( صفحه 494 )إلى القبلة الواقعيّة، وهو لم يأت بها، ففي الحقيقة يكون كمن لم يصلِّ أصلا، فهو لم يعمل عملا كذلك حتى يرفع ذلك الحكم في حال النسيان، فالمأمور به في حقّه غير مأتيّ به، والمأتيّ به لا يكون مأموراً به.
وثانياً: أنّه على تقدير دلالة حديث «الرفع» على عدم وجوب الإعادة، فهو معارض بحديث «لا تعاد»(1) المعروف، الدالّ على وجوب الإعادة مع الإخلال بالقبلة، والقدر المتيقّن من مورده لو لم نقل بالاختصاص هو الناسي، فهو يدلّ على البطلان في مورد النسيان مع الإخلال بالقبلة، ولا وجه لدعوى كون مقتضى الجمع بينهما هو حمل حديث «الرفع» على ما بعد الوقت، وحمل حديث «لا تعاد» على الوقت; فإنّه ـ مضافاً إلى كونه جمعاً تبرّعيّاً، لا يساعده العرف ولا يقبله العقلاء ـ يأباه حديث «الرفع»; لإبائه عن التخصيص.
فاللاّزم بعد ذلك إمّا القول بحكومة حديث «لا تعاد» على حديث «الرفع»، وكونه مخصّصاً له; لانحصار مورده بصورة النسيان المتحقّق في الصلاة. وإمّا القول بأنّه بعد التعارض لابدّ من الرجوع إلى أدلّة اعتبار القبلة وشرطيّتها المقتضية للإعادة مطلقاً، كما لا يخفى.
- (1) تقدّم في ص155، 291 ـ 292، 297، 348، 390، 405 و 436.
( صفحه 495 )