوِّز التأخير وترك الصلاة في الوقت الاختياري المقرّر له؟ كما هو ظاهر.
ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : أوّله رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب(2).
وفيه: أنّ هذا القسم من المرسلات وإن كان معتبراً كما عرفت(3) مراراً، إلاّ أنّ الظاهر أنّ قوله (عليه السلام) : «والعفو...» لا يكون جزءاً من الرواية; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّه من دأب الصدوق مثل ذلك; من الإضافة إلى الرواية وجعل ما استنبطه واجتهده، أو ما يكون مربوطاً برواية اُخرى ضميمة إليها ـ لا يكون هذا الكلام مسانخاً لكلام الإمام (عليه السلام) ; لأنّه يشبه أمراً استنباطيّاً مأخوذاً من شيء آخر، والاستنباط من الإمام (عليه السلام) بالإضافة إلى الكتاب، أو كلام الرسول، أو كلام الإمام المتقدّم وإن كان ممّا لا مانع منه، إلاّ أنّه لا وجه للاستنباط من كلام نفسه، كما لا يخفى.
وكيف كان، فلم يثبت كون هذا ذيلاً للرواية وتتمّة لها حتّى يستفاد من عنوان الذنب عدم جواز التأخير في حال الاختيار، ومعه يصير معنى
- (1) وسائل الشيعة 4: 118 ـ 124، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3.
- (2) الفقيه 1: 140 ح651، وعنه وسائل الشيعة 4: 123، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3 ح16.
- (3) في ص70.
( صفحه 257 )الرواية: أنّ آخر الوقت عفو الله، وهذا لا يلازم ثبوت الذنب; لأنّ معناه: أنّ الصلاة في أوّل الوقت رضوان الله الذي وصفه الله في كتابه بأنّه «أكبر»(1)، وآخر الوقت موجب للعفو عن سائر المعاصي والسيِّئات، وهذه فضيلة ولكنّها لا تقاس بفضيلة أوّل الوقت. وعليه: فتكون هذه الرواية أيضاً دليلاً على امتداد وقت الإجزاء مطلقاً.
ومنها: رواية ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّا لنقدّم ونؤخِّر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف(2) والمسافر والنائم في تأخيرها(3).
والاستدلال بها مبنيّ على أن يكون قوله (عليه السلام) : من أخطأ...» كلام الإمام (عليه السلام) الصادر لبيان الحكم وتوضيحاً للتقدّم والتأخّر المذكورين في الصدر، مع أنّ الظاهر كونه إلى آخر الرواية مقولاً لـ «يقال»، الذي نفاه الإمام (عليه السلام) بكلمة «ليس».
ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه على مبنى الاستدلال يلزم أن يكون بلا مقول; وهو خلاف الظاهر ـ : أنّ من الواضح: ظهور الصدر في كون التقديم والتأخير إنّما هو في حال واحد; وهي حالة الاختيار، وعلى مبنى الاستدلال يلزم التفكيك; بأن يكون المراد هو التقديم في حال الاختيار، والتأخير في حال الاضطرار، وهو خلاف الظاهر جدّاً، فالرواية تنفي التفصيل بين حالتي
- (1) سورة التوبة 9: 72.
- (2) المدنف: من براه المرض حتّى أشفى على الموت، لسان العرب 2: 418.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 41 ح132، الاستبصار 1: 262 ح939، وعنهما وسائل الشيعة 4: 139، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب7 ح7.
( صفحه 258 )الاختيار والاضطرار، لا أنّها تثبته، فتدبّر.
مع أنّ في سند الرواية إسماعيل بن سهل، الذي ضعّفه أصحابنا على ما حكي عن النجاشي(1).
ومنها: رواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) : متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره. قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر. فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علّة وهو تضييع.
فقلت له: لو أنّ رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان عندك غير مؤدٍّ لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم تقبل منه، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقّت للصلاة المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله(2).
واُجيب(3) عنها ـ مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي; لعدم
- (1) رجال النجاشي: 28، الرقم 56.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 26 ح74، الاستبصار 1: 258 ح926، وعنهما وسائل الشيعة 4: 149، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح32.
- (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 133، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 95.
( صفحه 259 )توثيقه ـ بأنّ غاية مفادها هي حرمة التأخير إلى الوقت الثاني إذا كان بصورة الإعراض عن السنّة والتهاون بها، وبتعبير الرواية «إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت»، ولا دلالة لها على الحرمة فيما هو محلّ البحث أصلاً.
ومنها: رواية داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)(1)، قال: كتاباً ثابتاً، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة; فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول لقوم: (أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً)(2)،(3).
والاستدلال، بها مبنيّ على أن يكون التعجيل والتأخير راجعين إلى الوقت الاختياري والإضاعة راجعة إلى الوقت الاضطراري، بحيث أخّر الصلاة إليه من غير عذر وضرورة.
واُورد عليه بأنّه دعوى لا مثبت لها; لأنّ التعجيل والتأخير سواء أرجعا إلى الوقت الأوّل أو الثاني لم يدلّ دليل على أنّ الإضاعة بالمعنى المذكور; لاحتياجه إلى قرينة وهي مفقودة في الرواية، وإنّما تدلّ على أنّه أشار بالإضاعة إلى إضاعة خاصّة، ولعلّها كانت معهودة بينه وبين السائل(4).
أقول: الظاهر أنّه حيث كان السؤال عن تفسير قوله ـ تعالى ـ الظاهر
- (1) سورة النساء 4: 103.
- (2) سورة مريم 19: 59.
- (3) الكافي 3: 270 ح13، وعنه وسائل الشيعة 4: 29، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب7 ح4.
- (4) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 134، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 96.